جلسة 15 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
----------------
(25)
الطعن رقم 3519 لسنة 61 القضائية
تأمينات اجتماعية " معاشات " معاش الشيخوخة " اشتراكات التأمين".
معاش الشيخوخة. استحقاق المؤمن عليه له ببلوغه سن الستين إذا كانت الاشتراكات التي سددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً. حقه في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة. لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل قبل استكماله المدة اللازمة لاستحقاق المعاش. شرطه. قيامه بأداء حصته في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للهيئة المختصة عن المدة الواجب إضافتها لاستحقاق المعاش. إعفاء المؤمن عليه في هذه الحالة من أداء الاشتراكات المقررة عليه عن تلك المدة سواء كان اشتراكه في التأمين سابقاً على تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أو في تاريخ لاحق عليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1372 لسنة 1987 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وبطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية - وطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إليه معاشاً شهرياً مقداره 35 جنيهاً اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1985 وقال بيانا لها إنه بتاريخ 1/ 11/ 1984 عمل بوظيفة مدرس موسيقى بالمدارس التابعة للمطعون ضدها الثانية بأجر شهري مقداره 35 جنيهاً وتقدم باستقالته في 11/ 11/ 1985 بعد بلوغه سن الستين وقامت جهة العمل بإنهاء خدمته وسداد مبلغ 595.500 جنيهاً حصتها في الاشتراك عنه في التأمينات للمدة المكملة لاستحقاق الحد الأدنى للمعاش إلا أن الهيئة لم تصرف له المعاش ولم تفصل لجنة فض المنازعات بها في طلبه فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبإلزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأن تؤدي للطاعن معاش الشيخوخة اعتباراً من 1/ 11/ 1985 بواقع 29 جنيهاً شهرياً ومبلغ 35 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1987 ومبلغ 40.250 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1988 ومبلغ 46.290 جنيها شهريا اعتبارا من 1/ 7/ 1989 وبأن تؤدي إليه مبلغ 1668.160 جنيهاً عن المدة من 1/ 11/ 1985 حتى 31/ 1/ 1989 ومكافأة مقدارها 35 جنيهاً. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 601 لسنة 46 ق الإسكندرية وبتاريخ 8/ 5/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم أحقيته في المعاش على أنه التحق بالعمل لدى البطريركية في 1/ 11/ 1984 وأنه لم يكن موجوداً بالخدمة في 1/ 9/ 1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ولم تصل مدة اشتراكه في التأمين المدة اللازمة لاستحقاق المعاش ومقدارها عشر سنوات في حين أن المادة 163 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانونين 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 لم تعد تشترط الوجود بالخدمة في التاريخ المذكور وأعطت للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين أو الالتحاق بعمل جديد لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وأجازت لصاحب العمل إنهاء عقد عمل المؤمن عليه عند بلوغه سن الستين أو بعدها إذ قام بسداد الاشتراكات المقررة عليه عن المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان النص في المادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن (يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين مستبعداً منها المدة التي أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا يعطيه الحق في معاش. واستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه في سن الستين أو بعدها على أن يؤدي إلى الهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقاً لحكم المادة 17 وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الاشتراك في التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفي هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه في هذا التأمين عن تلك السنوات......) والنص في المادة 18 من ذات القانون على أن (يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1 - انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب، ج من المادة 2 وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل. 2 -....) مما مفاده أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش الشيخوخة متى كانت الاشتراكات التي سددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً على الأقل فإن قلت مدة اشتراكه عن ذلك كان له الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ومتى اكتملت هذه المدد قام حق المؤمن عليه في استحقاق المعاش وانتهى تأمين الشيخوخة بالنسبة له لانتهاء الغرض منه وهو استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وأن لصاحب العمل في هذه الحالة إنهاء خدمة المؤمن عليه في أي وقت قبل استكماله المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إذا قام بأداء حصته في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للهيئة المختصة وفقاً للمادة 17 وذلك عن المدة الواجب إضافتها لاستحقاق المعاش وهي عشر سنوات ويعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه في التأمين عن تلك السنوات. ويستوى في هذه الحالة أن يكون المؤمن في التأمين سابقاً على تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في 1/ 9/ 1975 أو في تاريخ لاحق عليه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يكن قد استكمل مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وأن جهة العمل قامت بإنهاء خدمته بسبب بلوغه سن المعاش. وسددت حصتها في الاشتراك عنه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن عدد السنوات اللازمة لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاقه المعاش فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في معاش الشيخوخة بسبب التحاقه بالعمل بعد 1/ 9/ 1975 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الحكم الابتدائي قد التزم هذا النظر وقام بحساب المعاش المستحق للطاعن. ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 601 لسنة 46 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق