جلسة 14 من مايو سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز،
محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.
-----------
(100)
الطعن رقم 85 لسنة 62
القضائية
(3 - 1) ملكية " من صور الملكية: ملكية الأراضي الصحراوية". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) إصدار القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي
الصحراوية. الهدف منه تشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات
التعاونية على استصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية في الصحراء.
(2)ثبوت الملكية لمن استصلح أرضاً صحراوية داخلة في خطة الدولة
للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة. مناطه. قيامه بزراعتها فعلا من مصدر ري
دائم. م 18/ 3 ق 143 لسنة 1981. تحققه بإنشاء مصدر خاص للري أو بإنشاء طريق للماء يأتي
به من مصدر قائم بالفعل إلى الأرض المراد استصلاحها. علة ذلك.
(3)إثبات الخبير في تقريره أن أرض النزاع تخضع للقانون 143 لسنة 1981
وتحت يد الطاعن الذي قام بتوصيل مياه إليها بعمل مسقى من الترعة العمومية. أثره.
تحقق شرط مصدر الري الدائم طبقاً للمادة 18/ 3 ق 143 لسنة 1981. انتهاء الخبير في تقريره
إلى عكس ذلك. أخذ الحكم به وقضاءه برفض دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لهذه الأرض. خطأ.
2 - جرى نص المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أنه " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليها في هذا القانون يعد مالكاً للأراضي الخاضعة لأحكامه: (1)..... (2)..... (3) من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضاً داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة. دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض، أو بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفره المستصلح .... "وهو بذلك إنما يدل على أن مناط ثبوت الملكية لمن استصلح أرضاً صحراوية داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة هو قيامة بزراعتها فعلاً من مصدر ري دائم وهو ما يتحقق سواء بإنشاء مصدر خاص للري أو إنشاء طريق للماء يأتي به من مصدر قائم بالفعل إلى الأرض المراد استصلاحها واستزراعها لتحقق الحكمة التشريعية في كلا الحالين والتي عبرت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون.
3 - إذ الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن أرض النزاع وهى من البحيرات المجففة التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 تحت يد الطاعن ووالده من قبله منذ سنة 73/ 1974 وقام في سبيل توفير مصدر ري دائم لها بعمل مسقى تمر بأرض الجيران إلى أن تصل إلى الأرض موضوع الدعوى لتوصيل مياه الري من الترعة العمومية إلى الأرض بواسطة مجموعة ري مشتركة مع آخرين فإن ذلك ما يتوفر به - على عكس ما انتهى إليه الخبير - شرط توفير مصدر الري الدائم الذي تستلزمه المادة 18/ 3 من القانون 143 لسنة 1981 .... وإذ تبنى الحكم المطعون فيه هذه النتيجة الخاطئة التي انتهى إليها تقرير الخبير وقضى برفض دعوى الطاعن (بتثبيت ملكيته لأرض النزاع) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم ..... لسنة ...... ق دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت
ملكيته إلى مساحة 10س 7ط 22 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ومنع تعرضهم له
وذلك استنادا إلى أنه يحوز هذه المساحة منذ أكثر من خمسين عاماً وقام باستصلاحها
وزراعتها بما يعد مالكا لها طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 143
لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره رفضت
الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق المنصورة - مأموريه
دمياط - وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 19/ 11/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عُرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه بأحد سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين
أقام قضاءه برفض دعواه استناداً لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والذي انتهى إلى
أن قيام الطاعن بإنشاء مسقى خاص ومجموعة ري ألية تستمد مياهها من مصرف لا يعتبر
توفيراً لمصدر ري دائم والذى توجبه المادة 18/ 3 من القانون 143 لسنة 1981 مع أن
المقصود هو أن يوفر المستصلح مصدر الري على نفقته الخاصة دون الاعتماد على الدولة
تحقيقاً للهدف من هذا القانون وهو تشجيع القادرين على الاستصلاح وتمليكهم الأرض
التي استصلحوها دون تحميل الدولة نفقات للإصلاح أو الري وهو ما قام به الطاعن
حسبما هو ثابت في تقرير الخبير بما يعيب الحكم في اعتناقه لتفسير الخبير آنف الذكر
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك
أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية كان
رائده - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - علاج القصور القائم في القانون
رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حيث كشف التطبيق العملي له عن أن المساحات الجائز تمليكها طبقاً لأحكامه لا تشجع
الأفراد أو المشروعات والشركات والجمعيات على الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي وبالتالي
غدت أحكامه قاصرة عن مسايرة النهضة الحالية التي تستهدف غزو الصحراء ما يكون
قابلاً منها للزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمساهمة في بناء الرخاء الاجتماعي
وبذلك جاء القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه بما يحقق الاستفادة من الأراضي
الصحراوية وتشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية
على استصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية في الصحراء الواسعة. ومن
هذا المنطلق جرى نص المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي
الصحراوية على أنه " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليها في هذا
القانون يعد مالكاً للأراضي الخاضعة لأحكامه:1 -.....2 -.... 3 - من استصلح
واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضاً داخلة في خطة الدولة للاستصلاح
وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته
بصفة فعلية ومستمرة. دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض، أو
بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفره المستصلح.....
"وهو بذلك إنما يدل على أن مناط ثبوت الملكية لمن استصلح أرضاً صحراوية داخلة
في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة هو قيامة بزراعتها فعلاً من
مصدر ري دائم وهو ما يتحقق سواء بإنشاء مصدر خاص للري أو إنشاء طريق للماء يأتي به
من مصدر قائم بالفعل إلى الأرض المراد استصلاحها واستزراعها لتحقق الحكمة التشريعية
في كلا الحالين والتي عبرت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون على النحو السالف
بيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن أرض النزاع
وهي من البحيرات المجففة التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 تحت يد
الطاعن ووالده من قبله منذ سنة 73/ 1974 وقام في سبيل توفير مصدر ري دائم لها بعمل
مسقى تمر بأرض الجيران إلى أن تصل إلى الأرض موضوع الدعوى لتوصيل مياه الري من
الترعة العمومية إلى الأرض بواسطة مجموعة ري مشتركة مع آخرين فإن ذلك ما يتوفر به
- على عكس ما انتهى إليه الخبير - شرط توفير مصدر الري الدائم الذي تستلزمه المادة
18/ 3 المشار إليها على نحو ما سلف بيانه وإذ تبنى الحكم المطعون فيه هذه النتيجة
الخاطئة التي انتهى إليها تقرير الخبير وقضى برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي
الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بتثبيت ملكية المستأنف
(الطاعن) إلى العين المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى ومنع تعرض
المستأنف عليهم له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق