الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 أغسطس 2014

الطعن 279 لسنة 67 ق جلسة 25 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 109 ص 453

جلسة 25من مايو سنة 1998 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة. 
------------ 
(109)
الطعن رقم 279 لسنة 67 القضائية 
(1ـ 3) التزام " انقضاء الالتزام " " انقضاء الالتزام بالوفاء " " انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: المقاصة القانونية، المقاصة القضائية ". إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء " الإخلاء لعدم سداد الأجرة " " التكليف بالوفاء".
(1)الالتزام. انقضاؤه بالوفاء. علة ذلك. المنازعة في حصول الوفاء. ماهيتها. لا تغير من نطاق الدعوى.
(2)المقاصة القانونية أو القضائية، انقضاء للالتزام بما يعادل الوفاء. جواز تمسك المدين بانقضاء التزامه المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً مقابل انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن. مقتضاه. وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير للآخر.
(3)المقاصة القانونية. توافر شروطها. أثره. وقوعها بقوة القانون ووجوب الحكم بها. للمدين التسمك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. تخلف أحد شروطها. أثره. وجوب طلبها بدعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة. عدم جواز إبداء المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك. "مثال لتسبيب معيب".
-----------------
1 - الوفاء هو الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزام لأنه تنفيذ لما التزم به المدين عيناً بأداء المحل ذاته ومن ثم فالمنازعة في حصول الوفاء هي منازعة في وجود الحق الذي رفعت به الدعوى أو انقضائه لا تغير من نطاق الدعوى.
2 - المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء, وهي حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن, وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبباً مغايراً لسبب الالتزام المقابل.
3 - إذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون, ووجب على القاضي الحكم بها. وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة. أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على المتمسك بالمقاصة أن يطلبها في صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة مراعياً أحكام المادة 123 مرافعات لأنها تتضمن طلب تقرير وجود حق له يطلب المدين الحكم له بثبوته مغاير لحق الدائن رافع الدعوى, وهو ما يغير من نطاق الدعوى الأصلية ويطرح دعوى جديدة, ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بسدادها مقدماً خمسة آلاف جنية للمؤجر المطعون ضده عند تحرير عقد الإيجار من قيمة أجرة عين النزاع فحرر لها بذلك المبلغ 167 سنداً إذنياً قيمة كل سند ثلاثين جنيهاً تستحق شهرياً بدءً من تاريخ تحرير عقد الإيجار وحتى 1/12/1999 تستهلك بواقع نصف الإيجار المستحق شهرياً حتى التاريخ الأخير وقدمت المستندات الدالة على ذلك فلم ينكرها المطعون ضده ولم ينازع في شيء منها فإن محكمة الاستئناف تكون إزاء دفع من الطاعنة بانقضاء التزامها بالأجرة بالوفاء بها مقدماً مما كان يتعين معه على تلك المحكمة أن تفصل في هذا الدفاع على أساس من هذا التكييف الصحيح قبل الفصل في طلب الإخلاء للتأخر في سداد الأجرة وبحث أثره على صحة التكليف بالوفاء, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بالإخلاء معتبراً أن دفاع الطاعنة هو طلب للمقاصة القضائية لم ترفع به دعوى أصلية أو يبدى في صورة طلب عارض في الدعوى وفق نص المادة 123 من قانون المرافعات والتفت عنه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 364 لسنة 1995 إيجارات الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإخلائها من الشقة المبينة بالأوراق..... لتخلفها عن سداد نصف الأجرة المستحقة عليها عن المدة من 1/8/1992 وحتى 1/3/1995 ..... بعد الحجز على نصيبها لصالح البنك العقاري. ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 197 لسنة 21 ق. الإسماعيلية وبتاريخ 22/1/1997 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع...... ذلك أنها تمسكت بأن المطعون ضده تقاضي منها مبلغ خمسة آلاف جنيه مقدماً عند استئجارها لشقة النزاع وبأنها اتفقت معه على أن يستوفى من هذا المبلغ نصف الأجرة فحرر لها بدلاً من الإيصالات 167 سنداً إذنياً قيمة كل منها ثلاثين جنيهاً حتى نهاية سنة 1999 ثم حجز البنك العقاري على النصف الآخر من الأجرة لاقتضاء حقه من المؤجر ورغم ذلك كلفها المطعون ضده بالوفاء بنصف الأجرة الذي عجلته عن المدة محل المطالبة مما يبطل هذا التكليف فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واعتبره طلباً للمقاصة القضائية لم يتبع في طرحه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 123 من قانون المرافعات, وقضي بإخلائها لتأخرها في سداد تلك الأجرة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن الوفاء هو الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزام لأنه تنفيذ لما التزم به المدين عيناً بأداء المحل ذاته ومن ثم فالمنازعة في حصول الوفاء هي منازعة في وجود الحق الذي رفعت به الدعوى أو انقضائه لا تغير من نطاق الدعوى. أما المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء, وهي حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن, وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبباً مغايراً لسبب الالتزام المقابل. فإذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون, ووجب على القاضي الحكم بها. وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة. أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على المتمسك بالمقاصة أن يطلبها في صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة مراعياً أحكام المادة 123 مرافعات لأنها تتضمن طلب تقرير وجود حق له يطلب المدين الحكم له بثبوته مغاير لحق الدائن رافع الدعوى, وهو ما يغير من نطاق الدعوى الأصلية ويطرح دعوى جديدة, ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بسدادها مقدماً خمسة آلاف جنيه للمؤجر المطعون ضده عند تحرير عقد الإيجار من قيمة أجرة عين النزاع فحرر لها بذلك المبلغ 167 سنداً إذنياً قيمة كل سند ثلاثين جنيهاً تستحق شهرياً بدء من تاريخ تحرير عقد الإيجار وحتى 1/12/1999 تستهلك بواقع نصف الإيجار المستحق عليها شهرياً حتى التاريخ الأخير وقدمت المستندات الدالة على ذلك فلم ينكرها المطعون ضده ولم ينازع في شئ منها فإن محكمة الاستئناف تكون إزاء دفع من الطاعنة بانقضاء التزامها بالأجرة بالوفاء بها مقدما مما كان يتعين معه على تلك المحكمة أن تفصل في هذا الدفاع على أساس من هذا التكييف الصحيح قبل الفصل في طلب الإخلاء للتأخر في سداد الأجرة وبحث أثره على صحة التكليف بالوفاء, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بالإخلاء معتبراً أن دفاع الطاعنة هو طلب للمقاصة القضائية لم ترفع به دعوى أصلية أو يبدي في صورة طلب عارض في الدعوى وفق نص المادة 123 من قانون المرافعات والتفت عنه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق