الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

الطعن 891 لسنة 62 ق جلسة 18 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 26 ص 114

جلسة 18 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيرى فخرى، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.

---------------

(26)
الطعن رقم 891 لسنة 62 القضائية

(1، 2  ) حيازة " منع التعرض". ملكية " الملكية الشائعة".
 (1)
وضع اليد بمعناه القانوني. وقوعه على العقار المفرز كما يقع على الحصة الشائعة. مؤداه. لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع الاستعانة بدعاوى وضع اليد في حماية يده. أثره.
(2)
وضع المطعون عليهما اليد على مساحة من أعيان النزاع في حدود حصتهما الشائعة المملوكة لهما والتي تقع ضمن مساحة أكبر تمتلك الدولة حصة شائعة فيها ويمتلك الطاعن بصفته حصة شائعة في كامل المساحة يضع يده عليها مفرزة. لا يحول بينهما وبين حقهما في حماية يدهما بدعاوى اليد ومنها دعوى منع تعرض الطاعن لهما. عله ذلك
.
 (3)
نقض " أسباب الطعن " " السبب المجهل".
عدم بيان العوار الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. نعى مجهل. غير مقبول.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون جعل لكل ذى يد على عقار أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد ولما كان وضع اليد بمعناه القانوني كما يقع على العقار المفرز يقع على الحصة الشائعة، ولما كان لا يوجد في القانون أي تفرقة في الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص لعدم وجود أى مقتضٍ فإنه يكون لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع أن يستعين بدعاوى وضع اليد في حماية يده. فيقبل رفع هذه الدعاوى ضده من الشريك في الملك لدفع التعرض الواقع له أياً كان التعرض، فإنه وقع من أحد الشركاء في العقار المشاع فعل من أفعال التعرض فإنه يجوز لهؤلاء الشركاء أن يستعينوا بدعوى منع التعرض.
2 - لما كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المطعون عليهما " أولا " تضعان اليد على مساحة معينة في حدود حصتهما الشائعة المملوكة لهما والتي تقع ضمن مساحة أكبر تمتلك الدولة بدورها حصة شائعة فيها فيكون لهما - بصفتهما هذه أن يستعينا بدعاوى اليد - ومنها دعوى منع التعرض - في حماية يدهم لمنع تعرض الطاعن لهما، ولا يحول بينهما وبين هذه الحماية أن يكون الطاعن بصفته - بدوره - مالكا لحصة على الشيوع في كامل المساحة يضع اليد عليها مفرزة خصص جزءاً منها داراً للمسنين ويؤجر باقيها لآخرين لأن مرد كل ذلك يخضع لأحكام الملكية الشائعة والقواعد التي وضعها الشارع لتنظيمها والتي تقضي بأن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية في حصته الشائعة.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الذى لا يتضمن بيان العوار الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه نعي مجهل، غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد اقتصر على القول بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد أسباب استئنافه دون أن يبين بصحيفة الطعن ماهية هذه الأسباب وأثر إغفال الرد عليها، فإن النعي يكون مجهلا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها " أولاً " أقامتا الدعوى رقم 1816 سنة 1988 مدنى بنى سويف الابتدائية على الطاعن والمطعون عليه. "ثانياً" بصفتيهما بطلب الحكم بمنع تعرضهما لهما، وقالتا بياناً لذلك إنه بموجب العقد المسجل برقم 1725 سنة 1983/ توثيق بنى سويف تمتلكان أطياناً مساحتها - س 3 ط - ف المبينة بصحيفة الدعوى - شائعة في مساحة 16 س 14 ط 12 ف وتضعان اليد عليها منذ تاريخ شرائها لها إلا أن المذكورين نازعاهما وتعرضا لهما في حيازتهما دون حق بزعم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم أقامتا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بمنع تعرض الطاعن والمطعون عليه " ثانياً للمطعون عليهما " أولا" في حيازة الأرض موضوع التداعي. استأنف المطعون عليه " ثانياً " هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم 464 سنة 28 ق، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم لسنة 28 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 18/ 12/ 1991 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفى بيان ذلك يقول إنه يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون العقار المطلوب حمايته بها مما يجوز تملكه بالتقادم. ولما كانت الدولة تملك حصة شائعة في مساحة أكبر يمتلك المطعون عليهما "أولاً" بدورهما حصة شائعة فيها، ولم يتم فرز أي الملكيتين أو تجنيب نصيب المطعون عليهما المذكورتين أو حصة الدولة فيها فإن ملكية الدولة على الشيوع ترد على كل جزء من أجزاء العقار في كامل المساحة بمقدار حصتها الشائعة التي لا يجوز تملكها - كاملة أو جزءاً منها - بالتقادم ومن ثم لا تصلح لأن تكون محلاً لدعوى منع التعرض لعدم توافر شروطها وتكون الدعوى غير مقبولة. وإذ خالف الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون جعل لكل ذي يد على عقار أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد، ولما كان وضع اليد بمعناه القانوني كما يقع على العقار المفرز يقع على الحصة الشائعة، ولما كان لا يوجد في القانون أية تفرقة في الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص لعدم وجود أي مقتضِ، فإنه يكون لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع أن يستعين بدعاوى وضع اليد في حماية يده، فيقبل رفع هذه الدعاوى من الشريك في الملك الشائع لدفع التعرض الواقع له أياً كان التعرض فإن وقع من أحد الشركاء في العقار المشاع فعل من أفعال التعرض. فإنه يجوز لهؤلاء الشركاء أن يستعينوا بدعوى منع التعرض. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المطعون عليهما "أولاً " تضعان اليد على مساحة معينة في حدود حصتهما الشائعة المملوكة لهما والتي تقع ضمن مساحة أكبر تمتلك
الدولة بدورها حصة شائعة فيها فيكون لهما - بصفتهما هذه - أن يستعينا بدعاوى اليد - ومن بينها دعوى منع التعرض - في حماية يدهم لمنع تعرض الطاعن لهما، ولا يحول بينهما وبين هذه الحماية أن يكون الطاعن بصفته - بدوره - مالكاً لحصة على الشيوع في كامل المساحة يضع اليد عليها مفرزة خصص جزءاً منها داراً للمسنين ويؤجر باقيها لآخرين لأن مرد كل ذلك يخضع لأحكام الملكية الشائعة والقواعد التي وضعها الشارع لتنظيمها والتي تقضي بأن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية في حصته الشائعة، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ لم يعرض لما ورد بصحيفة الاستئناف من أسباب لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة ولم يتناولها بالرد مكتفياً بتأييد الحكم المستأنف بقالة إنه في محله للأسباب الواردة به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الذى لا يتضمن بيان العوار الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه نعى مجهل، غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد اقتصر على القول بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد أسباب استئنافه دون أن يبين بصحيفة الطعن ماهية هذه الأسباب وأثر إغفال الرد عليها، فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق