جلسة 20 من يونية سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري
الجندي، على محمد على، عبد العزيز محمد وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(132)
الطعن رقم 616 لسنة 67
القضائية
(1، 2 ) دعوى
"ترك الخصومة". تعويض "دعوى التعويض".
(1)ترك الخصومة في الدعوى. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار الإجرائية
والموضوعية المترتبة على قيامها. أثره. عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها
قبل بدئها. عدم مساسه بالحق المرفوعة به الدعوى.
(2)ترك المضرور الخصومة في دعواه المدنية المقامة تبعاً للدعوى
الجنائية. لا أثر له على حقه في إقامة دعوى التعويض عن ذات الحق أمام المحاكم
المدنية.
(3،4 ) مسئولية
"المسئولية الشيئية". تعويض. حكم. "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(3)المسئولية الشيئية. قيامها على خطأ مفترض وقوعه من الحارس لا يقبل
إثبات العكس. درؤها عنه. سبيله. إثبات أن وقوع الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ
الغير أو خطأ المضرور. م 178 مدنى.
(4)تمسك الطاعنة بوقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه نتيجة خطأ المجنى
عليه وحده الذي يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر وترتفع به مسئوليتها عن تعويض
الأضرار الناتجة عن الحادث. دفاع جوهري. عدم تعرض الحكم له. قصور.
2 - إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الجنحة رقم .... لسنة.... بندر الجيزة، ومحضر جلسة 24/ 6/ 1995 في الاستئناف المرفوع عنها رقم..... لسنة..... جنح مستأنف الجيزة أن المحكمة قد استجابت إلى طلب المضرورين إثبات ترك الخصومة في دعواهم المدنية أمامها وهو ما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية دون أن يكون لهذا الترك من أثر يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى، وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع واطرحه استناداً إلى أن ترك الخصومة في الدعوى المدنية السابق إقامتها من المطعون ضدهم الثلاثة الأول تبعاً للدعوى الجنائية ليس من شأنه أن يؤثر على أحقية هؤلاء في إقامة دعوى التعويض عن ذات الحق أمام المحاكم المدنية، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون - أياً كان وجه الرأي في مدى أحقية الطاعن في التمسك به.
3 - النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.... " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت المسئولية المقررة في هذا النص تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس، إلا أن هذه المسؤولية تدرا عن الحارس إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 3/ 11/ 1996 بأن الحادث المطالب بالتعويض عنه وقع نتيجة خطأ المجنى عليه وحده لانحرافه بدراجته إلى اليسار دون تبصر لحالة الطريق مما يترتب عليه انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر فترتفع به مسئولية الشركة الطاعنة عن تعويض الأضرار الناجمة عن الحادث، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويسقطه حقه من البحث والتمحيص ويعمل أثره في الدعوى رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها، فإنه يكون معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة
الأول أقاموا الدعوى رقم 6831 لسنة 1995 جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة
الطاعنة والمطعون ضده الرابع بطلب الحكم بإلزامهما بإن يدفعا لهم مبلغ ستين ألف
جنيه، وقالوا بياناً لذلك إن المطعون ضده الرابع تسبب بخطئه أثناء قيادته السيارة
المملوكة له رقم 108718 ملاكي الجيزة والمؤمن عليها لدى الطاعنة - في قتل مورثهم
وقد تحرر عن الحادث محضر الجنحة رقم 5809 لسنة 1994 الجيزة وقدم السائق إلى
المحاكمة الجنائية، إلا أن المحكمة قضت نهائياً ببراءته مع إثبات ترك الخصومة في الدعوى
المدنية، وإذ كان ذلك لا يؤدي إلى انتفاء المسئولية المدنية المقررة وفقاً لحكم
المادة 178 من القانون المدني، وقد لحقهم أضرار مادية وأدبية نتيجة الحادث يستحقون
تعويضاً عنها يقدرونه والتعويض الموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى،
وبتاريخ 23 من يناير سنة 1996 حكمت المحكمة بالزام الطاعنة والمطعون ضده الرابع
بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضدهم الثلاثة الأول مبلغ تسعة عشر ألف جنيه يقسم بينهم
على النحو الموضح بأسباب حكمها، استأنف الأخيرون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1782
لسنة 113 ق القاهرة، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 3986 لسنة 113 ق
أمام ذات المحكمة، ودفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الدعوى المدنية
المرتبطة بالدعوى الجنائية سالفة البيان وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت
بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1996 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في مذكرتها
المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 13/ 11/ 1996 بطلب رفض الدعوى لسابقة الفصل في الدعوى
المدنية المرتبطة بالجنحة بحكم قضى ببراءة المتهم وبرفض تلك الدعوى وأصبح هذا
الحكم باتاً، غير أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه
بمقولة إن المطعون ضدهم تركوا دعواهم المدنية في المرحلة الاستئنافية مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن مفاد نص المادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى
إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو
موضوعية فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة، إلا أن هذا
الترك لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة
الرسمية للحكم الصادر في الجنحة رقم 5809 لسنة 1994 بندر الجيزة، ومحضر جلسة 24/
6/ 1995 في الاستئناف المرفوع عنها رقم 8671 لسنة 1995جنح مستأنف الجيزة أن
المحكمة قد استجابت إلى طلب المضرورين إثبات ترك الخصومة في دعواهم المدنية أمامها
وهو ما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء
كانت إجرائية أو موضوعية دون أن يكون لهذا الترك من أثر يمس أصل الحق المرفوعة به
الدعوى، وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع واطرحه استنادا إلى أن ترك الخصومة
في الدعوى المدنية السابق إقامتها من المطعون ضدهم الثلاثة الأول تبعاً للدعوى
الجنائية ليس من شأنه أن يؤثر على أحقية هؤلاء في إقامة دعوى التعويض عن ذات الحق
أمام المحاكم المدنية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون - أياً كان وجه الرأي في مدى
أحقية الطاعن في التمسك به - ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب،
وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في مذكرتها المقدمة بجلسة 3/ 11/ 1996 أمام محكمة
الاستئناف بأن وقوع الحادث إنما يرجع إلى خطأ المجني عليه وحده الذي يقطع رابطة
السببية وتنتفى معه مسئوليتها عن تعويض ورثته عنه وهو ما قطعت به أسباب الحكم الجنائي
ببراءة قائد السيارة، وإذ لم يُعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري ويقسطه
حقه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن " كل من تولى حراسة
أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه
هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه .....
"مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت المسئولية المقررة
في هذا النص تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات
العكس، إلا أن هذه المسئولية تدراً عن الحارس إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي
لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور. لما
كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى
محكمة الاستئناف بجلسة 3/ 11/ 1996 بأن الحادث المطالب بالتعويض عنه وقع نتيجة خطأ
المجنى عليه وحده لانحرافه بدراجته إلى اليسار دون تبصر لحالة الطريق مما يترتب
عليه انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر فترتفع به مسئولية الشركة الطاعنة عن
تعويض الأضرار الناجمة عن الحادث، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع
ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ويعمل أثره في الدعوى رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو
صح أن يتغير به وجه الرأي فيها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم، وكان البين من ملف الدعوى الذي أرفق به صورة رسمية من أوراق
الحكم الصادر في الجنحة رقم 5809 لسنة 1994 بندر الجيزة واستئنافها رقم 8671 لسنة
1995 الجيزة أنها قد خلت مما يفيد أن الحادث نجم عن خطأ المجنى عليه ولم تطلب
المستأنفة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول
درجة في تقديرها للتعويض المادي والأدبي والموروث وترى أنه جاء مناسبا لجبر الضرر،
ومن ثم يتعين رفض استئناف الشركة رقم 3986 لسنة 113 ق القاهرة وتأييد الحكم الابتدائي
للأسباب السائغة التي أقيم عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق