برئاسة السيد المستشار / محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة و محمود سعيد محمود.
--------------------------
1 - إن المشرع عندما أصدر القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية كان رائده - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - علاج القصور القائم في القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها حيث كشف التطبيق العملي له عن أن المساحات الجائز تمليكها طبقا لأحكامه لا تشجع الأفراد أو المشروعات والشركات والجمعيات على الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي وبالتالي غدت أحكامه قاصرة عن مسايرة النهضة الحالية التي تستهدف غزو الصحراء ما يكون قابلا منها للزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمساهمة في بناء الرخاء الاجتماعي وبذلك جاء القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه بما يحقق الاستفادة من الأراضي الصحراوية وتشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية في الصحراء الواسعة.
2 - جرى نص المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أنه "مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليها في هذا القانون مالكا للأراضي الخاضعة لأحكامه: (1) .....(2) .....(3) من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضا داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفه فعلية ومستمرة. دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض، أو بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفره المستصلح ......، وهو بذلك إنما يدل على أن مناط ثبوت الملكية لمن استصلح أرضا صحراوية داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة هو قيامه بزراعتها فعلا من مصدر ري دائم وهو ما يتحقق سواء بإنشاء مصدر خاص للري أو إنشاء طريق للماء يأتي به من مصدر قائم بالفعل إلى الأراضي المراد استصلاحها واستزراعها لتحقق الحكمة التشريعية في كلا الحالين والتي عبرت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون.
3 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن أرض النزاع وهي من البحيرات المجففة التي تسري عليها أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 تحت يد الطاعن ووالده من قبله منذ سنة 73/1974 وقام في سبيل توفير مصدر ري دائم لها بعمل مسقى تمر بأرض الجيران إلى أن تصل إلى الأرض موضوع الدعوى لتوصيل مياه الري من الترعة العمومية إلى الأرض بواسطة مجموعة ري مشتركة مع آخرين فإن ذلك ما يتوفر به - على عكس ما انتهى إليه الخبير - شرط توفير مصدر الري الدائم الذي تستلزمه المادة 18/3 من القانون 143 لسنة 1981 ..... وإذ تبنى الحكم المطعون فيه هذه النتيجة الخاطئة التي انتهى إليها تقرير الخبير وقضى برفض دعوى الطاعن (بتثبيت ملكيته لأرض النزاع) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته إلي مساحة 10 س 7 ط 22 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ومنع تعرضهم له وذلك استناداً إلي أنه يحوز هذه المساحة منذ أكثر من خمسين عاماً وقام باستصلاحها وزراعتها بما يعد مالكاً لها طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم....لسنة..... ق المنصورة - مأمورية دمياط - وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 19/11/1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأحد سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين أقام قضاءه برفض دعواه استناداً لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والذي انتهى إلي أن قيام الطاعن بإنشاء مسقى خاص ومجموعة ري آلية تستمد مياهها من مصرف لا يعتبر توفيراً لمصدر ري دائم والذي توجبه المادة 18/3 من القانون 143 لسنة 1981 مع أن المقصود هو أن يوفر المستصلح مصدر الري على نفقته الخاصة دون الاعتماد على الدولة تحقيقاً للهدف المنشود من هذا القانون وهو تشجيع القادرين على استصلاح وتمليكهم الأرض التي استصلحوها دون تحميل الدولة نفقات للإصلاح أو الري وهو ما قام به الطاعن حسبما هو ثابت في تقرير الخبير بما يعيب الحكم في اعتناقه لتفسير الخبير آنف الذكر بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 143 لسنة 1981 في شان الأراضي الصحراوية كان رائده - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - علاج القصور القائم في القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها حيث كشف التطبيق العملي له عن أن المساحات الجائز تمليكها طبقاً لأحكامه لا تشجع الأفراد أو المشروعات والشركات والجمعيات على الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي وبالتالي عدت أحكامه قاصرة عن مسايرة النهضة الحالية التي تستهدف غزو الصحراء ما يكون قابلاً منها للزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمساهمة في بناء الرخاء الاجتماعي وبذلك جاء القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه بما يحقق الاستفادة من الأراضي الصحراوية وتشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية في الصحراء الواسعة. ومن هذا المنطق جرى نص المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أنه "مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليها في هذا القانون يعد مالكاً للأراضي الخاضعة لأحكامه: 1-...... 2-.....3- من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضاً داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة. دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض, أو بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفره المستصلح.... " وهو بذلك إنما يدل على أن مناط ثبوت الملكية لمن استصلح أرضاً صحراوية داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة هو قيامه بزراعتها فعلاً من مصدر ري دائم وهو ما يتحقق سواء بإنشاء مصدر خاص للري أو إنشاء طريق للماء يأتي به من مصدر قائم بالفعل إلي الأرض المراد استصلاحها واستزراعها لتحقق الحكمة التشريعية في كلا الحالين والتي عبرت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون على النحو السالف بيانه. لما كان ذلك, وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن أرض النزاع وهي من البحيرات المجففة التي تسري عليها أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981تحت يد الطاعن ووالده من قبله منذ سنة 73/1974 وقام في سبيل توفير مصدر ري دائم لها بعمل مسقى تمر بأرض الجيران إلي أن تصل إلي الأرض موضوع الدعوى لتوصيل مياه الري من الترعة العمومية إلي الأرض بواسطة مجموعة ري مشتركة مع آخرين فإن ذلك ما يتوفر به - على عكس ما انتهى إليه الخبير - شرط توفير مصدر الري الدائم الذي تستلزمه المادة 18/3 المشار إليها على نحو ما سلف بيانه وإذ تبنى الحكم المطعون فيه هذه النتيجة الخاطئة التي انتهى إليها تقرير الخبير وقضى برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلي بحث السبب الآخر من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بتثبيت ملكية المستأنف (الطاعن) إلي العين المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى ومنع تعرض المستأنف عليهم له.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته إلي مساحة 10 س 7 ط 22 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ومنع تعرضهم له وذلك استناداً إلي أنه يحوز هذه المساحة منذ أكثر من خمسين عاماً وقام باستصلاحها وزراعتها بما يعد مالكاً لها طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم....لسنة..... ق المنصورة - مأمورية دمياط - وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 19/11/1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأحد سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين أقام قضاءه برفض دعواه استناداً لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والذي انتهى إلي أن قيام الطاعن بإنشاء مسقى خاص ومجموعة ري آلية تستمد مياهها من مصرف لا يعتبر توفيراً لمصدر ري دائم والذي توجبه المادة 18/3 من القانون 143 لسنة 1981 مع أن المقصود هو أن يوفر المستصلح مصدر الري على نفقته الخاصة دون الاعتماد على الدولة تحقيقاً للهدف المنشود من هذا القانون وهو تشجيع القادرين على استصلاح وتمليكهم الأرض التي استصلحوها دون تحميل الدولة نفقات للإصلاح أو الري وهو ما قام به الطاعن حسبما هو ثابت في تقرير الخبير بما يعيب الحكم في اعتناقه لتفسير الخبير آنف الذكر بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 143 لسنة 1981 في شان الأراضي الصحراوية كان رائده - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - علاج القصور القائم في القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها حيث كشف التطبيق العملي له عن أن المساحات الجائز تمليكها طبقاً لأحكامه لا تشجع الأفراد أو المشروعات والشركات والجمعيات على الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي وبالتالي عدت أحكامه قاصرة عن مسايرة النهضة الحالية التي تستهدف غزو الصحراء ما يكون قابلاً منها للزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمساهمة في بناء الرخاء الاجتماعي وبذلك جاء القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه بما يحقق الاستفادة من الأراضي الصحراوية وتشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية في الصحراء الواسعة. ومن هذا المنطق جرى نص المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أنه "مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليها في هذا القانون يعد مالكاً للأراضي الخاضعة لأحكامه: 1-...... 2-.....3- من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضاً داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة. دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض, أو بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفره المستصلح.... " وهو بذلك إنما يدل على أن مناط ثبوت الملكية لمن استصلح أرضاً صحراوية داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة هو قيامه بزراعتها فعلاً من مصدر ري دائم وهو ما يتحقق سواء بإنشاء مصدر خاص للري أو إنشاء طريق للماء يأتي به من مصدر قائم بالفعل إلي الأرض المراد استصلاحها واستزراعها لتحقق الحكمة التشريعية في كلا الحالين والتي عبرت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون على النحو السالف بيانه. لما كان ذلك, وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن أرض النزاع وهي من البحيرات المجففة التي تسري عليها أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981تحت يد الطاعن ووالده من قبله منذ سنة 73/1974 وقام في سبيل توفير مصدر ري دائم لها بعمل مسقى تمر بأرض الجيران إلي أن تصل إلي الأرض موضوع الدعوى لتوصيل مياه الري من الترعة العمومية إلي الأرض بواسطة مجموعة ري مشتركة مع آخرين فإن ذلك ما يتوفر به - على عكس ما انتهى إليه الخبير - شرط توفير مصدر الري الدائم الذي تستلزمه المادة 18/3 المشار إليها على نحو ما سلف بيانه وإذ تبنى الحكم المطعون فيه هذه النتيجة الخاطئة التي انتهى إليها تقرير الخبير وقضى برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلي بحث السبب الآخر من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بتثبيت ملكية المستأنف (الطاعن) إلي العين المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى ومنع تعرض المستأنف عليهم له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق