جلسة 18 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ أحمد خيري، حامد مكي، كمال عبد النبي رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
-----------------
(27)
الطعن
رقم 9907 لسنة 66 القضائية
(1)عمل " العاملون بالقطاع العام " " اختراع الخدمة".
حق الوحدة الاقتصادية -
صاحب العمل في القطاع الخاص - في تملك اختراع الخدمة واستغلاله مالياً. التزامه
بتعويض العامل المخترع تعويضاً عادلاًَ.
(2)عمل " العاملون
بالقطاع العام " " علاقة عمل". تقادم " التقادم الحولي".
دعاوى المطالبة بالحقوق
الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه. سقوطها التقادم الحولي
المنصوص عليه في المادة 698 مدنى.
2 - مفاد نص المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن الشارع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه - فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة - وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضى باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القائمة لكل من طرفيه وكانت دعوى المطعون ضده من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل على النحو السالف البيان تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني وكانت خدمته قد انتهت لدى الطاعنة بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في نهاية سنة 1978 وأقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية في 23/ 4/ 1985 أي بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء تلك الخدمة فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على
الطاعنة - الشركة .... لكبس القطن - وآخر الدعوى رقم 2522 لسنة 1985 مدني
الإسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تدفع له تعويضاً
مقداره خمسمائة ألف جنيه عن استغلالها لبراءة اختراعه المسجلة برقم 10749 بتاريخ
31/ 12/ 1976 والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم حتى
تنفيذه. وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة. وبعد أبحاث وتجارب
استغرقت أكثر من خمس سنوات استطاع إبان عمله لديها اختراع أول آلة لفرفرة القطن
آلياً وسجلت باسم الطاعنة براءة اختراع أصلية رقم 10749 بتاريخ 31/ 5/ 1976 تحت
اسم الفرفرة الآلية للقطن، وإذا استغلت الطاعنة اختراعه المذكور اعتباراً من سنة
1983 وحققت من وراء ذلك أرباحاً طائلة ولأحقيته في الحصول على تعويض عادل عن هذا
الاستغلال فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان، دفعت الطاعنة بسقوط الدعوى
بالتقادم الحولي تأسيساً على أنها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وبتاريخ 20/
4/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدفع وبندب خبير، وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي
قضت في 30/ 3/ 1996 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده تعويضاً مقداره مائة ألف
جنيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم
1106 لسنة 52 قضائية كما استأنفته أمامها الطاعنة بالاستئناف رقم 1429 لسنة 52
قضائية، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير للأول حكمت بتاريخ 25/ 9/ 1996
بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المقضي يه
من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تنفيذه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك،
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها
دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698
من القانون المدني باعتبارها من دعاوى المطالبة بحق من الحقوق الناشئة عن عقد
العمل، وقد أقام المطعون ضده دعواه بالمطالبة بالتعويض بعد مضى ما يقرب من ثمان
سنوات على انتهاء عقد عمله، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه برفض هذا الدفع بمقولة إن دعوى المطعون ضده هي دعوى تعويض عادية لا يسقط
الحق فيها إلا بمضي خمسة عشر عاماً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن النص في المادة 76 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61
لسنة 1971 والواجب التطبيق على الدعوى - باعتبار أن آلة فرفرة القطن المطالب
بالتعويض عن استغلالها تم اختراعها وتسجيلها كبراءة اختراع في ظله - على أنه
"تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً
للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وذلك في الحالات الآتية: (1) إذا كانت نتيجة لتجارب
كلف بها، (2)..... (3) ..... وفي جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل،
يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع "وفي المادة 688/ 2،3 من القانون المدني
على أنه "على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب
العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع.....
وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في
الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل هاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة. ويراعى في تقدير
هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من
منشآته " يدل على أن الاختراع الذي يتوصل إليه العامل أثناء تأديته لعمله أو
بسببه نتيجة لتجارب أو أبحاث كلف بها بصفة دائمة أو مؤقتة وهو الاختراع المسمى
باختراع الخدمة يكون ملكا للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية - صاحب العمل في القطاع
الخاص - ولها حق استغلاله مالياً باعتبار أنها هي التي وضعت تحت يد العامل الأدوات
والمعامل والأجهزة اللازمة لذلك وتحملت نفقات البحث مع تعويضه عنه تعويضاً عادلاً
يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع، وكان الثابت من تقرير الخبراء المودع ملف
الدعوى في 11/ 11/ 1995 أن الشركة الطاعنة كلفت المطعون ضده ضمن فريق عمل من
العاملين بها بعمل التجارب والأبحاث لتطوير آلة فرفرة القطن وصولاً إلى الاستخدام
الأمثل لها وقدمت له في سبيل ذلك العمالة والخامات اللازمة لتصنيع هذه الآلة فإن
ما توصل إليه من اختراع في هذا الخصوص يعتبر من اختراعات الخدمة وتكون دعواه
بالمطالبة بالتعويض عن استغلال الطاعنة لهذا الاختراع من الدعاوى الناشئة عن عقد
العمل. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة -أن الشارع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق
الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على
تنفيذه أو انتهائه - فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة
وأوردت لها أحكاماً خاصة - وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار
الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القانونية
لكل من طرفيه، وكانت دعوى المطعون ضده من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل على النحو
السالف البيان تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني،
وكانت خدمته قد انتهت لدى الطاعنة بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في نهاية
سنة 1978 وأقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية في 23/ 4/ 1985 أي
بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء تلك الخدمة فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولي،
وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة
بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي تأسساً على أنها ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد
العمل وإنما هي دعوى تعويض عادية لا يسقط الحق فيها إلا بمضي خمسة عشر عاما، فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي 1106، 1429 لسنة 52
قضائية الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم الحولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق