جلسة 19 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
---------------
(28)
الطعن رقم 1840 لسنة 60 القضائية
(1، 2) ضرائب " ضريبة القيم المنقولة: الإعفاء منها". شركات.
(1) القروض بالنقد الأجنبي التي يعقدها المشروع المنشأ في ظل نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. إعفاء فوائدها من جميع الضرائب والرسوم. م 18 ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977.
(2) الكمبيالات التى تثبت تعهداً بالنقد الأجنبى على المشروع. ماهيتها. قرضاً. أثره. شمول الإعفاء من الضرائب والرسوم للفوائد التى تستحق عنها.
(3) نقض " سلطة محكمة النقض". حكم" التقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتماله على تقرير قانوني خاطئ. لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه.
(4) ضرائب " ضريبة القيم المنقولة". شركات.
أعضاء مجلس إدارة الشركات. خضوع مقابل اشتراكهم في الإدارة وحضور الجلسات والأتعاب والمكافآت التي تعطى لهم لضريبة القيم المنقولة ولو أخذ من غير الأرباح. عله ذلك.
2 - لما كانت الكمبيالات التي تثبت تعهداً على المشروع بالنقد الأجنبي إنما تمثل قرضاً ومن ثم فإن الفوائد التي تستحق عنها يشملها الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 18 من القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977.
3 - إذ كان لا خلاف على أن الشركة المطعون ضدها من المشروعات المقامة فى ظل القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى براءة الشركة المطعون ضدها من ضريبة القيم المنقولة من توزيعات وفوائد ديون من سنة 76 إلى سنة 1978 فإنه لا يبطلة ما أقام عليه قضاءه من أن مأمورية الضرائب المختصة والشركة المطعون ضدها اتفقتا على عدم سريان ضريبة القيم المنقولة على فوائد الكمبيالات إذ لمحكمة النقض تصحيح ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانونى خاطئ دون أن تنقضه.
4 - النص فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل على أن ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة مما توزعه الشركة من نصيب فى الأرباح وما قد يعطى لهم نظير اشتراكهم فى إدارة الشركة أو مقابل حضور الجلسات وما ينالونه من أتعات ومكافآت أخرى يخضع لضريبة القيم المنقولة مهما كان مصدره ولو أخذ من غير الأرباح ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 514 لسنة 82 إسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم بعدم أحقيتها في مطالبتها بمبلغ 5403.231 جنيه وقالت شرحا لها إن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية أخضعت لضريبة القيم المنقولة إجمالي ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة وكذلك إجمالي فوائد الكمبيالات على الأقساط المسددة لشراء بعض الأصول من الخارج عن عام 1978 وطالبتها بالمبلغ موضوع الدعوى في حين أنها لا تخضع لأية ضريبة، كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 515 لسنة 1982 إسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم بعدم أحقيتها في مطالبتها بمبلغ 16909.203 جنيه مع وقف إجراءات الحجز الإداري وقالت شرحاً لها إن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية أخضعت مصروفات سفر وإقامة وانتقالات بعض مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها عن عامي 76، 1997 وكذلك المصروفات الإدارية التي تم دفعها لمؤسسي الشركة لتسهيل أعمالها ومواجهة متطلبات الضيافة والسفر والإقامة عن عام 1977 للضريبة على إيرادات القيم المنقولة وطالبتها بالمبلغ موضوع الدعوى وأصدرت أمراً بالحجز الإداري به في حين أنها لا تخضع لأية ضريبة، ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 5/ 1988 برفضهما، واستأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 683 لسنة 44 ق الإسكندرية وبتاريخ 21/ 2/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من ضريبة القيم المنقولة من توزيعات وفوائد ديون عن السنوات 76، 77، 1978. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى المصلحة الطاعنة بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم استند في عدم خضوع الشركة المطعون ضدها لضريبة القيم المنقولة على فوائد الكمبيالات على محضر الاتفاق المؤرخ 24/ 1/ 1982 بين مأمورية الضرائب المختصة والشركة المطعون ضدها في حين أن هذا الاتفاق عديم الجدوى ولا ينتج أي أثر قانوني لأن الإعفاء من الضريبة لا يكون إلا بقانون وقد قامت الشركة المطعون ضدها بشراء بعض الأصول من الخارج مقابل كمبيالات تسدد قيمتها على أقساط فتستحق عنها فوائد تخضع لضريبة القيم المنقولة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 18 من نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 أن المشرع أعفى فوائد القروض التي يعقدها المشروع - الذي نشأ في ظل هذا القانون - بالنقد الأجنبي من جميع الضرائب والرسوم. لما كان ذلك وكانت الكمبيالات التي تثبت تعهداً على المشروع بالنقد الأجنبي إنما تمثل قرضاً ومن ثم فإن الفوائد التي تستحق عنها يشملها الإعفاء سالف الذكر، وإذ كان لا خلاف على أن الشركة المطعون ضدها من المشروعات المقامة في ظل القانون آنف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة فإنه لا يبطله ما أقام عليه قضاءه من أن مأمورية الضرائب المختصة والشركة المطعون ضدها اتفقتا على عدم سريان ضريبة القيم المنقولة على فوائد الكمبيالات إذ لمحكمة النقض تصحيح ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ دون أن تنقضه ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من سبب الطعن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول المصلحة الطاعنة إن الحكم أقام قضاءه ببراء ذمة الشركة المطعون ضدها من ضريبة القيم المنقولة عن التوزيعات على أعضاء مجلس الإدارة على أن هذه الضريبة لا تستحق إلا إذا حققت الشركة أرباحاً وأن الشركة لم تحقق أرباحاً لأن الخلاف حول سنوات سابقة على الإنتاج في حين أن مقتضى المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن كل ما تقوم الشركة بتوزيعه على أعضاء مجلس الإدارة بأية صفة يخضع لضريبة القيم المنقولة حققت الشركة ربحاً أو لم تحققه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تسري ضريبة القيم المنقولة " على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر، وكذلك على كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو من المكافآت والأتعاب الأخرى على اختلافها "، يدل على أن ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة مما توزعه الشركة من نصيب في الأرباح وما قد يعطى لهم نظير اشتراكهم في إدارة الشركة، أو مقابل حضور الجلسات وما ينالونه من أتعاب ومكافآت أخرى يخضع لضريبة القيم المنقولة مهما كان مصدره ولو أخذ من غير الأرباح ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن خضوع ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة لضريبة القيم المنقولة رهين بأن يكون من ناتج أرباح الشركة، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق