جلسة 24 من مايو سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيرى، حامد مكي،
كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
------------
(108)
الطعن رقم 1360 لسنة 61
القضائية
(1)نقض
" أسباب الطعن: السبب غير مقبول".
سبب النعي. وجوب إيراده
على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها.
(2، 3) تأمينات
جماعية " معاشات: العجز الجزئي المستديم".
(2) عدم جواز المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون
79 لسنة 1975 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ
الصرف بالنسبة لباقي الحقوق. الاستثناء. حالاته. المادتان 56، 59 من ذات القانون.
(3)تعديل نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً. حالته. العجز الجزئي
المستديم. شرطه. طلب المصاب أو جهة العلاج أو الهيئة المختصة إعادة الفحص الطبي في
المواعيد المحددة بالمادة 58 ق 79 لسنة 1975.
2 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 منه وصدر قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من جديد يوجبها أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية.
3 - يشترط لإعمال نص المادة 59 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن يكون تعديل نسبة العجز حاصلاً عند إعادة الفحص الطبي والذي لا يتأتى حدوثه وفق نص المادة 58 من ذات القانون إلا في حالة العجز الجزئي المستديم إذا طلب المصاب أو جهة العلاج أو الهيئة المختصة إعادة الفحص الطبي في المواعيد التي حددتها هذه المادة لبيان ما طرأ على نسبة العجز من تعديل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدها المرحوم
..... كان قد أقام على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - الدعوى
رقم 582 لسنة 1988 مدني كلي بني سويف بطلب الحكم بإعادة صرف المعاش الشهري الذى
كان يصرف له من تاريخ وقفه في 12/ 7/ 1987 وبراء ذمته من كافة المبالغ التي تطالبه
الطاعنة بسدادها. وقال بيانا لدعواه إنه أصيب بعجز كامل مستديم وربطت له الهيئة
معاشاً شهرياً صرف له اعتباراً من 1/ 1/ 1985 إلى أن أخطرته بتاريخ 9/ 7/ 1987
بإيقاف صرفه له اعتبارا من 10/ 7/ 1987 وطالبته برد كافة المبالغ التي حصل عليها.
وإذ مضى على ربط المعاش وصرفه مدة تزيد على سنتين وطبقاً لشهادة بثبوت العجز من
الجهة الطبية المختصة ولا يجوز وقفه، ورفضت لجنة فحص المنازعات بالهيئة تظلمه فقد
أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. وبتاريخ 28/ 2/ 1989 حكمت المحكمة بإعادة صرف
المعاش المستحق لمورث المطعون ضدها اعتباراً من تاريخ إيقافه في شهر يوليو سنة
1987 وببراءة ذمته من مبلغ المعاش السابق صرفه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام
محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم 174 لسنة 27 ق. وبتاريخ 16/ 1/ 1991 حكمت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في تطبيقه
إذ قضى باعتبار إصابة مورث المطعون ضدها عجزاً كاملاً في حين أنها تعد عجزاً
جزئياً مستديماً طبقاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قرار وزير
التأمينات رقم 266 لسنة 1980.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول. ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة
التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها. لما كان ذلك، وكان
البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم أحقية الهيئة
الطاعنة إيقاف صرف معاش مورث المطعون ضدها لسقوط حقها بمرور سنتين من تاريخ ربطه
له نهائياً استناداً إلى أحكام المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم فإن
ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه
ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه بسقوط حق الطاعنة في
إيقاف المعاش المنصرف لمورث المطعون ضدها استنادا لنص المادة 142 من القانون رقم
79 لسنة 1975 في حين أن هذه المادة استثنت من بين حالات تطبيقها حالة إعادة تقدير
نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً إعمالاً لحكم المادة 59 منه وهو ما
ينطبق على حالة مورث المطعون ضدها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين
56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء
سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي
الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت
بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند
التسوية " مما مؤداه أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون
المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ
الصرف بالنسبة لباقي الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه
المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة
56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً
بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 منه وصدر قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي
به من جديد يوجبها أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب
التسوية، وكان يشترط لإعمال نص المادة 59 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن يكون
تعديل نسبة العجز حاصلاً عند إعادة الفحص الطبي والذى لا يتأتى حدوثه وفق نص
المادة 58 من ذات القانون إلا في حالة العجز الجزئي المستديم إذا طلب المصاب أو
جهة العلاج أو الهيئة المختصة إعادة الفحص الطبي في المواعيد التي حددتها هذه
المادة لبيان ما طرأ على نسبة العجز من تعديل وهو ما لا ينطبق على حالة مورث
المطعون ضدها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدها المرحوم.....
ربط له معاش العجز الكامل المستديم اعتباراً من 1/ 2/ 1985 وظل يتقاضاه إلى أن
أخطرته الطاعنة بإيقاف صرفه له اعتباراً من 10/ 7/ 1987 وبعد مضي أكثر من سنتين
على تاريخ ربط المعاش، وكانت حالة مورث المطعون ضدها لا تعد من الحالات المستثناة
التي عددتها المادة 142 سالفة الذكر فإن حق الطاعنة في إعادة تسوية المعاش يكون قد
سقط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي
عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق