جلسة 16 من يونية سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم عبد المعطي بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد
الرحمن الزواوي، د. سعيد فهيم خليل، سعيد عبد الحميد فودة نواب رئيس المحكمة ومدحت
محمد سعد الدين.
--------------
(128)
الطعن رقم 3049 لسنة 67
القضائية
دعوى "رسم
الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية". ملكية.
تقدير الرسوم القضائية
النسبية في دعوى تثبيت الملكية للعقار المبني المتنازع فيه. المعول عليه في ذلك.
قيمة العقار التي يوضحها الطالب بنفسه. شرطه. ألا تقل عن القيمة الإيجارية السنوية
لهذا المبنى التي تربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر. أساس ذلك. م 75 / 2 (ب)
ق 90 لسنة 1944 المعدل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة شمال
القاهرة الابتدائية استصدر أمر تقدير الرسوم القضائية في الدعوى رقم.... لسنة 1993
مدنى شمال القاهرة الابتدائية بمبلغ مقداره 5650 جنيه، 2825 جنيه وأعلن الطاعن به
فعارض فيه بتقريرين في قلم كتاب تلك المحكمة طالباً الحكم بإلغاء قائمتي الرسوم
المتظلم منهما وتعديلها على سند من أن المادة 75 ثانياً بند (ب) من القانون 90
لسنة 1944 بالرسوم القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1995 هي الواجبة التطبيق على
العقار المملوك له، وبتاريخ 26/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بتعديل أمر تقدير الرسوم
بجعل الرسوم النسبية مبلغ مقداره 515.70 جنيه ورسوم صندوق الخدمات مبلغ مقداره
257.85 جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف
رقم 17918 لسنة 113 ق. وبتاريخ 20/ 5/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال،
وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قدر الرسوم المستحقة بأمر التقدير على أساس الفقرة
الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية المعدل
والمتعلقة بدعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها ورتب على ذلك قضاءه برفض
الدعوى مع أن النص المنطبق على النزاع الماثل في الدعوى هو الوارد بالبند
"ب" من الفقرة الثانية من هذه المادة باعتبارها دعوى تثبيت ملكية وهو ما
يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك أن النص في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد
المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم
النسبية على الوجه الآتي: أولاً: على المبالغ التي يطلب الحكم بها. ثانياً: على
قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية: ( أ )....... (ب)
بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها
الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة
عليها مضروبة في خمسة عشر..... " مفاده أن تقدير قيمة العقار المبنى المتنازع
فيه والمعول عليه في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمته التي يوضحها الطالب
بنفسه بشرط إلا تقل بأي حال من الأحوال عن القيمة الإيجارية السنوية لهذا المبنى
التي تربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر....." لما كان ذلك، وكان الواقع
في الدعوى التي أقامها الطاعن والتي قدرت الرسوم عليها أنها دعوى تثبيت ملكية ولم
تكن دعوى صحة ونفاذ عقد شراء العقار أو إبطاله فإن تقدير الرسم النسبي فيها يحكمه
نص المادة 75 الفقرة ثانياً (ب) المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وعول في حساب الرسوم النسبية محل النزاع على القيمة المبينة بتقرير الخبير
للعقار المملوك للطاعن بدعوى تثبيت الملكية وطبق على ذلك المادة 75 في فقرتها
الثالثة بدلاً من الفقرة الثانية ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة
ورفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه - ولما تقدم - وكانت محكمة أول درجة قد التزمت النظر المتقدم في تقدير
رسوم الدعوى، فإنه يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق