الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 3241 لسنة 60 ق جلسة 1 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 114 ص 474

جلسة الأول من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(114)
الطعن رقم 3241 لسنة 60 القضائية

 (1)اختصاص "الاختصاص المحلي".
الاتفاق على اختصاص محكمة معينة. لا ينزع الاختصاص من محكمة موطن المدعى عليه المختصة أصلا. أثره. للمدعى الخيار في رفع الدعوى أمام أى من المحكمتين. م 62 مرافعات.
(2،3 ) دفوع "الدفع بعدم الاختصاص المحلى" "الدفع بالإحالة". محكمة الموضوع.
 (2)
الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها. اختلاف كل منهما في جوهره عن الآخر. كلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها معاً قبل التعرض للموضوع. م 108 مرافعات.
 (3)
الدفع الذى يجب على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة. ماهيته.

----------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون المرافعات يدل على أن الاتفاق وإن كان يترتب عليه منح الاختصاص المحلى لمحكمة غير مختصة إلا أنه لا ينزع الاختصاص من محكمة موطن المدعى عليه المختصة أصلاً قبل الاتفاق، ذلك أن الاختصاص الأخير - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو اختصاص أصيل قائم لا يبطله النص على اختصاص محاكم أخرى، فالاتفاق على اختصاص محكمة معينة يجعل للمدعى الخيار بين رفع الدعوى أمام هذه المحكمة أو أمام محكمة موطن المدعى عليه.
2 - الدفع بعدم الاختصاص المحلي وكذلك الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها، كل منهما مختلف في جوهره عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها طبقا لنص المادة 108 من قانون المرافعات.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع الذى يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو ذلك الذى يقدم إليها صريحا معينا على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده استصدر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة بورسعيد الابتدائية أمر الحجز التحفظي رقم.... لسنة 1988 حجوزات تجارى بور سعيد ضد الطاعنين وفاء لمبلغ 1391010.19 جنيه على سند من أنه يداين الطاعن الأول بضمان الطاعن الثاني بهذا المبلغ بموجب سند إذني مؤرخ 29/ 5/ 1988 مستحق الدفع تحت الطلب، وبعد أن تنفذ الأمر تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية لاستصدار أمر بإلزام الطاعنين بأداء المبلغ وفوائده مع صحة إجراءات الحجز التحفظي، رفض الطلب وحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم...... لسنة 1988 تجارى كلى بور سعيد، دفع الطاعنان بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، كما تظلما من أمر الحجز بالدعويين رقمي .....،..... لسنة 1988 تجارى كلى بورسعيد، ضمت المحكمة الدعاوى، وبتاريخ 27/ 2/ 1989 حكمت في الأولى برفض الدفع وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للبنك مبلغ 1391010.19 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وفى التظلمين برفضهما، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 30 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - وبتاريخ 9/ 5/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في التظلمين المرفوعين منهما بعد اختصاص قاضى الأمور الوقتية بمحكمة بورسعيد الابتدائية محلياً بإصدار أمر الحجز التحفظي، كما دفعا في الدعوى المرفوعة من البنك المطعون ضده
بعدم اختصاص تلك المحكمة محلياً بنظر الدعوى، لأن الثابت من السند التنفيذي المؤرخ 29/ 5/ 1988 أنه نص فيه على أن يكون الدفع والتقاضي بمحكمة القاهرة، ولكن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة الذى قضى برفض التظلمين موضوعاً ورفض الدفع، رغم أن الاتفاق على الاختصاص المحلي جائز قانوناً وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون المرافعات على أن "إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه"، يدل على أن الاتفاق وإن كان يترتب عليه منح الاختصاص المحلى لمحكمة غير مختصة إلا أنه لا ينزع الاختصاص من محكمة موطن المدعى عليه المختصة أصلاً قبل الاتفاق ذلك أن الاختصاص الأخير - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو اختصاص أصيل قائم لا يبطله النص على اختصاص محاكم أخرى، فالاتفاق على اختصاص محكمة معينة يجعل للمدعى الخيار بين رفع الدعوى أمام هذه المحكمة أو أمام محكمة موطن المدعى عليه، لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة موطن الطاعنين فإنها تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محلياً بنظرها ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في مذكرتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بأن الطاعن الأول أقام ضد البنك المطعون ضده الدعوى رقم..... لسنة 1988 تجارى كلى جنوب القاهرة طالباً فيها الحكم ببراءة ذمته من السند موضوع الدعوى وبذلك يكون الاختصاص لمحاكم القاهرة دون سواها ولقاضي الأمور الوقتية بها، كما أوردا بمذكرتهما أمام محكمة الاستئناف أن مصلحتهما تقتضى جعل الدعاوى كلها بمكان واحد، وهذا القول دفع صريح بإحالة الدعوى.... لسنة 1988 تجارى بورسعيد إلى محكمة جنوب القاهرة التي رفع أمامها ذات النزاع أولاً، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الدفع بعدم الاختصاص المحلى وكذلك الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها، كل منهما مختلف في جوهره عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها معاً قبل التعرض للموضوع والا سقط الحق فيما لم يبد منها طبقاً لنص المادة 108 من قانون المرافعات، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع الذى يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو ذلك الذى يقدم إليها صريحا معينا على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه، وإذ كان يبين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكا صراحة أمام محكمة الموضوع بالدفع بإحالة الدعوى المطروحة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لقيام ذات النزاع أمامها وهو دفع غير متعلق بالنظام العام بل اقتصرا على الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق