الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

الطعن 255 لسنة 68 ق جلسة 28 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 أحوال شخصية ق 190 ص 779

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غريانى، حسين السيد متولى، عبد الحميد الحلفاوى وحسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(190)
الطعن رقم 255 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "ردة"
اعتبار أولاد المرتدين مسلمين تبعاً لآبائهم. شرطه. ولادتهم قبل الردة. عدم اتباع آبائهم في الردة. المولود بعد الردة. لا يكون مسلماً. انقطاع تبعيته لأبويه في الدين بعد بلوغه عاقلاً. إلحاقه بعد البلوغ بالملة التي يختارها. علة ذلك.
 (2)
أحوال شخصية "ديانة".
الاعتقاد الديني مسألة نفسانية. تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان. بحث القاضي جديتها أو بواعثها ودواعيها. غير جائز.
 (3)
أحوال شخصية "الدخول في المسيحية".
الدخول في المسيحية. ماهيته. عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة. تمامه. بإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية بقبول الجهة الدينية وقيد من يطلب الانضمام إليها في سجلاتها واعتباره عضواً يتبعها ويمارس طقوسها.

-----------------
1 - المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن أولاد المرتدين إن ولدوا قبل الردة فهم مسلمون تبعا لآبائهم. ولا يتبعونهم في الردة، أما من ولد بعد الردة فلا يكون مسلماً إذ لم يولد بين أبوين مسلمين، وتنقطع تبعية الولد لأبويه في الدين بعد بلوغه عاقلا إما بإمارات البلوغ المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة هجرية، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكراً وإما كفوراً" فإذا أفصح ولد المرتد عن الدين الذى يختاره بعد بلوغه ألحق بالملة التي يختارها، وقد كفل الإسلام لغير المسلمين حرية الاعتقاد لقوله تعالى "لا إكراه في الدين" أي لا تكرهوا أحداً في الدخول في دين الإسلام.
2 - الاعتقاد الديني - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية وهى من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان، والتي لا يسوغ لقاضى الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها ودواعيها.
3 - الدخول في المسيحية عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة فهو يتم وينتج أثره بعد إتمام الطقوس والمظاهر الخارجية بقبول الجهة الدينية، وقيد من يطلب الانضمام إليها في سجلاتها، واعتباره عضواً يتبعها ويمارس طقوسها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3303 لسنة 1995 كلى شمال القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه بها بتاريخ 4/ 6/ 1995، وقال بياناً لذلك إنه تزوج بها طبقاً لشريعة الأقباط الكاثوليك، وعلم أن والدها كان قد أشهر إسلامه في عام 1961 وإذ ولدت بعد ذلك فإنها تكون مسلمة تبعاً لأبيها، ومن ثم أقام الدعوى كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 217 لسنة 1996 كلى ملى شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها منه للضرر على سند من أنهما يختلفان في المذهب وأنه اعتدى عليها بالضرب والسب، ضمت المحكمة الدعويين، بتاريخ 27/ 3/ 1997 حكمت المحكمة في الدعوى الأولى برفضها وفى الثانية بعدم سماعها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 420 لسنة 1 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 2/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإبطال زواج المطعون ضده بالطاعنة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك، تقول إن الحكم اعتبرها مسلمة تبعاً لأبيها في حين أنها ولدت بعد أن عاد والدها إلى المسيحية، وأقرت بمقتضى إقرار موثق بأنها مسيحية والثابت من الأوراق أنها مسيحية منذ مولدها وعمدت وتزوجت باعتبارها مسيحية، وهو ما أقرت به أمام محكمة أول درجة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن أولاد المرتدين إن ولدوا قبل الردة فهم مسلمون تبعاً لآبائهم. ولا يتبعونهم في الردة، أما من ولد بعد الردة فلا يكون مسلماً إذ لم يولد بين أبوين مسلمين، وتنقطع تبعية الولد لأبويه في الدين بعد بلوغه عاقلاً إما بإمارات البلوغ المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة هجرية، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكراً وإما كفوراً" فإذا أفصح ولد المرتد عن الدين الذى يختاره بعد بلوغه ألحق بالملة التي يختارها، وقد كفل الإسلام لغير المسلمين حريه الاعتقاد لقوله تعالى "لا إكراه في الدين" أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام. والاعتقاد الديني - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية وهي من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان، والتي لا يسوغ لقاضي الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها ودواعيها. والدخول في المسيحية عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة فهو يتم وينتج أثره بعد إتمام الطقوس والمظاهر الخارجية بقبول الجهة الدينية، وقيد من يطلب الانضمام إليها في سجلاتها، واعتباره عضواً يتبعها ويمارس طقوسها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن والد الطاعنة، وإن كان قد أشهر إسلامه بتاريخ 28/ 12/ 1961 إلا أنه ارتد عنه بتقديمه لطلب لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بتاريخ 28/ 3/ 1969 للانتماء إليها، وقرر المجلس الإكليركى قبول عودته لتلك الطائفة بتاريخ 22/ 4/ 1969 بينما ولدت الطاعنة بتاريخ 1/ 6/ 1969 طبقاً للثابت بشهادة ميلادها التي جاء بها أنها من أبوين مسيحيين، وعمدت بكنيسة مارجرجس بالظاهر بتاريخ 7/ 7/ 1972 حسبما تضمنته الشهادة الصادرة من تلك الكنيسة المعتمدة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وتزوجت بالمطعون ضده بالبطريركية الكاثوليكية باعتبار أنهما متحدا الطائفة والملة، ثم عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس بتاريخ 1/ 1/ 1996 طبقاً للشهادة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس كما ثبت من أوراقها المقدمة ومنها بطاقتها الشخصية أنها مارست حياتها باعتبارها مسيحية الديانة، وهو ما أقرت به أمام محكمة أول درجة بجلسة 8/ 7/ 1996 وقدمت إقراراً منسوباً إليها موثقاً بمكتب توثيق الأزبكية النموذجي برقم 3748 بتاريخ 3/ 7/ 1996 بأنها مسيحية منذ ميلادها ولم تغير ديانتها، لما كان ما تقدم، وإذ ولدت الطاعنة بعد ردة أبيها عن الإسلام، فإنها لا تلحق به في ردته، وكانت قد عمدت ومارست حياتها باعتبارها مسيحيه، واختارت المسيحية بعد بلوغها دينا لها، فلا تعتبر مسلمة، إذ أن أحد والديها لم يكن مسلما عند ولادتها أو بعد ذلك حتى تتبعه في الإسلام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه ببطلان زواج المطعون ضده بالطاعنة على أساس أنها مسلمة تبعا لأبيها، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى، مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق