جلسة 28 من ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس
المحكمة وناجي عبد اللطيف.
------------------
(188)
الطعن
رقم 704 لسنة 67 القضائية "أحوال شخصية"
(1)أحوال شخصية "دعوى الأحوال شخصية: المتعة (استحقاقها)".
إثبات "البينة".
استحقاق المطلقة للمتعة.
شرطه. وقوع الطلاق دون رضاها وبغير سبب من قبلها. إثبات ذلك بالبينة الشرعية.
تحققه. بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. م 280 لائحة شرعية.
(2) محكمة
الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات "البينة".
استقلال محكمة الموضوع
بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج
فيه عما يؤدي إليه مدلولها.
(3)حكم "عيوب التدليل:
الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال.
ماهيته. استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية
للاقتناع بها أو عدم فم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في تكوين عقيدتها فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.
3 - تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، وبتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى
رقم 1930 لسنة 1996 ق كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه
بأن يؤدي لها متعة قدرها نفقة عشر سنوات، وقالت بيانا لدعواها، إنها زوج له ودخل
بها وطلقها دون رضاها ولا بسبب من جانبها، ومن ثم أقامت الدعوى، بتاريخ 30/ 4/
1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم
297 لسنة 97 ق الإسكندرية، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي
المطعون ضدها قضت بتاريخ 4/ 9/ 1997 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي
لها متعة قدرها ثلاثون ألف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بمتعة
للمطعون ضدها تأسيساً على طلاقه لها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها استناداً إلى ما
ورد بأقوال الشاهد الثاني من شاهديها في حين أن هذه الأقوال لم تتضمن ما يفيد ذلك،
فإن الحكم يكون قد خرج عن مدلول هذه الشهادة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك بأن مفاد نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1992 المضافة بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 أن المشرع اشترط للحكم بالمتعة للمطلقة أن تثبت أن الطلاق وقع
دون رضاها وبغير سبب من قبلها، وعملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة الشرعية
يتحقق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب
عليها في تكوين عقيدتها فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج
فيه بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها وتعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال
إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، وبتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها
إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي
تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي
للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين
هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على
تلك العناصر التي ثبتت لديها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
على ما أورده بأسبابه من أن المحكمة تأخذ بما قرره الشاهد الثاني من شاهدي المطعون
ضدها من أن الطلاق تم دون رضاها وبغير سبب من قبلها رغم أن أقوال هذا الشاهد قد
خلت مما ينبئ عما استدل عليه الحكم منها إذ أن الشاهد المذكور قد قرر أنه لا يعلم
سبب الطلاق وما إذا كان برضاها أو سبب من قبلها، فإن الحكم يكون قد خرج بتلك الأقوال
التي اتخذها عمدة لقضائه عما يؤدي إليه مدلولها، ومن ثم فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق
القانون ويكون مشوباً بالفساد في الاستدلال، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق