الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 3474 لسنة 59 ق جلسة 18 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 129 ص 533

جلسة 18 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، مصطفى جمال الدين، فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

-------------

(129)
الطعن رقم 3474 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. لا يكفي فيمن يختصم فيه أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
 (2)
تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات". عمل "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل".
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي. وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات. م 157 ق 79 لسنة 1975. دعوى المطالبة بفروق الميزة الأفضل المقررة بنظام "بلجنتر" من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. جواز اللجوء فيها مباشرة إلى القضاء.
 (3)
تأمينات اجتماعية "الميزة الأفضل" "مكافآت نهاية الخدمة".
صاحب العمل الذي ارتبط بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961. التزامه بأداء فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين انتهت خدمتهم في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
(4، 5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" خبرة. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
 (4)
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك. شرطه.
(5)
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب لا تؤدي إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور.

--------------
1 - لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضدها الثانية التي وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء ومن ثم فلا تكون خصماً حقيقياً في النزاع ولا يقبل اختصامها في هذا الطعن، ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة لها.
2 - مفاد نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الحظر الذي فرضه المشرع على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين من عدم اللجوء إلى القضاء قبل عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات، وإنما يقتصر على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وإذ كانت دعوى المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بفروق الميزة الأفضل المقررة بنظام "بلجنتر" لا تعد من المنازعات الناشئة عن أحكام القانون المشار إليه وإنما هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمه النقض - من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، فإنه يجوز اللجوء فيها مباشرة إلى القضاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
3 - مؤدى نص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن أصحاب الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 يلتزمون وحدهم دون غيرهم بأداء فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية للعاملين لديهم الذين كانوا موجودين بالخدمة في 22/ 3/ 1964 وانتهت خدمتهم في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
4 - لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة.
5 - إذ أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن - بنك مصر والمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وآخر - الدعوى رقم..... لسنة 1978عمال محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 4361.157 جنيهاً والفوائد وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى البنك البلجيكي الذي أصبح اسمه بعد التأميم بنك بورسعيد وأدمج في البنك الطاعن ثم أنهيت خدمته لبلوغه سن التقاعد في 4/ 1/ 1978 وكان البنك المشار إليه قد أنشأ نظاما للادخار يسمى (بلجنتر) بموجبه يتم صرف ثمانين شهراً لكل عامل عند انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية، ولما كان ما صرف له أقل من هذا المبلغ فإنه يستحق فروق الميزة الأفضل التي يقدرها بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقام دعواه. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 3/ 1981 برفض الدفع وبإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 2397.60 جنيه وشملت هذا الشق بالنفاذ المعجل وأوقفت الفصل في طلب الفوائد مع إحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 226 من القانون المدني. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 583 لسنة 98 ق القاهرة، وبتاريخ 20/ 6/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - أن الحكم المطعون فيه لم يقض لها أو ضدها بشيء ولم تتعلق بها أسباب الطعن فيكون اختصامها في الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن إن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضدها الثانية التي وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء ومن ثم فلا تكون خصماً حقيقياً في النزاع ولا يقبل اختصامها في هذا الطعن، ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن دعاوى المطالبة بالميزة الأفضل تستند إلى نص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم يتعين لقبولها عرض النزاع بشأنها على اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من ذات القانون، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من أن الحق في الميزة الأفضل ناشئ عن عقد العمل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين من عدم اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه"، بما مفاده أن الحظر الذي فرضه المشرع على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين من عدم اللجوء إلى القضاء قبل عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات إنما يقتصر على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وإذ كانت دعوى المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بفروق الميزة الأفضل المقررة بنظام "بلجنتر" لا تعد من المنازعات الناشئة عن أحكام القانون المشار إليه وإنما هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، فإنه يجوز اللجوء فيها مباشرة إلى القضاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 4/ 3/ 1981 بدفاع جوهري يقوم على أن نظام بلجنتر الذي يتخذه المطعون ضده الأول أساساً لدعواه لم ينص على قاعدة الثمانين شهراً وإنما تضمن صرف مكافأة نهاية خدمة للعاملين تتحدد بنسبة 15% من أجورهم وهو ما قام الطاعن بتنفيذه إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بفرق الميزة الأفضل للمطعون ضده على سند من تقرير الخبير الذي تضمن وجود قاعدة الثمانين شهرا على خلاف الثابت بنظام بلجنتر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن أصحاب الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 يلتزمون وحدهم دون غيرهم بأداء فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية للعاملين لديهم الذين كانوا موجودين بالخدمة في 22/ 3/ 1964 وانتهت خدمتهم في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده من المستفيدين بنظام صندوق الادخار الخاص بالعاملين في البنك البلجيكي "بلجنتر" وقد أدمج ذلك البنك ببنك بورسعيد والذي أدمج في البنك الطاعن، وكان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان تقرير الخبير المودع ملف الدعوى قد أوضح أن قاعدة الثمانين شهراً المطالب بها هى قاعدة مستقرة أصبحت عرفاً جارياً بالنسبة لكافة المعاملين بلائحة بلجنتر وقد اعترف بها البنك في خطابه للتأمينات الاجتماعية، وكان الثابت بالأوراق أن تلك اللائحة لم تتضمن نصاً خاصاً بالقاعدة المذكورة، وكان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة أول درجة وأورده بصحيفة استئنافه وهو دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عنه وأيد قضاء محكمة أول درجة لأسبابه والذي اتخذ من تقرير الخبير أساسا له رغم أن ما خلص إليه الخبير لا يدل على أن هذه القاعدة منصوص عليها في نظام بلجنتر الذي يتعين الرجوع إليه وحده عند تحديد ما يستحقه العاملون من ميزة افضل عن انتهاء خدمتهم، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق