الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 4383 لسنة 61 ق جلسة 14 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 99 ص 406

جلسة 14من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، ماجد قطب نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الكريم وعبد العزيز الطنطاوي.

---------------

(99)
الطعن رقم 4383 لسنة 61 القضائية

 (3 - 1)إيجار " إيجار الأماكن " " إثبات عقد الإيجار " " التزامات المؤجر ". إثبات " طرق الإثبات " " الإقرار: الإقرار غير القضائي ". نظام عام. حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك ".
(1)
الإقرار الوارد بشكوى إدارية. غير قضائي. لقاضى الموضوع اعتباره دليلا كاملا في الإثبات أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.
(2)
عقد الإيجار. وجوب إفراغه كتابة. المادتان 24، 76 من القانون 49 لسنة 1977. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة المؤجر هذا الالتزام أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه. أثره. للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات. لازمه. التزام المؤجر بتقديم الدليل الكتابي على العلاقة الإيجارية.
(3)
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضدهم عن عين النزاع استناداً إلى القرينة المستفادة من إقرار المطعون ضدها الأولى بمحضر شكوى إداري بتأجير محل النزاع لوالد الطاعن دون تقديم الدليل الكتابي على هذه العلاقة الإيجارية. خطأ وفساد في الاستدلال.

-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإقرار الذي يرد في إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقرارا غير قضائي يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضي الذي له مطلق الحرية في تقدير قوته في الإثبات، فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والنص في المادة (76) من ذات القانون على معاقبة من يخالف حكم المادة سالفة البيان - مفادهما أن المشرع اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار كتابة من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو حالة الاحتيال على شرط من شروطه في صورة مخالفة، إثبات حقيقة التعاقد وشروطه بجميع طرق الإثبات القانونية، ولازم ذلك ومقتضاه التزام المؤجر بتقديم الدليل الكتابي على قيام العلاقة الإيجارية.
3 - لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضدهم عن محل النزاع استناداً إلى القرينة المستفادة من إقرار المطعون ضدها الأولى بمحضر شكوى إداري بتأجير محل النزاع لوالد الطاعن وإذ خلت الأوراق مما يفيد إقرار الأخير بهذه العلاقة الإيجارية أو تقديم المطعون ضدهم - المؤجرين - الدليل الكتابي على قيام هذه العلاقة بالمخالفة لنص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تلزمهم بذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة ..... أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن المحل المبين بالصحيفة لقاء أجرة شهرية قدرها سبعة جنيهات وقال بياناً لذلك إنه منذ 1/ 6/ 1983 يستأجر محل النزاع من المطعون ضدهم ويباشر فيه نشاطه التجاري بعد أن ادخل به عداد الإنارة كما يسدد الأجرة إليهم وقدرها (7) جنيه دون الحصول على إيصالات بالسداد وقد طالبهم بتحرير عقد إيجار إلا أنهم يعدونه دون الوفاء فأقام الدعوى.
حكمت المحكمة برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ...... ق - المنصورة. وبتاريخ 26/ 5/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواه بثبوت العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضدهم استناداً للقرينة المستفادة من المحضر الإداري الرقيم 6199 لسنة 1988 طلخا من إقرار المطعون ضدها الأولى بتأجير محل النزاع لوالد الطاعن وذلك بالمخالفة لنص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تلزم المؤجر بتقديم دليل كتابي على قيام العلاقة الإيجارية خاصة وأن والده لم يصدر عنه قبول لهذه العلاقة ولم تدخله المحكمة للإقرار بوجودها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار الذي يرد في إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائي يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضي الذي له مطلق الحرية في تقدير قوته في الإثبات، فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة إلا أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والنص في المادة (76) من ذات القانون على معاقبة من يخالف حكم المادة سالفة البيان - مفادهما أن المشرع اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار كتابة من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو حالة الاحتيال على شرط من شروطه في صورة مخالفة، إثبات حقيقة التعاقد وشروطه بجميع طرق الإثبات القانونية، ولازم ذلك ومقتضاه التزام المؤجر بتقديم الدليل الكتابي على قيام العلاقة الإيجارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأورق أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضدهم عن محل النزاع استنادا إلى القرينة المستفادة من إقرار المطعون ضدها الأولى بمحضر شكوى إدارى بتأجير محل النزاع لوالد الطاعن وإذ خلت الأوراق مما يفيد إقرار الأخير بهذه العلاقة الإيجارية أو تقديم المطعون ضدهم - المؤجرين - الدليل الكتابي على قيام هذه العلاقة بالمخالفة لنص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تلزمهم بذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق