جلسة 24 من مايو سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري، حامد مكي،
كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
------------------
(107)
الطعن رقم 975 لسنة 57
القضائية
(1)نقض
" التوكيل في الطعن". محاماة. وكالة.
عدم تقديم المحامي الذي
وقع صحيفة الطعن سند وكالته حتى إقفال باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن. لا
يغني عن ذلك ذكر رقمه في صحيفة الطعن.
(2)عمل " العاملون بالقطاع العام". شركات " شركات
مقاولات القطاع العام".
مجلس إدارة شركة مقاولات
القطاع العام. هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها. حقه في إصدار
القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية. تطبيق هذه القرارات. شرطه. اعتمادها
من وزير الإسكان والمرافق. عدم تقيد مجلس الإدارة بالنظم والأوضاع المقررة لشركات
القطاع العام وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وما حل محله من نظم
وقوانين.
(3،4 ) قانون.
(3) التشريع العام اللاحق. لا ينسخ التشريع الخاص، ما
لم ينص على ذلك صراحة أو يستدل ضمنا.
(4)النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم48 لسنة 1978
بإلغاء كل نص يخالف أحكامه. لا يستفاد منه إلغاء القانون رقم 139 لسنة 1964. علة
ذلك.
(5)نقض " أسباب الطعن " " السبب غير المقبول".
سبب النعي. وجوب إيراده
على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها.
2 - النص في المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 139 لسنة 1964 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام يدل على أن مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وتكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض الشركة ومنها إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم ومعاشاتهم دون التقيد في ذلك بالنظم والأوضاع المقررة لشركات القطاع العام وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وما تلاه من نظم وقوانين لاحقة حلت محله. وتكون هذه القرارات هي الواجبة التطبيق بعد اعتمادها من وزير الإسكان والمرافق.
3 - المقرر قانوناً أن التشريع العام لا ينسخ التشريع الخاص لمجرد صدوره لاحقاً عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة أو دل على ذلك ضمناً.
4 - لما كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ... لم يتضمن نصاً صريحاً بإلغاء القانون رقم 139 لسنة 1964 ولا يستفاد ذلك من نص المادة الثانية من مواد إصداره والتي تقضي بإلغاء كل نص يخالف أحكامه لأنها لا تقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني الذي لا ينصرف لأحكام ذلك القانون التي تبقى قائمة وواجبة التطبيق باعتباره قانوناً خاصاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على
المطعون ضدها - شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح - الدعوى رقم 1105 لسنة 1982 عمال
جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقية كل منهم في الراتب الأساسي المقرر بالجدول
المرافق للقرار الوزاري رقم 358 لسنة 1971 والقرارين الوزاريين رقمي 454 لسنة
1974، 91 لسنة 1979 للفئة المالية التي كان يشغلها وقت ندبه للعمل بدولة العراق
منذ ذلك التاريخ وحتى عودته إلى القاهرة والحوافز والمكافآت طوال مدة ندبه وإلزام
المطعون ضدها بالفروق المالية المترتبة على ذلك بالعملة التي تم الصرف بها
لأقرانهم مع الأخذ في الاعتبار فرق سعر العملة، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من
العاملين لدى المطعون ضدها وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة الإسكان
والتعمير وملزمة في تحديد أجور العاملين لديها بالخارج بأحكام القرارات الوزارية
السالفة الذكر والجداول المرافقة لها وإذ ندبتهم للعمل بمشروع إنشاء المفاعل
النووي العراقي وامتنعت دون وجه حق عن صرف أجورهم على النحو الوارد بتلك القرارات
عن مدة الندب ومنحتهم أجوراً أقل من المقرر بها، فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة
البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، قضت في 25/ 3/ 1985 برفض
الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 762
لسنة 102 قضائية، وبتاريخ 21/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول
الطعن بالنسبة للطاعن السابع وأبدت رأيها في الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع
المبدى من النيابة أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن السابع.
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك أنه لما كان يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض - إيداع سند توكيل المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض، وكان الثابت
بالأوراق أن الأستاذ .... الذي وقع صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن
السابع...... حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن وكان لا يغني عن تقديم
التوكيل مجرد ذكر رقمه في صحيفة الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعن
السابع لرفعه من عير ذي صفة. وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الخصوم استوفى أوضاعه
الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعى الطاعنون بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أهدر قرارات
وزير الإسكان والتعمير أرقام 358 لسنة 1971، 454 لسنة 1974، 91 لسنة 1979 بتحديد
أجور العاملين بالخارج لدى شركات مقاولات القطاع العام التابعة لإشرافه لصدورها
خارج نطاق اختصاصه المخول بالقانون رقم 139 لسنة 1964 في شأن بعض الأحكام الخاصة
بشركات مقاولات القطاع العام، في حين أن تلك القرارات صدرت في حدود التفويض المقرر
له بذلك القانون إذ خولت المادة الثانية منه له الحق في الإشراف المباشر على تلك
الشركات وأعطته المادة الرابعة سلطة اعتماد القرارات الصادرة من مجالس إدارة
الشركات المذكورة فيما يتعلق بتحديد مرتبات ومكافآت العاملين بالخارج، فضلاً عن أن
ذلك القانون قد ألغى طبقاً للمادة الثانية من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والتي تقضي بإلغاء كل قانون آخر يتعارض مع أحكام ذلك
النظام مما مقتضاه أن القرار رقم 91 لسنة 1979 قد صدر صحيحا وبمنأى عن مخالفة
أحكام القانون رقم 139 لسنة 1964 الذى لم يعد قائما ويتعين إعماله في حق الطاعنين،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن النص في المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 139 لسنة 1964 في شأن
بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام على أن " مجلس إدارة الشركة
هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير
عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله
وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وله على الأخص: (1) إصدار القرارات واللوائح
الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للشركة دون التقيد
بالنظم والأوضاع المقررة لشركات القطاع العام، على أن تعتمد هذه القرارات من وزير
الإسكان والمرافق. (2) وضع لائحة خاصة للعاملين في الشركة تحدد كيفية تعيينهم
وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم ومعاشاتهم والجزاءات
التي توقع عليهم دون التقيد بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار
إليه وتعتمد هذه اللائحة بقرار من وزير الإسكان والمرافق (3)..... (4).....
(5)..... "يدل على أن مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على
شئونها وتصريف أمورها وتكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها
أغراض الشركة ومنها إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون
المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالشركة ومرتباتهم
وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم ومعاشاتهم دون التقيد في ذلك بالنظم والأوضاع المقررة
لشركات القطاع العام وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة
نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وما تلاه من نظم وقوانين لاحقة حلت
محله. وتكون هذه القرارات هي الواجبة التطبيق بعد اعتمادها من وزير الإسكان
والمرافق. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا يمارون في أن قرارات وزير الإسكان أرقام
358 لسنة 1971، 454 لسنة 1974، 91 لسنة 1979 بشأن تحديد أجور العاملين بالخارج لدى
شركات مقاولات القطاع العام قد صدرت منه مباشرة فإنها تكون قد صدرت ممن لا سلطة له
في إصدارها مما يجعلها معدومة الأثر ولا يجوز إعمال ما ورد بها من أحكام وغير سديد
القول بأن القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد ألغى
القانون رقم 139 لسنة 1964 لأنه قانون خاص في المسألة المعروضة، والمقرر قانوناً
أن التشريع العام لا ينسخ التشريع الخاص لمجرد صدوره لاحقاً عليه إلا إذ نص على
ذلك صراحة أو دل على ذلك ضمناً، وكان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1978 السالف الذكر لم يتضمن نصاً صريحاً بإلغاء القانون رقم 139 لسنة
1964 ولا يستفاد ذلك من نص المادة الثانية من مواد إصداره والتي تقضي بإلغاء كل نص
يخالف أحكامه لأنها لا تقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني الذي لا ينصرف لأحكام ذلك
القانون التي تبقى قائمة وواجبة التطبيق باعتباره قانوناً خاصاً، وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب
وذلك الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون
بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان
ذلك يقولون أن المطعون ضدها تمسكت بأنها أصدرت قرارها بتحديد أجور العاملين
بالخارج في 28/ 1/ 1976 واعتمد هذا القرار بتاريخ 28/ 2/ 1976 من وكيل الوزارة
المفوض في اختصاصات الوزير، في حين أن هذا القرار قد وقع باطلا إذ لم يرخص القانون
رقم 139 لسنة 1964 لوزير الإسكان في تفويض غيره في الاختصاصات التي أسندها إليه، كما
لم ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وقد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن ذلك
القرار - بفرض صحته - اعتمد جدول الأجور الوارد بقرار وزير الإسكان رقم 358 لسنة
1971 وأن ما ذهبت إليه المطعون ضدها من تعديلها باستثناء العاملين المهنيين -
ومنهم الطاعنون - من تطبيق أحكامه عليهم لم يتم عرضه على الوزير لاعتماده، وأنه
وافق على تطبيق جدول الأجور دون الاستثناء، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على
هذا الدفاع ولم يتناوله البحث والتحقيق، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة
التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها. لما كان ذلك، وكان
الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضائه
برفض دعوى الطاعنين على سند من القرار رقم 288 لسنة 1974 بتحديد أجور العاملين
بالخارج المقول بإصدار المطعون ضدها له وإنما قضى بالرفض استناداً إلى عدم اعتداده
بقرارات وزير الإسكان أرقام 358 لسنة 1971، 454 لسنة 1974، 91 لسنة 1979 الصادرة
بتحديد أجور العاملين بالخارج لدى المطعون ضدها سند الطاعنين في دعواهم لصدورها من
الوزير المذكور بالمخالفة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1964، فإن النعي يكون واردا
على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق