جلسة 28 من ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين متولى، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس
المحكمة وسعيد عبد الرحمن.
-----------------
(187)
الطعن
رقم 570 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"
إثبات. خبرة. حكم "عيوب التدليل (القصور: الفساد في الاستدلال)".
وقف.
انتهاء الخبير إلى
استحقاق مورث المطعون ضدهم معاشاً من ريع الوقف طبقاً لحجته. قضاء الحكم المطعون
فيه اعتماداً على ما ورد بالتقرير باستحقاق المطعون ضدهم لذلك المعاش دون بيان
أساس انتقال المعاش لهم من مورثهم. فساد وقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى
رقم 456 لسنة 1994 كلى أحوال شخصية طنطا على الطاعنين بصفتهما الحكم بإلزام الطاعن
الأول بأن يؤدى لهم مبلغ 50.500 مليم جنيه شهرياً اعتبارا من 1/ 4/ 1984 من ريع وقف
المرحوم...... المعروف بالوقف الجديد مع استمرار الصرف حتى ينتهي الوقف وقالوا
بيانا لدعواهم، إن مورثهم المرحوم..... كان يعمل خفيراً بالوقف المذكور حتى
إحالته للمعاش في 1/ 4/ 1984، وكان آخر مرتب تقاضها مبلغ 50.500 مليم جنيه ومن بين
مصارف ذلك الوقف طبقاً لحجته استحقاق من قام بخدمة الوقف بالصدق والأمانة مدة
عشرين سنة وطرأ عليه ما يمنعه من العمل لمعاش مقداره ما كان يتقاضاه، وإذ خدم
مورثهم الوقف بالذمة والأمانة مدة تزيد على المدة التي اشترطها الواقف فإنهم
يستحقون ما كان يستحقه مورثهم، ومن ثم أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن
أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1996بأحقية المطعون ضدهم في صرف معاش شهري قدره
50.500 مليم جنيه اعتباراً من 1/ 4/ 1984 من ريع وقف المرحوم....... المعروف
بالوقف الجديد، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 134 لسنة 46 ق طنطا،
وبتاريخ 7/ 8/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان
ذلك يقولان، إن تقرير الخبير انتهى إلى أحقية مورث المطعون ضدهم في المعاش
اعتباراً من 1/ 4/ 1984 تاريخ إحالته إلى التقاعد، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بمعاش مورثهم دون أن يبين الأساس القانوني
لاستحقاقهم له، ولم يستظهر ما إذا كانت الشروط الواردة بحجة الوقف تنطبق عليهم،
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك أن الثابت من الأوراق أن الخبير قد انتهى في تقريره إلى أن مورث المطعون ضدهم
كان من بين العاملين بوقف المرحوم..... وأنه يستحق معاشاً من ريع الوقف طبقا لحجته
اعتباراً من 1/ 4/ 1984 تاريخ بلوغه سن التقاعد، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى
استحقاق المطعون ضدهم لذلك المعاش اعتماداً على ما ورد بتقرير الخبير الذى لم يبين
أساس انتقال المعاش لهم من مورثهم حتى يسوغ للحكم الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على
أسبابه. وكان الثابت من حجة الوقف أن المعاش المستحق للعاملين بالوقف لا ينتقل إلى
ذريتهم إلا إذا كانوا فقراء وليس من بينهم من يمكنه أن يحل محل والده في العمل
بالوقف، وإذ لم يتطرق الحكم المطعون فيه إلى بحث مدى تحقق هذا الشرط في المطعون
ضدهم، استدل على أحقيتهم في معاش مورثهم بتقرير الخبير رغم خلوه من تحقيق مدى
انطباق ما ورد بحجة الوقف في حقهم على نحو ما سلف، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا
بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة
لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق