الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 1305 لسنة 67 ق جلسة 9 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 120 ص 497

جلسة 9 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري، محمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة وعبدالله عمر.

--------------

(120)
الطعن رقم 1305 لسنة 67 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الخصوم في الطعن".
وجوب اختصام الطاعن لخصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم ما لم يكن اختصامهم واجبا بنص القانون.
 (2)
نقض "أسباب الطعن: السبب المفتقر للدليل".
التزام الخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. عدم تقديم الطاعنة الدليل على ما تتمسك به من أوجه النعي. نعي لا دليل عليه. غير مقبول.
(3، 4 ) حراسة. أجانب. معاهدات.
(3)
الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية واللبنانية بتاريخ 18/ 11/ 1964 بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين نتيجة خضوع أموالهم لقوانين التأميم أو فرض الحراسة. إعمال أحكامها. شرطه. قبول هؤلاء الرعايا المعاملة على أساسها. خلو الأوراق مما يفيد هذا القبول. أثره. عدم تطبيقها.
(4)
رعايا الدول العربية المرفوع عنهم الحراسة. انتفاعهم بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على الطاعن أن يقتصر عند توجيه طعنه على خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصام هؤلاء واجباً بنص القانون.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها ما يؤيد ما أبدته بوجه النعي حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه لخلو الأوراق من الدليل على قيامها بسداد الثمن مضافاً إليه الزيادة المقررة، فإن نعيها في هذا الخصوص يكون مفتقراَ لدليله، ومن ثم غير مقبول.
3 - لما كانت الحكومتان المصرية واللبنانية قد أبرمتا في 18/ 11/ 1964 اتفاقاً بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين نتيجة خضوع أموالهم لقوانين التأمين أو فرض الحراسة وفقاً للقانونين 162 لسنة 1958، 150 لسنة 1964 وبمقتضى هذه الاتفاقية تعاقدت حكومة الجمهورية اللبنانية عن نفسها وباسم رعاياها - الذين يقبلون العمل بأحكامها بطلب يقدم منهم خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل بالاتفاق - على أن تتخالص تخالصاً كاملاً ونهائياً عن كل تعويض مستحق لهؤلاء عن إدارة الأموال أو التصرف فيها، وبما مفاده أنه يشترط لإعمال أحكام هذه الاتفاقية في حق المطعون ضدهما الأول والثاني قبولهما المعاملة على أساسها. ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد هذا القبول، فإن أحكام الاتفاقية سالفة البيان، لا تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع.
4 - النص في المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة مؤداه استثناء بعض الفئات من التمتع بأحكام هذا القانون ومن بينهم الأجانب الذين طبقت في شأنهم اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها سواء كانوا رعايا دول عربية أو غير عربية، فإذا ما نصت المادة الرابعة منه على أن يتمتع بأحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 وكل من استثنى من أحكامه من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة، فإنه يعنى انصراف أحكامه إلى من رفعت عنهم الحراسة مستثنياً منهم ما نص عليهم في المادة الثالثة ومنهم الأجانب المشار إليهم بها، وإذ عاد المشرع إلى استثناء رعايا الدول العربية في عجز المادة الرابعة من أولئك المستثنين من الانتفاع بأحكام القانون، فإنه استثناء من المستثنين بحيث يستثنى رعايا الدول العربية من الأجانب الذين لا ينتفعون بأحكام هذا القانون، وهو ما يعنى انتفاعهم بأحكامه. متى كان ما سلف، وكان المطعون ضدهما الأول والثاني قد رفعت عنهما الحراسة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 بالاستثناء من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964، وكانا من رعايا دولة عربية، فإنهما ينتفعان بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 2451 لسنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم للحكم أصلياً وفي مواجهة المطعون ضدهما الرابع والخامس - بإلغاء عقد البيع المشهر برقم... في 3/ 4/ 1967 توثيق رمسيس الصادر للطاعنة من المطعون ضده الثالث بصفته ببيع عقارهما المبين بصحيفة الدعوى، والتأشير بذلك بمكتب الشهر العقاري المختص وبالتسليم واحتياطياً بتصحيح ثمن العقار ليصبح 160 مثل الضريبة الأصلية عملاًً بنص المادة 11 من القانون رقم 69 لسنة 1974 مع إلزام الطاعنة بأن تدفع مبلغ 140596.790 جنيه الفرق بين الثمن الوارد بعقد البيع والقيمة التي يجب احتسابها قانوناً. وقالا بيانا لدعواهما إنهما يمتلكان عقار التداعي الكائن برقم... شارع شريف بالقاهرة، وفرضت الحراسة على أموالهما بالأمر رقم 187 لسنة 1962 ومن بينها العقار سالف البيان والذى تصرف فيه الحارس العام بالبيع للشركة الطاعنة بمبلغ 225130.200 جنيه، وإذ صدر القانون رقم 150 لسنة 1964، استثناهما القرار الجمهوري رقم 2156 من أحكامه وأفرج عن ممتلكاتهما، ولما كان القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد نص على أن ينتفع بأحكامه كل من استثنى من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964، كما نص في المادة 11 منه على أن يكون لجهات القطاع العام المشترية لعقارات من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة الثمن إلى 160 مثل الضريبة في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي دون زيادة، على أن تلتزم بأداء باقي الثمن والزيادة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها، على أن تخطر هذه الجهات برغبتها جهاز تصفية الحراسات خلال ثلاثة شهور، وقد تقرر مد هذه المهلة إلى 31/ 12/ 1975 بالقانون رقم 114 لسنة 1975، ولما كانت الشركة الطاعنة قد أخطرت جهاز التصفية في 22/ 10/ 1974 برغبتها في الإبقاء على عقد البيع آنف الذكر إلا أنها لم تسدد باقي الثمن بالإضافة إلى الزيادة التي قررها القانون في المهلة المحددة، فقد أقاما الدعوى، وبتاريخ 25/ 4/ 1978 حكمت المحكمة بالطلبات الأصلية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 30/ 1/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلب الاحتياطي. طعن المطعون ضدهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 688 لسنة 49 ق، وبتاريخ 26/ 2/ 1981 نقضت محكمة النقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، فأحالتها إلى محكمة القيم، وقيدت برقم 47 لسنة 2 ق، وبتاريخ 7/ 12/ 1991 حكمت محكمة القيم بالطلبات الأصلية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم لدى المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 66 لسنة 11 ق، كما طعن فيه المطعون ضدهم من الثالث للأخير بصفتهم بالطعن رقم 3 لسنة 12 ق، وبعد ضم الطعنين قضت المحكمة بتاريخ 23/ 1/ 1993 برفضهما وتأييد الحكم المطعون فيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضدهم من الثالث للأخير بصفتهم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم، وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي بقبول هذا الدفع، وبرفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث للأخير بصفتهم في محله. ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يقتصر عند توجيه طعنه على خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصام هؤلاء واجباً بنص القانون. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهما الأول والثاني بطلباتهما الأصلية على الشركة الطاعنة في مواجهة المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير. وكان اختصام المطعون ضدهم المذكورين في الطعن غير واجب بنص القانون. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قضى بإلغاء عقد البيع موضوع النزاع على سند من أنها لم تسدد كامل الثمن والزيادة خلال المهلة المحددة، في حين أنها قامت بسدادهما وفق أحكام القانون. وأن تأخرها في سداد الفوائد القانونية لا يؤدى إلى إلغاء عقد البيع، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها ما يؤيد ما أبدته بوجه النعي حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه لخلو الأوراق من الدليل على قيامها بسداد الثمن مضافاً إليه الزيادة المقررة، فإن نعيها في هذا الخصوص يكون مفتقراًَ لدليله، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهما الأول والثاني لبناني الجنسية بما يستوجب إعمال اتفاقية التعويض المبرمة بين الحكومتين المصرية واللبنانية - بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين الذين شملتهم قرارات الحراسة - في شأنهما، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، بإلغاء عقد البيع بالمخالفة لأحكام تلك الاتفاقية، فإن الحكم المطعون فيه، يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه لما كانت الحكومتان المصرية واللبنانية قد أبرمتا في 18/ 11/ 1964 اتفاقاً بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين نتيجة خضوع أموالهم لقوانين التأميم أو فرض الحراسة وفقاً للقانونين 162 لسنة 1958، 150 لسنة 1964 وبمقتضى هذه الاتفاقية تعاقدت حكومة الجمهورية اللبنانية عن نفسها وباسم رعاياها - الذين يقبلون العمل بأحكامها بطلب يقدم منهم خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل بالاتفاق - على أن تتخالص تخالصاً كاملاً نهائياً عن كل تعويض مستحق لهؤلاء عن إدارة الأموال أو التصرف فيها، وبما مفاده أنه يشترط لإعمال أحكام هذه الاتفاقية في حق المطعون ضدهما الأول والثاني قبولهما المعاملة على أساسها. ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد هذا القبول، فإن أحكام الاتفاقية سالفة البيان، لا تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تنص على أنه (لا تسرى أحكام هذا القانون على الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص من الفئات الآتية: (أ) الأجانب الذين طبقت في شأنهم أحكام اتفاقات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها (ب) الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية ما لم يستردوها خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون (جـ) الأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ما لم يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون). وكانت المادة الرابعة منه تنص على أنه (لا تخل أحكام القانون المرافق بالتيسيرات التي سبق تقريرها للخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه. وينتفع بأحكام القانون المرافق كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه. وكل من استثنى من أحكام هذا القانون من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة فيما عدا رعايا الدول العربية)، وكان مؤدى نص المادة الثالثة المشار إليه هو استثناء بعض الفئات من التمتع بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 ومن بينهم الأجانب الذين طبقت في شأنهم اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها سواء كانوا رعايا دول عربية أو غير عربية، فإذا ما نصت المادة الرابعة منه على أن يتمتع بأحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 وكل من استثني من أحكامه من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة، فإنه يعني انصراف أحكامه إلى من رفعت عنهم الحراسة مستثنيا منهم ما نص عليهم في المادة الثالثة ومنهم الأجانب المشار إليهم بها، وإذ عاد المشرع إلى استثناء رعايا الدول العربية في عجز المادة الرابعة من أولئك المستثنين من الانتفاع بأحكام القانون، فإنه استثناء من المستثنين بحيث يستثنى رعايا الدول العربية من الأجانب الذين لا ينتفعون بأحكام هذا القانون، وهو ما يعني انتفاعهم بأحكامه. متى كان ما سلف، وكان المطعون ضدهما الأول والثاني قد رفعت عنهما الحراسة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 بالاستثناء من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964، وكانا من رعايا دولة عربية، فإنهما ينتفعان بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق