الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 2832 لسنة 59 ق جلسة 4 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 116 ص 480

جلسة 4 من يونية سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.
---------------
(116)
الطعن رقم 2832 لسنة 59 القضائية
( 1، 2 ) دفوع "الدفوع الشكلية" "الدفع بسقوط الخصومة". دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة" "المسائل التي تعترض سير الدعوى: سقوط الخصومة".
 (1)الدفوع الشكلية. ماهيتها. تلك التي تستهدف الطعن في صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها. الدفع بسقوط الخصومة من هذه الدفوع التكلم في الموضوع المسقط للحق في التمسك بها. مناطه. إبداء طلب أو دفاع في الدعوى كتابة أو شفاهة يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها ولو لم يقصد به النزول عن الدفوع أو لم يتنبه صاحبها إلى حقه فيها.
 (2)تمسك المستأنف ضدهم بسقوط الخصومة قبل التكلم في موضوع الاستئناف. أثره. عدم سقوط حقهم في إبدائه. لا يغير من ذلك إبداؤهم له إثر إعادة الاستئناف للمرافعة بعد حجزه للحكم. علة ذلك. عودة حق الخصوم بإعادة الدعوى للمرافعة في إبداء ما يعن لهم من دفاع أو دفوع موضوعية لم يسبق لهم إبداؤها أو دفوع شكلية لم يسقط حقهم في التمسك بها فاتهم عرضها على المحكمة.
----------------------
1 - إن ما يسقط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية وهي التي تتعلق بالإجراءات وتستهدف الطعن في صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها ومنها الدفع بسقوط الخصومة هو - وعلى ما أفصحت عنه المادة 108 من قانون المرافعات - التكلم في الموضوع وهو ما يكون بإبداء طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة سواء قصد به النزول عن الدفوع أو لم يقصد أو لم يتنبه صاحبها إلى حقه فيها وذلك بتقدير أن تعرض صاحب الدفع لموضوع الدعوى يفصح عن تنازله الضمني عنه.
2 - تمسك المطعون ضدهم قبل تكلمهم في موضوع الاستئناف .... بسقوط الخصومة فيه لتعجيله بعد أكثر من سنة من آخر إجراء صحيح فيه فإنهم يكونون قد أبدوه دون أن يكون حقهم قد سقط فيه. لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من عدم قبول هذا الدفع لتمسك المطعون ضدهم به بعد إعادة الاستئناف إلى المرافعة والتي كان بابها قد أقفل بحجزه للحكم إذ يترتب على فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم والذي أشارت إليه المادة 173 من قانون المرافعات أن يعود للخصوم حقهم في إبداء ما يعن لهم من دفاع أو دفوع موضوعية لم يسبق لهم إبداؤها أمام المحكمة أو دفوع شكلية لم يسقط حقهم في التمسك بها فاتهم عرضها عليها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعنين وأخرى الدعوى رقم... لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 5/5/1965 المتضمن بيعهم إليه الأرض الفضاء البالغ مساحتها 232.10 متراً مربعاً والمبينة الحدود والمعالم في الصحيفة في مقابل ثمن مقداره 6000 جنيه, قضت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنان وورثة البائعة الأخرى بالاستئناف رقم... لسنة 100 ق القاهرة وفيه ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بتاريخ 6/12/1986 بانقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف عليه (مورث المطعون ضدهم) واستأنف الطاعنان وورثة البائعة الأخرى السير في الاستئناف بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضدهم بتاريخ 17/12/1988 فدفعوا بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم السير فيه. مدة أكثر من سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي قبلت المحكمة هذا الدفع وحكمت بذلك. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسبب الطعن أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون حين قبل الدفع الشكلي المبدى من المطعون ضدهم بسقوط الخصومة في الاستئناف رغم سقوط حقهم في التمسك به إذ قدموه إثر إعادة الاستئناف إلى المرافعة بعد حجزه للحكم دون أن يبدوه بعد تعجيله من انقطاع سير الخصومة وتداوله بالجلسات والتي كان متاحاً فيها للأطراف إبداء دفاعهم ودفوعهم بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود بما هو مقرر أن ما يسقط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية وهي التي تتعلق بالإجراءات وتستهدف الطعن في صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها ومنها الدفع بسقوط الخصومة هو - وعلى ما أفصحت عنه المادة 108 من قانون المرافعات - التكلم في الموضوع وهو ما يكون بإبداء طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسالة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة سواء قصد به النزول عن الدفوع أو لم يقصد أو لم يتنبه صاحبها إلى حقه فيها وذلك بتقدير أن تعرض صاحب الدفع لموضوع الدعوى يفصح عن تنازله الضمني عنه, لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم وقد حلوا محل مورثهم المستأنف عليه بعد وفاته قد تمسكوا قبل تكلمهم في موضوع الاستئناف على النحو آنف البيان بسقوط الخصومة فيه لتعجيله بعد أكثر من سنة من آخر إجراء صحيح فيه فإنهم يكونون قد أبدوه دون أن يكون حقهم قد سقط فيه لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من عدم قبول هذا الدفع لتمسك المطعون ضدهم به يعد إعادة الاستئناف إلى المرافعة والتي كان بابها قد أقفل بحجزه للحكم إذ يترتب على فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم والذي أشارت إليه المادة 173 من قانون المرافعات أن يعود للخصوم حقهم في إبداء ما يعن لهم من دفاع أو دفوع موضوعية لم يسبق لهم إبداؤها أمام المحكمة أو دفوع شكلية لم يسقط حقهم في التمسك بها فاتهم عرضها عليها. لما كان ما سلف بيانه, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بهذا السقوط لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس .
لما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق