جلسة 26 من مايو سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري،
أنور العاصي، سعيد شعلة نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
------------------
(111)
الطعن رقم 2327 لسنة 67
القضائية
إرث" تمثيل الوارث
للتركة". تركة. دعوى " الخصوم في الدعوى". تعويض " التعويض
الموروث". حكم "حجيته" "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه: ما يعد كذلك".
انتصاب الوارث ممثلاً لباقي
الورثة فيما يقضى به للتركة. مطالبته بنصيبه في التعويض الموروث. أثره. اعتبار طلب
تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحاً على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل في طلبه.
القضاء بتحديد قيمة هذا التعويض. اكتسابه حجية بالنسبة لباقي الورثة. إهدار هذه
الحجية. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى
رقم 8974 لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم
بإلزامها بأن تؤدي إليها تعويضا مقدراه ستون ألف جنيه، عما أصابها من أضرار مادية
وأدبية وما تستحقه من تعويض موروث بسبب وفاة ابنها ..... في حادث سيارة مؤمن عليها
لدى الطاعنة، ومحكمة أول درجة حكمت للمطعون ضدها بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضا عن
الضرر الأدبي وبمبلغ مماثل تعويضا موروثا. استأنف الطرفان الحكم بالاستئنافين رقمي
939، 2917 لسنة 113 ق القاهرة. وبتاريخ 6/ 3/ 1997 قضت محكمة الاستئناف في موضوع
الاستئنافين برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة بطريق النقض فيما
قضى به هذا الحكم من تعويض موروث وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز إعادة تقدير التعويض
الموروث لسابقة تقديره في الدعوى 4579 لسنة 1994 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية
واستئنافيها رقمي 7111، 4517 لسنة 112 ق القاهرة. وإذ رفضت المحكمة هذا الدفع على
سند من أن المطعون ضدها لم تكن طرفاًَ في تلك الدعوى وبالتالي لا تحاج بالحكم
الصادر فيها في حين أن ذلك التعويض باعتباره عنصراً من عناصر الشركة لا يقبل
التجزئة، ويتعين تقديره مرة واحدة حتى لا تصدر بشأنه أحكام متضاربة - فإن حكمها
يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوارث الذي يطالب بحق للتركة ينتصب
ممثلاً لباقي الورثة فيما يقضى به لها وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب
نصيبه في التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق
للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ومن ثم فإن القضاء بتحديد
قيمة التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر إذ أهدر حجية الحكم الصادر في الدعوى.... لسنة..... مدني جنوب
القاهرة الابتدائية واستئنافها رقمي ....، ..... ق القاهرة، فيما قضى به من
تحديد قيمة التعويض الموروث فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب
نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم ولما كان الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة ....
مدني جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمي.....،..... لسنة..... ق القاهرة
قد خلص إلى تقدير مبلغ التعويض الموروث بستة ألاف حنيه يخص المطعون ضدها منه مبلغ
ألفي جنيه حسب الفريضة الشرعية، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف على النحو الوارد
في المنطوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق