جلسة 12 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهتة ويحيى
جلال نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(23)
الطعن
رقم 1193 لسنة 64 القضائية
(4 - 1)دعوى " الطلبات في الدعوى
" سبب الدعوى ". نظام عام. محكمة الموضوع. نقض " سلطة محكمة النقض
" " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". قانون
" تطبيق القانون "
(1)سبب الدعوى. هو الواقعة التي
يستمد منها المدعي الحق في الطلب ، عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج
القانونية للخصوم.
(2) محكمة
الموضوع. عدم جواز تغييرها سبب الدعوى من تلقاء نفسها. وجوب قصر بحثها على السبب
الذي أقيمت به الدعوى علة ذلك. خروجها عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها.
أثره. ورود الحكم على غير محل. بطلانه بطلاناً أساسيا متعلقا بالنظام العام لا
يغير من ذلك حق محكمة النقض في إثارة أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ولا
اعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائما أمام محكمة الموضوع.
(3) الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. مقصودها. م 253 مرافعات. وجوب تصدي المحاكم لها باعتبارها
ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون طلب من الخصوم. وجوب تقيدها عند إثارة
هذه الأسباب بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم طرحها على محكمة الموضوع.
(4)تغيير سبب الدعوى.
ماهيته. جواز أن يرد عليه القبول والتنازل. اختلافه عن إثارة أسباب الطعن أو
الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
(5) حكم
" عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون " ما يعد كذلك ".
إقامة المطعون ضدها
الأولى دعواها بطلب إخلاء الطاعنة من عين النزاع لتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثاني
وتمسكها بذات السبب أمام محكمة الاستئناف. تغيير محكمة الاستئناف سبب الدعوى من
تلقاء نفسها وإقامة قضائها بإخلاء الطاعنة لاحتجازها أكثر من مسكن في المدينة
الواحدة دون مقتض. خطأ.
2 - لا تملك المحكمة تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها. بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى. فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفاً محايداً وأن يساوي بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها، وورد حكمها على غير محل وقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام، مخالة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم على ما يدخل في نطاق الخصومة إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. ولاعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع.
3 - إن المقصود بكلمة الأسباب في نص المادة 253 من قانون المرافعات هو الحجج القانونية التي تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه. هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم، ولكن يبقى على المحاكم وهي تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسـألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً مقيدين في ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم، وحق الطرف الآخر في الدفاع.
4 - إن تغيير سبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وإن اتحدت في الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل، بينما إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانوني يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه.
5 - إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ضد الطاعنة بطلب الحكم بالإخلاء لتأجيرها الشقة المؤجرة لها إلى المطعون ضده الثاني من الباطن، فرفضت محكمة أول درجة دعواها لثبوت تأجير الطاعنة العين مفروشة إلى طلبة من الجامعة. وإذ استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم، والتزمت أمام محكمة الاستئناف بالسبب الذى أقامت عليه دعواها أمام محكمة أول درجة غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وحكم بالإخلاء مقيماً قضاءه على أن الطاعنة تحتجز أكثر من مسكن بالمدينة الواحدة دون مقتضٍ بالمخالفة للحظر المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 وبذلك تكون محكمة الاستئناف غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثره الخصوم، حتى ولو كان هذا السبب لواقعة مغايرة عنها مما يعيب حكمها بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى
أقامت الدعوى 1724 لسنة 1991 إيجارات بنى سويف على الطاعنة والمطعون ضده الثاني
بطلب الحكم بإخلائهما، لتأجيرها عين النزاع إلى الأخير من الباطن. وبعد أن أدخلت
الطاعنة المطعون ضدهما الثالث والرابع في الدعوى، وتمسكت أنها أجرت لهما عين
النزاع مفروشة باعتبار أنهما طلبة في الجامعة. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى.
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 194 لسنة 31 ق بنى سويف، بتاريخ
5/ 1/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ذلك أن المطعون
ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إخلائها من عين النزاع لتأجيرها مفروشة إلى المطعون
ضده الثاني، وتمسكت بذات السبب أمام المحكمة الاستئنافية، إلا أن المحكمة غيرت
السبب الذى أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها وقضت بالإخلاء لاحتجاز الطاعنة أكثر
من مسكن في البلد الواحد دون مقتضٍ، باعتبار أن ذلك الاحتجاز مخالف للنظام العام،
بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب،
وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، ولا
تملك المحكمة تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها
على السبب الذى أقيمت به الدعوى، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه
احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفاً
محايداً وأن يساوى بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها
أطرافها، ورد حكمها على غير محل وقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام،
مخالة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم على ما يدخل في نطاق الخصومة إذ
لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سييها، ولا يغير
من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير
من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام، ولاعتبار الدفوع المتعلقة
بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع، فالمقصود بكلمة الأسباب في ذلك
النص هو الحجج القانونية التي تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن
عليه، هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن
تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم، ولكن يبقى على المحاكم وهي
تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسـألة واقعية لم
يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً مقيدين في ذلك
بمبدأ المواجهة بين الخصوم، وحق الطرف الآخر في الدفاع، ذلك إن تغير سبب الدعوى هو
في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعى وإن اتحدت في الخصوم والطلبات وهو
حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل، بينما إثارة أسباب الطعن أو الدفوع
المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانوني يجب على المحاكم
تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه،
لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ضد
الطاعنة بطلب الحكم بالإخلاء لتأجيرها الشقة المؤجرة لها إلى المطعون ضده الثاني
من الباطن، فرفضت محكمة أول درجة دعواها لثبوت تأجير الطاعنة العين مفروشة إلى
طلبة من الجامعة، وإذ استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم، والتزمت أمام محكمة
الاستئناف بالسبب الذى أقامت عليه دعواها أمام محكمة أول درجة غير أن الحكم
المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وحكم بالإخلاء مقيماً قضاءه على أن الطاعنة
تحتجز أكثر من مسكن بالمدينة الواحدة دون مقتض بالمخالفة للحظر المنصوص عليه
بالمادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 وبذلك تكون محكمة الاستئناف غيرت من
تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثيره الخصوم، حتى
ولو كان هذا السبب لواقعة مغايرة عنها مما يعيب حكمها بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وهو ما حجبها عن بحث استئناف
المطعون ضدها الأولى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق