الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

الطعن 480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 أحوال شخصية ق 186 ص 767

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وناجي عبد اللطيف.

------------------

(186)
الطعن رقم 480 لسنة 64 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "تطليق للحبس".
أحقية زوجة المحكوم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنين فأكثر في طلب التطليق عليه بعد مضي سنة من سجنه. م 14 من م بق 25 لسنة 1929. صدور العقوبة في جناية أو جنحة لا أثر له. علة ذلك. عدم اشتراط أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة باتا. كفاية أن يكون نهائياً علة ذلك.
 (2)
دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد عيباً".
دفاع لا يغير وجه الرأي في الدعوى. عدم تناوله الحكم بالرد. لا عيب.
(3)
نقض "أسباب الطعن (الأسباب غير المقبولة: النعي على غير محل)".
نعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
 (4)
نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة (السبب غير المنتج).
نعي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير منتج.
 (5)
استئناف "الحكم في الاستئناف". حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي".
أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة. لا عيب متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد. علة ذلك.

-------------
1 - النص في المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "......" يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن الزوج الذى حكم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنين فأكثر يتساوى مع الغائب الذى طالت غيبته سنة فأكثر في تضرر زوجته فيجوز لها طلب التطليق عليه بعد مضى سنة من سجنه إذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب والأسير لأن المناط في ذلك تضرر الزوجة، ويشترط لقبول الدعوى مضي سنة من تاريخ البدء في تنفيذ الزوج للعقوبة المقيدة للحرية سواء كانت هذه العقوبة صادرة في جناية أو جنحة إذ أن اختلاف الوصف القانوني للجريمة التي اقترفها يترتب عليه اختلاف الضرر الناجم عن تقييد حريته وحرمان الزوجة من حقوقها الشرعية وتضررها من بعده عنها، ولم يتطلب النص المذكور أن يكون الحكم الجنائي باتاً باستنفاد طرق الطعن غير العادية أو بفوات مواعيدها، مكتفياً بصيرورته نهائياً لا يقبل الطعن بالطرق العادية، إذ أن الأصل في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية أنها واجبة التنفيذ متى صارت نهائية عملا بالمادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فينفذ الحكم الجنائي متى صار نهائياً بألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض أو طعن فيه بالنقض بالفعل.
2 - لا على الحكم إن لم يتناول هذا الدفاع (منازعة الطاعن في تاريخ الإفراج عنه رغم عدم منازعته في أن مدة العقوبة ثلاث سنوات نفذ منها مدة لا تقل عن سنة) بالرد إذ أنه لا يغير من وجه الرأي في الدعوى.
3 - ما تمسك به الطاعن من أن (الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه اعتمد في قضائه على صورة ضوئية من الحكم الجنائي كان قد جحدها)، فهو غير مقبول ذلك بأن أسباب هذا الحكم لم تشر إلى صورة ضوئية من الحكم الجنائي، فالنعي على هذا النحو لا يصادف محلاً من الحكم.
4 - إن الطاعن لا ينكر ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بشأن العقوبة المحكوم بها عليه ومدة تنفيذها، وما خلص إليه الحكم في هذا الصدد يتفق مع الشهادة المقدمة منه الصادرة من نيابة غرب الإسكندرية الكلية؛ فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج إذ لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد، إذ أن في تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 976 لسنة 1993 كلى أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر، وقالت بيانا لدعواها إنها زوج له وأنه حكم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين في الجناية رقم 473 لسنة 1992 كرموز. وبدأ في تنفيذها مما أضر بها، ومن ثم أقامت الدعوى، بتاريخ 28/ 2/ 1994 حكمت المحكمة بالتطليق، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 211 لسنة 1994 الإسكندرية، وبتاريخ 10/ 8/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الحكم الجنائي صادر في جنحة وليس في جناية ولم يصبح باتاً للطعن عليه بطريق النقض وهو ما ثبت من الشهادة الصادرة من نيابة غرب الإسكندرية الكلية وأن تاريخ الإفراج عنه في مايو 1994 وليس كما جاء بصحيفة الدعوى 1/ 2/ 1995 ولم يتناول الحكم هذا الدفاع بالرد، مكتفياً بأسباب الحكم الابتدائي الذي اعتمد على صورة ضوئية من الحكم الجنائي جحدها، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال يستطيع الإنفاق عليها منه" يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن الزوج الذي حكم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنين فأكثر يتساوى مع الغائب الذي طالت غيبته سنة فأكثر في تضرر زوجته فيجوز لها طلب التطليق عليه بعد مضي سنة من سجنه إذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب والأسير لأن المناط في ذلك تضرر الزوجة، ويشترط لقبول الدعوى مضي سنة من تاريخ البدء في تنفيذ الزوج للعقوبة المقيدة للحرية سواء كانت هذه العقوبة صادرة في جناية أو جنحة إذ أن اختلاف الوصف القانوني للجريمة التي اقترفها لا يترتب عليه اختلاف الضرر الناجم عن تقييد حريته وحرمان الزوجة من حقوقها الشرعية وتضررها من بعده عنها، ولم يتطلب النص المذكور أن يكون الحكم الجنائي باتاً باستنفاد طرق الطعن غير العادية أو بفوات مواعيدها، مكتفياً بصيرورته نهائياً لا يقبل الطعن بالطرق العادية، إذ أن الأصل في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية أنها واجبة التنفيذ متى صارت نهائية عملاً بالمادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فينفذ الحكم الجنائي متى صار نهائياً بألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض أو طعن فيه بالنقض بالفعل. ولا عبرة بما يثيره الطاعن من منازعة في تاريخ الإفراج عنه طالما أنه لا يماري في أنه صدرت ضده عقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنوات ونفذ منها مدة لا تقل عن سنة، لأن الإفراج عن لاحقاً لا ينفي وقوع الضرر الذي لحق بالزوجة على النحو الذي سلف فلا على الحكم إن لم يتناول هذا الدفاع بالرد إذ أنه لا يغير من وجه الرأي في الدعوى، وما تمسك به الطاعن من أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه اعتمد في قضائه على صورة ضوئية من الحكم الجنائي . فالنعي على هذا النحو لا يصادف محلاً من الحكم. فضلاً على أن الطاعن لا ينكر ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بشأن العقوبة المحكوم بها عليه ومدة تنفيذها، وما خلص إليه الحكم في هذا الصدد يتفق مع الشهادة المقدمة منه الصادرة من نيابة غرب الإسكندرية الكلية. فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج إذ لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد، إذ أن في تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أنه حكم على الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وأن المطعون ضدها أقامت دعواها بعد انقضاء سنة من بدء تنفيذه للعقوبة وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يفرد أسبابا خاصة للرد على ما أثاره الطاعن إذ أفصح في أسبابه أن ما أبداه لا يعدو أن يكون ترديداً لما تكفل الحكم المستأنف بالرد عليه، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق