الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 4574 لسنة 63 ق جلسة 8 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 119 ص 493

جلسة 8 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة

------------------

(119)
الطعن رقم 4574 لسنة 63 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن" "نطاق سريانها". شركات "انقضاء الشركة".
(1)
خلو تشريع إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني.
 (2)
عقد الإيجار. الأصل. عدم اتصاله بشخص المستأجر. اتصاله بالحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها والحجز عليها. لدائني المستأجر استعماله طبقاً لما تقضي به المادة 235 مدني.
(3)
خلو قانون إيجار الأماكن من نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء الشركة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. بقاء الشخصية الاعتبارية للشركات في دور التصفية وإدارتها خلال موكل للمصفى. م 533 مدنى. له بيع كافة حقوقها. انتهاء التصفية. أثره. صيرورة الأموال الباقية بما فيها حق الإجارة ملكاً شائعاً للشركاء. مؤداه. عدم انقضاء عقد الإيجار بانقضاء الشركة. للشركاء الانتفاع بالعين المؤجرة بأنفسهم أو إنشاء شركة أخرى بها ولو تضمنت شركاء جدداً. م 535 مدني
.
 (4)
حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك". إيجار. شركات.
تمسك الطاعنة بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الشركاء في الشركة الأولى ومصفيا لها قد احتفظ لنفسه بحق الإيجار عينا دون اعتراض باقي الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة بذات اسم الأولى بالمشاركة معها ولذات النشاط. قضاء الحكم المطعون فيه بطردها وباقي الورثة من عين النزاع استناداً إلى انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون اعتباراً من تاريخ شهر تصفية الشركة الأولى ومحو قيدها بالسجل التجاري لانقضاء الشركة المستأجرة. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------
1 - نظم المشرع الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني فإذا خلت تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع لأحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية.
2 - الأصل في عقد الإيجار أنه ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر، وإنما هو من الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها ويكون لدائني المستأجر استعماله طبقاً لما تقضى به المادة 235 من القانون المدني.
3 - إذ خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء الشركة يقابل النص الذى ينظم مصير عقد الإيجار في حالة وفاة الشخص الطبيعي فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني التي نظمت تصفية الشركات في حالة انقضائها واستبقت المادة 533 منه للشركات شخصيتها الاعتبارية، وأوكلت إدارتها في دور التصفية إلى المصفى بدلاً من مديري الشركة وأوكلت إليه المادة 535 من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما في ذلك حق الإجارة متى توافرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافي من أموالها أصبحت الأموال الباقية بما في ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة 537 ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم نقداً أوعيناً، فلا ينقضي عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة ولا تثريب على الشركاء إن استمروا في الانتفاع بالعين المؤجرة بأنفسهم أو عن طريق إنشاء شركة أخرى بها حتى ولو تضمنت شركاء جددا.
4 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الشركاء في الشركة الأولى ومصفياً لها قد احتفظ لنفسه بحق الإيجار عيناً دون اعتراض من باقي الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة بذات اسم الأولى مشاركة معها ولذات النشاط فلا ينتهى بذلك عقد إيجار مقرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطردها وباقي الورثة من عين النزاع مؤسساً قضاءه على سند من انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون اعتباراً من تاريخ شهر تصفية الشركة الأولى ومحو قيدها بالسجل التجاري لانقضاء الشركة المستأجرة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأوائل أقاموا الدعوى .... لسنة 1986 مساكن الإسكندرية الابتدائية على مورث الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بطردهم من العين المبينة بالأوراق والتسليم .... لانقضاء الشركة المستأجرة وشطبها من السجل التجاري ووضع مورث الطاعنة يده على عين النزاع دون سند. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم الستة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف... لسنة 45 ق الإسكندرية وبتاريخ 15/ 3/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وطرد مورث الطاعنة وباقي المطعون ضدهم والتسليم. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.... ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الشركة التي أنشأها مورثها في عين النزاع بتاريخ 17/ 8/ 1985 معها ما هي إلا امتداد للشركة الأصلية التي أنشأها بصفته وليا طبيعيا على أبنائهما وشقيقه بتاريخ 22/ 9/ 1977 واستأجر بنفسه عين النزاع مقراً لها وأدارها ثم اسند إليه هو نفسه تصفيتها فقام بمحو قيدها بالسجل التجاري بتاريخ 21/ 3/ 1984 فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه بالإخلاء على أن انقضاء الشركة المستأجرة يترتب عليه بقوة القانون انقضاء عقد إيجارها مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني فإذا خلت تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع لأحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية. والأصل في عقد الإيجار أنه ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر، وإنما هو من الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها ويكون لدائني المستأجر استعماله طبقا لما تقضى به المادة 235 من القانون المدني - وقد خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء الشركة يقابل النص الذى ينظم مصير عقد الإيجار في حالة وفاة الشخص الطبيعي فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني التي نظمت تصفية الشركات في حالة انقضائها واستبقت المادة 533 منه للشركات شخصيتها الاعتبارية، وأوكلت إدارتها في دور التصفية إلى المصفى بدلاً من مديري الشركة وأوكلت إليه المادة 535 من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما في ذلك حق الإجارة متى توافرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافي من أموالها أصبحت الأموال الباقية بما في ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة 537 ملكاً شائعاً بين الشركاء تجري قسمتها بينهم نقداً عيناً، فلا ينقضي عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة ولا تثريب على الشركاء إن استمروا في الانتفاع بالعين المؤجرة بأنفسهم أو عن طريق إنشاء شركة أخرى بها حتى ولو تضمنت شركاء جدداً. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الشركاء في الشركة الأولى ومصفياً لها قد احتفظ لنفسه بحق الإيجار عيناً دون اعتراض من باقي الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة بذات اسم الأولى مشاركة معها ولذات النشاط فلا ينتهى بذلك عقد إيجار مقرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطردها وباقي الورثة من عين النزاع مؤسسا قضاءه على سند من انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون اعتباراً من تاريخ شهر تصفية الشركة الأولى ومحو قيدها بالسجل التجاري لانقضاء الشركة المستأجرة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق