الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 851 لسنة 67 ق جلسة 18 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 130 ص 538

جلسة 18 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(130)
الطعن رقم 851 لسنة 67 القضائية

(1) حكم "تسبيب الحكم" "فساد الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(2، 3) إثبات "الإقرار: حجيته". تزوير "الادعاء بالتزوير".
 (2)
الإقرار بصحة التوقيع. أثره. كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها ورضاء صاحب التوقيع بمضمونها والتزامه بها. نفي هذه الحجية. التزام صاحب التوقيع بإثبات ما يدعيه.
(3)
قبول الادعاء بالتزوير. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع. وجوب الحكم بعدم قبوله إن كان غير ذى أثر في موضوع الدعوى دون البحث في شواهده أو تحقيقها. علة ذلك
.
(4، 5 ) عمل "العاملون بالقطاع العام: القومسيون الطبى: سلطة جهة العمل".
 (4)
إجراءات عرض العامل على القومسيون الطبي. توقف اتخاذها على مطلق إرادته.
 (5)
المادة 12 من القانون 38 لسنة 1975. عدم منعها جهة العمل من إعادة عرض العجزة المؤهلين على القومسيون الطبي متى ساءت حالتهم أو بناء على طلبهم أو رغبة منهم في الاستفادة من مزايا إنهاء الخدمة المبكر أو للعجز.

-----------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإقرار بصحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به، فإذا أراد نفى هذه الحجية بادعائه اختلاس التوقيع منه كرهاً أو غشاً وحصل عليه المتمسك بها بغير رضاه كان على صاحب التوقيع إثبات ما يدعيه.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع فإذا كان غير ذى أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها، إذ من العبث تكليف الخصوم بما لو ثبت بالفعل ما كان له نصيب في تكوين عقيدة المحكمة.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أهدر حجية الورقة المدعى بتزويرها لمجرد عدم تقديم الطاعنة لتلك الورقة بالجلسه التي حددتها المحكمة لذلك واتخذ من ذلك سنداً لقضائه ببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم عدم جدوى ذلك أصلاً في موضوع الدعوى إذ أن ثبوت تزوير الورقة المدعى بتزويرها لا ينفى أن إجراءات عرض المطعون ضده على القومسيون الطبي إنما كانت بمحض إرادته، ذلك أن العرض على اللجنة الطبية ليس مجرد التقديم بطلب لجهة العمل بهذا الخصوص بل هو سلسلة متتابعة من الإجراءات تتوقف جميعها على مطلق إرادة العامل بدءاً من التقديم بالطلب ثم تسلمه بعد الموافقة عليه والتوجه به بعد ذلك إلى مقر القومسيون الطبي وتقديمه للمختصمين الذين يواجهون صاحب الشأن بمضمونه قبل تحديد جلسة لتوقيع الكشف الطبي عليه ثم مثوله بالجلسة المحددة والموافقة على نتيجة الكشف الطبي أو التظلم منها ولا يقبل عقلاً إلا القول بأن كل إجراء من هذه الإجراءات يتوقف اتخاذه على مطلق إرادة العامل المطلوب عرضه، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده قد سلك كل هذه الإجراءات، فإنه لم يعد يجديه الزعم بأن عرضه على القومسيون الطبي كان بغير رغبته ذلك أن اتخاذه لسائر الإجراءات اللاحقة على تقديم الطلب تقطع برغبته في ذلك لإنهاء خدمته.
5 - لا وجه لما استدل به الحكم المطعون فيه من أن المادة 12 من القانون رقم 39 لسنة 1975 تجعل المطعون ضده في حكم اللائق صحياً وأنه لا يجوز للطاعنة أن تنهى خدمته بسبب هذا العجز فالمادة سالفة الذكر لا تمنع جهة العمل من إعادة عرض العجزة المؤهلين على القومسيون الطبي إذا ساءت حالتهم أو كان إعادة العرض بناء على طلبهم أو رغبة منهم في الاستفادة من مزايا إنهاء الخدمة المبكر أو للعجز. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 427 لسنة 1991 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة الفنادق المصرية - ومدير عام منطقة فنادق الإسكندرية بطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته وأعادته إلى عمله وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامهما بتعويض قدره خمسون ألف جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بفندق سان استيفانو بوظيفة عامل نظافة بوصفه معوق ضمن المؤهلين مهنياً، وإذ قامت بعرضه على القومسيون الطبي بالمخالفة للقانون بعد أن تحصلت على توقيعه بذلك دون علم منه وأصدرت قرارها بإنهاء خدمته لثبوت العجز الكلى رغم عدم بلوغه سن التقاعد فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/ 3/ 1996 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 434 لسنة 52 ق الإسكندرية، وبتاريخ 9/ 6/ 1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى له تعويضاً قدره خمسة وعشرون ألف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئياً في خصوص ما قضى به من تعويض عن الضرر المادي، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وبحقه في التعويض استناداً إلى أنه قد أنكر تقديمه لثمة طلب بعرضه على اللجنة الطبية وجحد الصورة الضوئية المنسوبة إليه في هذا الخصوص في حين أن المقرر قانوناً أن من احتج عليه بمحرر عرفي وأقر به أو ناقش مضمونه لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء، وإذ كان المطعون ضده قد أقر إقراراً قضائياً في افتتاح صحيفة الدعوى أمام الخبير المنتدب فيها بصحة توقيعه على طلب العرض على اللجنة الطبية بل وناقش موضوع ذلك الطلب طوال مرحلة التقاضي أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير، فإنه لم يعد يقبل منه إنكار تقديم ذلك الطلب أو الادعاء بتزويره خاصة وأن مسلك المطعون ضده الثابت بالأوراق يقطع بأن عرضه على اللجنة الطبية كان بناء على رغبته للاستفادة من مزايا إنهاء الخدمة للعجز مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بالفساد في الاستدلال، ولا يغير من ذلك ما استند إليه من قول بأن المطعون ضده من العجزة المؤهلين لضعف بصره ويعتبر وفقاً للمادة 12 من القانون رقم 39 لسنة 1975 في حكم اللائق صحياً ولا يجوز للطاعنة أن تنهى خدمته بسبب هذا العجز ذلك لأن المادة سالفة الذكر لا تمنع جهة العمل من إعادة عرض العجزة المؤهلين على القومسيون الطبي إذا ساءت حالتهم أو إذا كان طلب العرض بناء على طلب العامل، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، ومن المقرر أيضاً أن الإقرار بصحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به، فإذا أراد نفى هذه الحجية بادعائه اختلاس التوقيع منه كرهاً أو غشاً وحصل عليه المتمسك بها بغير رضاه كان على صاحب التوقيع إثبات ما يدعيه، وأنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع فإذا كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى، تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها، إذ من العبث تكليف الخصوم بما لو ثبت بالفعل ما كان له نصيب في تكوين عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر حجيه الورقة المدعى بتزويرها لمجرد عدم تقديم الطاعنة لتلك الورقة بالجلسة التي حددتها المحكمة لذلك واتخذ من ذلك سنداً لقضائه ببطلان قرار إنها خدمة المطعون ضده رغم عدم جدوى ذلك أصلاً في موضوع الدعوى إذ أن ثبوت تزوير الورقة المدعى بتزويرها لا ينفى أن إجراءات عرض المطعون ضده على القومسيون الطبي إنما كانت بمحض إرادته، ذلك أن العرض على اللجنة الطبية ليس مجرد التقديم بطلب لجهة العمل بهذا الخصوص بل هو سلسلة متتابعة من الإجراءات تتوقف جميعها على مطلق إرادة العامل بدءاً من التقديم بالطلب ثم تسلمه بعد الموافقة عليه والتوجه به بعد ذلك إلى مقر القومسيون الطبى وتقديمه للمختصمين الذين يواجهون صاحب الشأن بمضمونه قبل تحديد جلسة لتوقيع الكشف الطبي عليه ثم مثوله بالجلسة المحددة والموافقة على نتيجة الكشف الطبى أو التظلم منها ولا يقبل عقلاً إلا القول بأن كل إجراء من هذه الإجراءات يتوقف اتخاذه على مطلق إرادة العامل المطلوب عرضه، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده قد سلك كل هذه الإجراءات، فإنه لم يعد يجديه الزعم بأن عرضه على القومسيون الطبي كان بغير رغبته ذلك أن اتخاذه لسائر الإجراءات اللاحقة على تقديم الطلب تقطع برغبته في ذلك لإنهاء خدمته، ولا وجه لما استدل به الحكم المطعون فيه من أن المادة 12 من القانون رقم 39 لسنة 1975 تجعل المطعون ضده في حكم اللائق صحيا وأنه لا يجوز للطاعنة أن تنهى خدمته بسبب هذا العجز فالمادة سالفة الذكر لا تمنع جهة العمل من إعادة عرض العجزة المؤهلين على القومسيون الطبي إذا ساءت حالتهم أو كان إعادة العرض بناء على طلبهم أو رغبة منهم في الاستفادة من مزايا إنهاء الخدمة المبكر أو للعجز. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الحكم الابتدائي قد التزم هذا النظر، ولما تقدم يتعين تأييده
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق