الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

الطعن 767 لسنة 62 ق جلسة 13 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 24 ص 107

جلسة 13 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المعطى بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم خليل، سعيد عبد الحميد فودة نائبي رئيس المحكمة، سيد عبد الرحيم الشيمي، ومدحت محمد سعد الدين.

------------------

(24)
الطعن رقم 767 لسنة 62 القضائية

(1، 2) حكم " الطعن في الحكم". قانون " سريانه من حيث الزمان".
(1)
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري في ظل العمل بأحكام القانون 6 لسنة 1991. خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات.
(2)
الطعن في الحكم. جوازه من عدمه. العبرة بالقانون الساري وقت صدوره.

--------------
1 - النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الصادر في 13/ 3/ 1991 والمعمول به اعتباراً من 14/ 3/ 1991 مؤداه - إلغاء ما كان يتضمنه نص المادة المشار إليها - قبل تعديلها - من أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير الرسوم نهائي وغير قابل للطعن فيه. بما مفاده أن حكم المحكمة الابتدائية الصادر في هذا الخصوص بعد العمل بأحكام هذا القانون يخضع من حيث قابليته للطعن فيه للقواعد العامة في قانون المرافعات.
2 - من المقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه إلى القانون الساري وقت صدوره، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 24/ 4/ 1991 في ظل العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من 14/ 3/ 1991، ومن ثم يسرى عليه حكم هذا القانون الأخير ويكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالفيوم أصدر أمرا بتقدير مبلغ 3913.700جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على المطعون ضده عن المحرر المشهر برقم 36 لسنة 1985. تظلم الأخير من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 113 لسنة 1989 مدنى الفيوم الابتدائية استناداً إلى سقوط الحق في المطالبة بالرسوم التكميلية بالتقادم الثلاثي والمغالاة في تقدير قيمة الفدان ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/ 4/ 1992 بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم 472 لسنة 27 ق وبتاريخ 8/ 1/ 1992 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 تقضى بعدم قابلية الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للطعن فيه حال أن هذه المادة قد تم تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المعمول به اعتباراً من 14/ 3/ 1991 والذى ألغى ما تضمنته من نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص. وإذ صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 24/ 4/ 1991 بعد سريان هذا القانون فإن الطعن فيه الاستئناف يكون جائزا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الصادر في 13/ 3/ 1991 والمعمول به اعتباراً من 14/ 3/ 1991 - على أنه " يصدر بتقدير الرسوم التي يتم أداؤها أو المشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير رسوم من أمين المكتب المختص...... ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه وإلا أصبح الأمر نهائياً...... ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدره " - مؤداه - إلغاء ما كان يتضمنه نص المادة المشار إليها - قبل تعديلها - من أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير الرسوم نهائي وغير قابل للطعن فيه بما مفاده أن حكم المحكمة الابتدائية الصادر في هذا الخصوص بعد العمل بأحكام هذا القانون يخضع من حيث قابليته للطعن فيه للقواعد العامة في قانون المرافعات - لما كان ذلك وكان المقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه إلى القانون الساري وقت صدوره - وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 24/ 4/ 1991 في ظل العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من 14/ 3/ 1991، ومن ثم يسرى عليه حكم هذا القانون الأخير ويكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق