الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 11510 لسنة 66 ق جلسة 7 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 117 ص 483

جلسة 7 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيرى، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

------------------

(117)
الطعن رقم 11510 لسنة 66 القضائية

 (1)عمل "العاملون بالقطاع العام" "مقابل الإجازات". اختصاص.
دعوى المطالبة بمقابل الإجازات. ماهيتها. عدم اعتبارها من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.
(2)
حكم "استنفاد الولاية".
عدم جواز عدول المحكمة عن الأحكام القطعية الموضوعية أو الفرعية التي أصدرتها. يستوي في ذلك أن يكون الحكم صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل. علة ذلك.
(3)
حكم "عيوب التدليل: التناقض: ما يعد كذلك".
التناقض الذى يفسد الحكم. ماهيته.
(6 - 4)
عمل "العاملون بالقطاع العام" "علاقة عمل: إنهاء خدمة" "إجازات" "أجر". قانون.
 (4)
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام. قانون العمل مكمل له. مؤداه.
 (5)
سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد أجازته الاعتيادية. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل.
 (6)
انتهاء خدمة العامل. لا أثر لها على حقه في أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة أشهر. عدم سقوط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها.

----------------
1 - إنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد نصت على اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المتعلقة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما تكون قيمتها إلا أنه لما كانت إجازات العامل بأنواعها عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات النظام العام فلا يجوز لرب العمل أن يحجبها عن العامل وإلا يعد ذلك إخلالاً منه بالتزام جوهري من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه وكان البين من الأوراق أن المنازعة في الدعوى تدور حول ما يدعيه المطعون ضده من أن الطاعنة حالت دون حصوله على الإجازات المقررة له قانوناً في الفترة من 1/ 1/ 1980 حتى إحالته إلى المعاش فإن دعواه بطلب الحكم له بمبلغ 7329 جنيه مقابل الإجازات - وهو في حقيقته تعويض عن حقه فيها - لا تعد من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات في مفهوم المادة 43 من قانون المرافعات ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملا بنص المادة 47 من القانون المشار إليه.
2 - من القواعد المقررة - في قضاء محكمة النقض - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية، أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة.
3 - التناقض الذى يفسد الأحكام هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا في أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
4 - النص في المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مفاده أن النظام المشار إليه هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتنطبق أحكامه عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها.
5 - إذ كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد نظم في المادتين 65، 66 منه الإجازات العارضة والاعتيادية للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل في الاحتفاظ بالإجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
6 - إذ كانت المادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن "للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها " وكانت المحكمة الدستورية العليا - إعمالاً لسلطتها في تحديد مضامين النصوص القانونية على ضوء ولايتها في مجال تفسيرها تفسيراً تشريعياً - قد أصدرت قرارها في طلب التفسير رقم 1 لسنة 17ق بأن حق العامل في الحصول على المقابل النقدي بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازة عنها المبينة بالمادة 47 سالفة البيان لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر وكان هذا القرار يعتبر كاشفا عن مضمون تلك المادة ومن ثم يكون جزءاً لا ينفصل عنها ولذلك يرتد إلى تاريخ العمل بها ليكون إنفاذها على ضوء هذا المعنى - ومنذ سريانها - لازما وهو ما مؤداه أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الأجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم..... لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة مساهمة البحيرة - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 7329 جنيهاً مقابل الإجازة السنوية بخلاف الإجازات الاعتيادية وما يتخلل الإجازة السنوية من عطلات رسمية وإجازات أسبوعية. وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل لدى الطاعنة وأحيل بناء على طلبه إلى المعاش المبكر في 28/ 7/ 1993 وله رصيد إجازات عن المدة من 1/ 1/ 1980 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش مقداره أربعة عشر شهراً، وإذ يحق له المطالبة بالمقابل النقدي لهذا الرصيد فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان. وبتاريخ 24/ 2/ 1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 51 ق الإسكندرية وبتاريخ 8/ 5/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في تقاضى بدل نقدى للأجازات التي لم يحصل عليها حتى تاريخ إحالته إلى المعاش وبندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 20/ 11/ 1996 بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 4813.80 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إنه طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تختص المحاكم الجزئية اختصاصا نوعيا بنظر دعوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها ومنها المطالبة بمقابل الإجازات باعتباره جزءاً من الأجر مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تجيبها إلى الدفع الذى أبدته أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة لنظرها إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف وباعتبار أن الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام. أما وإنها تصدرت لنظر الموضوع والتفتت عن مسألة الاختصاص فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد نصت على اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المتعلقة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما تكون قيمتها، إلا أنه لما كانت إجازات العامل بأنواعها عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات النظام العام فلا يجوز لرب العمل أن يحجبها عن العامل وإلا يعد ذلك إخلالاً منه بالتزام جوهري من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، وكان البين من الأوراق أن المنازعة في الدعوى تدور حول ما يدعيه المطعون ضده من أن الطاعنة حالت دون حصوله على الإجازات المقررة له قانوناً في الفترة من 1/ 1/ 1980 حتى إحالته إلى المعاش، فإن دعواه بطلب الحكم له بمبلغ 7329 جنيه مقابل الإجازات - وهو في حقيقته تعويض عن حقه فيها - لا تعد من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات في مفهوم المادة 43 من قانون المرافعات ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملاً بنص المادة 47 من القانون المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن عرض لموضوع الدعوى وفصل فيه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 8/ 5/ 1995 قضى بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي للإجازات التي لم يحصل عليها حتى إحالته إلى المعاش ودون حد أقصى لمدتها، ثم عادت وأوردت في أسباب حكمها الختامي - وبهيئة مغايرة - أن قضاء الحكم السابق يلزمها باعتباره قضاء قطعياً في المسألة القانونية المطروحة في الدعوى، وعابت عليه - في ذات الوقت - مخالفته لما استقرت عليه أحكام القضاء، وهو ما يعيبه بالتناقض إذ يكشف عن أن الهيئة التي أصدرته كانت تود الحكم بعكس ما قضى به الحكم الصادر بتاريخ 8/ 5/ 1995 لولا ما تضمنه من قضاء قطعي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من القواعد المقررة - في قضاء هذه المحكمة - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية، أنهت الخصومة أو لم تنهها، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً، ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 8/ 5/ 1995 قد قضى بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي عن الإجازات التي لم يحصل عليها حتى إحالته إلى المعاش وبندب مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية التي أفصح عنها بمنطوقه، واستند في ذلك إلى أن قانون نظام العاملين بالقطاع العام أجاز لهم الاحتفاظ برصيد إجازاتهم الاعتيادية دون حد أقصى، وأن قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أوجب حصولهم على أجورهم عن أيام الإجازات المستحقة في حالة تركهم الخدمة قبل استعمالها، وكان الحكم المطعون فيه - وبعد أن أشار إلى أسباب ذلك الحكم - قد قرر أن المحكمة تلتزم بهذا القضاء باعتباره قضاء قطعياً في مسألة قانونية كانت مطروحة في الدعوى وإنها تأخذ بما خلص إليه في منطوقه وأسبابه المكملة للمنطوق والتي تخالف ما استقرت عليه أحكام القضاء بتحديد الحد الأقصى للمقابل النقدي بثلاثة أشهر، فليس فيما قرره الحكم المطعون فيه ما يعد تناقضا حتى على فرض ما تقول به الطاعنة من أنه يكشف عن أن الهيئة التي أصدرته كانت تود الحكم بعكس ما قضى به الحكم الصادر بتاريخ 8/ 5/ 1995 ذلك لأن التناقض الذى يفسد الأحكام هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه. وإذ كان ذلك فإن النعي على الحكم بالتناقض يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن المحكمة الدستورية العليا انتهت في طلب التفسير رقم 1 لسنة 17 ق إلى أن حق العامل في الحصول على المقابل النقدي للإجازات السنوية التي لم يستعملها حتى تركة العمل لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر طبقاً للمادة 47 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، كما أنه يشترط لاستحقاق المقابل النقدي للإجازة الاعتيادية السنوية أن يكون العامل قد تقدم لطلبها من صاحب العمل ورفض الأخير الترخيص له بها. ولم يثبت أنها رفضت التصريح للمطعون ضده بإجازاته الاعتيادية بل الثابت أنها قامت - وبموجب قرارها الصادر برقم 9 لسنة 1991 - بالتنبيه على جميع العاملين بالحصول على أرصدة إجازاتهم الاعتيادية قبل ترك الخدمة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي للإجازات عن عدد 400 يوم بالرغم من التصريح له بالإجازة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن " تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام. وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون". مفاده أن النظام المشار إليه هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتنطبق أحكامه عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها، وكان قانون نظام العاملين السالف البيان قد نظم في المادتين 65، 66 منه الإجازات العارضة والاعتيادية للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل في الاحتفاظ بالأجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية، بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وكانت المادة 47 من قانون العمل المشار إليه تنص على أن "للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازة عنها "وكانت المحكمة الدستورية العليا - إعمالاً لسلطتها في تحديد مضامين النصوص القانونية على ضوء ولايتها في مجال تفسيرها تفسيراً تشريعياً - فقد أصدرت قرارها في طلب التفسير رقم 1 لسنة 17 ق بأن حق العامل في الحصول على المقابل النقدي بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازة عنها المبينة بالمادة 47 سالفة البيان لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر، وكان هذا القرار يعتبر كاشفاً عن مضمون تلك المادة ومن ثم يكون جزءاً لا ينفصل عنها ولذلك يرتد إلى تاريخ العمل بها ليكون إنفاذها على ضوء هذا المعنى - ومنذ سريانها - لازماً وهو ما مؤداه أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر، ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا - وبموجب حكمها الصادر بتاريخ 17/ 5/ 1997 في القضية المقيدة بجدولها برقم 47 لسنة 18 ق والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 5/ 1997 قد خلصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلى رب العمل، وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل لا ترخص للعامل بأن يضم من مدة الإجازة السنوية التي قام بتجميعها ما يزيد على ثلاثة شهور حماية منها للعامل حتى لا يبدد قواه، وكان أكثر ما يهدد العامل أن تتذرع جهة العمل بواجبها في تنظيمه لتحول دون حصول العامل على إجازة يستحقها إذ يعتبر الحرمان منها - وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التي حددتها الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها - تفويتاً لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التي رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً أو معنوياً. لما كان ما تقدم، وكان البين من تقرير الخبير أنه خلص إلى أن رصيد المطعون ضده من الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها قد بلغ أربعمائة يوم حتى تاريخ تركه الخدمة في 28/ 7/ 1993، وأن المقابل النقدي عنها هو مبلغ 4813.80 جنيهاً منها 1083.10 جنيها مقابل الإجازة عن ثلاثة أشهر، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته التي لم يستعملها، ودون أن يستظهر ما إذا كان الحرمان من الإجازة - فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر - لسبب يرجع إلى رب العمل من عدمه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه - نقضاً جزئياً - فيما زاد على مبلغ 1083.10 جنيهاً على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق