الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 221 لسنة 67 ق جلسة 16 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 82 ص 325

جلسة 16 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم، مصطفى عزب مصطفى نائبي رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

---------------

(82)
الطعن رقم 221 لسنة 67 القضائية

(1، 2) ضرائب " ضريبة المبيعات". عقد " عقد المقاولة". مقاولة.
(1)
خدمات التشغيل للغير. انصراف مدلولها إلى خدمات معينة وليس إلى عموم الخدمات. علة ذلك.
(2)
عقد المقاولة. قيام المقاول فيه بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير. تقديمه مادة العمل كلها أو بعضها. أثره. صيرورة العقد مزيجا من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل. لازمه. انصراف عبارة " خدمات التشغيل للغير " في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة. شرطه. مزاول العمل على وجه الممارسة والتكرار وأن يكون القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات سواء بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال السنة المالية حد التسجيل - 54000 جنيه أو ما يقرره وزير المالية - أو لم يبلغ ذلك وتم تسجيل اسمه بناء على طلبه.

----------------
1 - النص في المواد 1، 2/ 2، 18، 19 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 والنص في الجدول هـ المرفق بهذا القانون، مفاده - وعلى ما أفصحت عنه أنواع الخدمات الواردة بهذا الجدول وتلك الواردة بالجدول (ز) الملحق بالقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه - أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة ارتأى شمول الضريبة لها اسما تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين، وهو ما يخرجها عن المدلول العام المجرد، بما لازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة "خدمات التشغيل للغير" مدلولا محددا لخدمات معينة، يؤكد هذا النظر أنه لو كان مقصود المشرع من عبارة " خدمات التشغيل للغير " مدلولاً عاماً ينصرف إلى عموم الخدمات لما احتاج الأمر إلى أن يخضع الخدمات الواردة بالجدول (ز) الملحق بالقانون رقم 2 سنة 1977 للضريبة وهى الخدمات التي تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة واستخدام الطرق، إذ أن هذه الخدمات الأخيرة تندرج تحت هذا المدلول العام.
2 - لما كان المدلول اللغوي لعبارة "التشغيل للغير" هو المزاولة بالممارسة والتكرار، وكان عقد المقاولة - وفقاً لأحكام القانون المدني - من العقود المسماة التي ترد على العمل، يقوم فيه المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير، فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجا من بيع ومقاولة، فيقع البيع على المادة وتقع المقاولة على العمل، مما لازمه انصراف عبارة "خدمات التشغيل للغير" - في خصوص نشاط المقاولات - إلى عنصر العمل وحده، دون المواد المستخدمة التي تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع، متى كان هذا العمل يزاول على وجه الممارسة والتكرار وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات سواء بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال السنة المالية حد التسجيل - 54000 جنيه أو ما يقرره وزير المالية - أو لم يبلغ ذلك الحد ومع ذلك تم تسجيل اسمه بناء على طلبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم انصراف عبارة " خدمات التشغيل للغير " إلى عقود المقاولة بصفة مطلقة ورتب على ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة على المبيعات دون أن يعرض لطبيعة عقود المقاولة التي يطلب المطعون ضده عدم مطالبته بالضريبة عنها من حيث عناصرها ومدى استيفاء شروط استحقاقها، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 405 سنة 1996 الفيوم الابتدائية على الطاعنة - مصلحة الضرائب على المبيعات - بطلب الحكم بعدم أحقيتها في المطالبة بضريبة المبيعات على أعماله في المقاولات، تأسيسا على عدم خضوع هذا النشاط لتلك الضريبة، وبتاريخ 30/ 6/ 1996 أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 197 سنة 32 ق أمام محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية الفيوم" التي قضت بتاريخ 5/ 2/ 1997 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، إذ أقام قضاءه بعدم خضوع نشاط المقاولات لضريبة المبيعات على أن هذا النشاط لا يندرج ضمن مدلول "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 11 سنة 1991 حال أن نشاط المقاولات هو خدمة مأجورة للغير مما يدخلها في نطاق خدمات التشغيل للغير التي أوردها النص بصفة مطلقة دون قيد.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 سنة 1991 على أنه " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ..... المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان ......... أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ........ الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق". والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه " وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون". والنص في المادة 18 منه على أنه " على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته ......... خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة ...... إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض ......... ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه، وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفاً...... بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه ......"، والنص في المادة 19 منه على أنه " يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه....... ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون، والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 2 سنة 1997 المعمول به اعتباراً من 5/ 3/ 1992 على أنه"......... ثانياً:...........، وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون، (وهى الخدمات التي تضمنها نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الملغى بالقانون رقم 2سنة 1997 منذ تاريخ العمل به في 5/ 3/ 1992)، والنص في الجدول (هـ) لمشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلى الجدول رقم (2) سالف البيان على " خدمات التشغيل للغير". مفاده - وعلى ما أفصحت عنه أنواع الخدمات الواردة بهذا الجدول وتلك الواردة بالجدول (ز) الملحق بالقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه - أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة وارتأى شمول الضريبة لها اسما تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين، وهو ما يخرجها عن المدلول العام المجرد، بما لازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة " خدمات التشغيل للغير " مدلولا محددا لخدمات معينة، يؤكد هذا النظر أنه لو كان مقصود المشرع من عبارة "خدمات التشغيل للغير" مدلولا عاما ينصرف إلى عموم الخدمات لما احتاج الأمر إلى أن يخضع الخدمات الواردة بالجدول (ز) الملحق بالقانون رقم 2 سنة 1977 للضريبة وهى الخدمات التي تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة واستخدام الطرق، إذ أن هذه الخدمات الأخيرة تندرج تحت هذا المدلول العام. لما كان ذلك، وكان المدلول اللغوي لعبارة "التشغيل للغير" هو المزاولة بالممارسة والتكرار، وكان عقد المقاولة - وفقاً لأحكام القانون المدني - من العقود المسماة التي ترد على العمل، يقوم فيه المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير، فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجا من بيع ومقاولة، فيقع البيع على المادة وتقع المقاولة على العمل، مما لازمه انصراف عبارة "خدمات التشغيل للغير" - في خصوص نشاط المقاولات - إلى عنصر العمل وحده، دون المواد المستخدمة التي تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع، متى كان هذا العمل يزاول على وجه الممارسة والتكرار وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات سواء بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال السنة المالية حد التسجيل - 54000 جنيه أو ما يقرره وزير المالية - أو لم يبلغ ذلك الحد ومع ذلك تم تسجيل اسمه بناء على طلبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم انصراف عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى عقود المقاولة بصفة مطلقة ورتب على ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة على المبيعات دون أن يعرض لطبيعة عقود المقاولة التي يطلب المطعون ضده عدم مطالبته بالضريبة عنها من حيث عناصرها ومدى استيفاء شروط استحقاقها، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق