الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 3207 لسنة 60 ق جلسة 8 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 118 ص 490

جلسة 8 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة وناجي عبد اللطيف.

---------------

(118)
الطعن رقم 3207 لسنة 60 القضائية

 (1)ضرائب "لجان الطعن الضريبي". اختصاص.
لجان الطعن. لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف. م 159 ق 157 لسنة 1981. اقتصار ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرارات لجان الطعن. عدم اختصاصها بتقدير الأرباح ابتداءً. مؤداه. ما لم يسبق عرضه على اللجان لا يجوز طرحه ابتداءً أمامها.
 (2)
ضرائب " الضريبة على التصرفات العقارية".
قرار وزير المالية. تحديده القواعد والأسس المحاسبية الخاصة بتقدير صافى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. م 18 ق 157 لسنة 1981.

----------------
1 - النص في المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن المشرع أعطى لجان الطعن ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف سواء تعلق الأرقام التي حددتها المصلحة أو بمبدأ فرض الضريبة في ذاته والخضوع لها أو المنازعة في الصفة كممول وقصر ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرارات لجان الطعن. ذلك أنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير. وإنما هي تنظر في الطعن في قرارات أصدرتها اللجان المشار إليها وقوفاً على ما إذا كانت قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة لهذه الأحكام ومن ثم فإن ما لم يسبق عرضه أو بحثه بمعرفة تلك اللجان لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالدعوى أن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لم يسبق عرضه على لجنة الطعن فلا على المحكمة إن هي أغفلته ولم ترد عليه.
2 - النص في المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 مفاده أن قرار وزير المالية هو الذي يحدد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي (بخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون إذ كان يتعين تحديد نسبة الربح بواقع 10 % من ثمن المبيع لصعوبة تحديد بنود المصروفات عند تطبيق القرار الوزاري الذي يحدد الربح) يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في بيع وتقسيم الأراضي عن سنة 1981 بمبلغ 28120 جنيه فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتأييد هذا التقدير. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم..... لسنة 1988 ضرائب منفلوط. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/ 10/ 1988 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافى أرباح الطاعن مبلغ 7080 جنيه، استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا القرار بالاستئناف رقم..... لسنة 64 ق أسيوط كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم...... لسنة 64 ق أمام ذات المحكمة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 8/ 5/ 1990 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه. وفى الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن التصرفات محل التقدير صدرت لأولاده خلال سنة 1979 ويناير 1980 فينطبق عليها القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 46 لسنة 1978 وينتفى مناط خضوعها للضريبة لعدم تحقق الربح وإذ اغفل الحكم هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون". يدل على أن المشرع أعطى هذه اللجان ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف سواء تعلق بالأرقام التي حددتها المصلحة أو بمبدأ فرض الضريبة في ذاته والخضوع لها أو المنازعة في الصفة كممول وقصر ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرارات لجان الطعن. ذلك أنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير. وإنما هي تنظر في الطعن في قرارات أصدرتها اللجان المشار إليها وقوفاً على ما إذا كانت قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة لهذه الأحكام ومن ثم فإن ما لم يسبق عرضه أو بحثه بمعرفة تلك اللجان لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالدعوى أن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لم يسبق عرضه على لجنة الطعن فلا على المحكمة إن هي أغفلته ولم ترد عليه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه كان يتعين تحديد نسبة الربح بواقع 10 % من ثمن البيع وقد طبقت ذلك مأمورية ضرائب أسيوط ومكتب خبراء وزاره العدل لصعوبة تحديد بنود المصروفات عند تطبيق القرار الوزاري الذي يحدد الربح.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن قرار وزير المالية هو الذي يحدد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق