الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 1349 لسنة 67 ق جلسة 9 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 121 ص 502

جلسة 9 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، أنور العاصي، سعيد شعلة وعبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة.

----------------

(121)
الطعن رقم 1349 لسنة 67 القضائية

 (1)تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". دعوى "دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن". مسؤولية "المسئولية التقصيرية". تعويض.
دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين. عدم لزوم استصدار حكم أولا بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث أو اختصامهما فيها. أثره. إلزام الشركة بالتعويض للمضرور. شرطه. التأمين على السيارة لديها وثبوت مسؤولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث. م 6 ق449 لسنة 1955 والمواد 5/ 1، 16، 17، 18، 19، ق652 لسنة 1955.
(2)
استئناف "الخصوم فيه" "الحكم فيه". دعوى "الخصوم فيها". حكم" عيوب التدليل: ما لا يعد خطأ" "الطعن في الحكم".
القضاء بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهما التاسع والعاشر في الاستئناف لأنهما لم يكونا خصمين أمام محكمة أول درجة. صحيح.
(3،4 ) دعوى " الخصوم، الطلبات فيها". استئناف "الخصوم، الطلبات فيه". تجزئة. تضامن. تعويض. بطلان " بطلان الأحكام". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "بطلان الحكم".
 (3)
أمر المحكمة باختصام شخص في الطعن في غير الحالات التي يكون فيها الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. عدم اعتباره خصماً حقيقياً. شرطه. عدم توجيه طلبات منه أو إليه. القضاء له بما لم يكن محل طلب منه. خروج عن نطاق الخصومة. أثره. بطلانه بطلاناً مطلقا.
(4)
أمر المحكمة باختصام المطعون ضدها الثانية في استئناف باقي الخصوم - في غير الحالات التي يكون فيها الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها - وعدم طلبها أو طلب الحكم عليها بشيء. انتهاء الحكم إلى اعتبارها خصماً حقيقياً وقضاؤه في الاستئناف بزيادة التعويض المحكوم لها به من محكمة أول درجة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

--------------
1 - مفاد نص المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16، 17، 18، 19، من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمضرور من الحادث الذي يقع من السيارة المؤمن عليها إجبارياً يرجع على الشركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث ودون ضرورة لاختصامهما في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن طبقاًَ للأحكام سالفة البيان يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من مرتكبي الحادث على حد سواء، ومن ثم فلا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال بغير حاجة إلى اختصام أيهما في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن.
2 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهما التاسع والعاشر في الاستئناف على سند من أنهما لم يكونا خصمين أمام محكمة أول درجة وأن هذه الأخيرة لم تقض لهما بتعويض حتى يصار إلى إلغاء حكمها به. ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون على غير أساس.
3 - إذ كان من تأمر المحكمة باختصامه في الطعن - في غير الحالات التي يكون فيها الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها - لا يعتبر خصما حقيقا طالما لم توجه منه أو إليه أية طلبات، ومن ثم فإن القضاء له بما لم يكن محل طلب منه فيه خروج عن نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة وبالتالي يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً وهي صورة من صور الخطأ تعلو على ما عداها من وجوه الطعن بالنقض.
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي قضى لها بتعويض مقداره ألفا جنيه ولم تختصم في الاستئناف المقام من باقي المطعون ضدهم وإنما أمرت المحكمة باختصامهما فيه غير الحالات الثلاث التي سلفت الإشارة إليها - (أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها) -، ومن ثم لم تطلب أو يطلب الحكم لها أو عليها بشيء ومع ذلك اعتبراها الحكم المطعون فيه خصماً حقيقياً ورتب على ذلك قضاءه بزيادة مبلغ التعويض المحكوم لها به من محكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 4272 لسنة 1993 مدنى الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم مبلغ مائة وخمسه وسبعين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهم وما يستحقونه من تعويض موروث عن وفاة مورثهم بخطأ قائد سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 25/ 12/ 1995 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ اثنين وعشرين ألف جنيه تعويضا مادياً وأدبياً يقسم بالتسوية فيما بينهم ومبلغ ثمانية آلاف جنيه تعويضاً موروثاً يقسم بالفريضة الشرعية. استأنف المطعون ضدهم عدا الثانية والتاسع والعاشر كما استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين 2659 لسنة 51 ق و209 لسنة 52 ق الإسكندرية وأمرت المحكمة من استأنف من المطعون ضدهم بإدخال باقي المحكوم لهم وبتاريخ 22/ 1/ 1997 قضت في الاستئناف الأول بعد جواز اختصام المطعون ضدهما التاسع والعاشر وبزيادة قيمة التعويض عن الضررين المادي والأدبي المقضي به لباقي المطعون ضدهم إلى مبلغ أربعين ألف جنيه يخص المطعون ضدها الثانية منه مبلغ عشرة آلاف جنيه وفى موضوع الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام قائد السيارة أداة الحادث على أن القانون لم يستلزم اختصامه في حين أن مسئوليتها كمؤمنة لا تقوم إلا بثبوت مسئولية قائد السيارة وهو ما لا يتأتى إلا باختصامه في الدعوى ليدفع مسئوليته عن الحادث أو بثبوت خطئه بحكم جنائي بات. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد نص المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16، 17، 18، 19، من القانون 652 لسنة 1955بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمضرور من الحادث الذي يقع من السيارة المؤمن عليها إجبارياً أنً يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث ودون ضرورة لاختصامهما في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة البيان يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من مرتكبي الحادث على حد سواء، ومن ثم فلا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال بغير حاجة إلى اختصام أيهما في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون صحيحاً ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثالث التناقض وبياناً لذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة إلا أن الحكم - رغم قضائه بعدم جواز مخاصمتهما - لم يقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لهما من تعويض وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهما التاسع والعاشر في الاستئناف على سند من أنهما لم يكونا خصمين أمام محكمة أول درجة وأن هذه الأخيرة لم تقض لهما بتعويض حتى يصار إلى إلغاء حكمها به. ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة القانون إذ قضى بزيادة مبلغ التعويض عن الضررين المادي والأدبي المقضي به للمطعون ضدها الثانية إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه رغم أنها قبلت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليها تعويضاً مقداره ألفا جنيه عن هذين الضررين ولم تستأنفه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من تأمر المحكمة باختصامه في الطعن - في غير الحالات التي يكون فيها الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها - لا يعتبر خصما حقيقيا طالما لم توجه منه أو إليه أية طلبات، ومن ثم فإن القضاء له بما لم يكن محل طلب منه فيه خروج عن نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة وبالتالي يكون باطلا بطلانا مطلقا وهى صورة من صور الخطأ تعلو على ما عداها من وجوه الطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي قضى لها بتعويض مقداره ألفا جنيه ولم تختصم في الاستئناف المقام من باقي المطعون ضدهم وإنما أمرت المحكمة باختصامهما فيه في غير الحالات الثلاث التي سلفت الإشارة إليها. ومن ثم لم تطلب أو يطلب الحكم لها أو عليها بشيء ومع ذلك اعتبرها الحكم المطعون فيه خصما حقيقيا ورتب على ذلك قضاءه بزيادة مبلغ التعويض المحكوم لها به من محكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق