الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 10528 لسنة 66 ق جلسة 28 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 152 ص 632

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكى غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.

---------------

(152)
الطعن رقم 10528 لسنة 66 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن بالنقض" "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من محكمة النقض والنيابة العامة والخصوم. شرطه. ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم
 (2)
اختصاص "اختصاص ولائي". نظام عام.
الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً على المحكمة. م 109 مرافعات. الحكم الصادر في موضوع الدعوى اشتماله حتماً على قضاء ضمني فيه.
 (3)
اختصاص "اختصاص ولائي: اختصاص القضاء الإداري". أموال الدولة العامة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
تجريد الشخص العام من ماله المخصص للمنفعة العامة وإضافته لشخص عام آخر. اعتباره من قبيل الأعمال الإدارية التي يحددها القانون العام. أثره. انحسار ولاية المحاكم العادية في شأنها. تصدى الحكم المطعون فيه بالفصل في طلب التعويض مجاوزاً قواعد الاختصاص الولائي. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
 (4)
اختصاص. نقض "نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.

-------------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة والخصوم إثاره ما يتعلق في الطعن بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى من النظام العام، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها.
3 - تجريد الشخص العام من ماله المخصص للمنفعة العامة وإضافته لآخر هو من قبيل الأعمال الإدارية التي يحدد القانون العام ضوابطها وشروط صحتها وأساس التعويض عنها، ولا ولاية للمحاكم في شأنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدى بالفصل في موضوع النزاع مجاوزاً الاختصاص الولائي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
4 - مفاد نص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 4066 لسنة 1992 مدنى كلى بنها على الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مائة ألف جنيه. وقالت بياناً لها إنها تملك أرضاً بناحية كفر شبين مركز شبين القناطر بطريق نزع ملكيتها للمنفعة العامة لصالح مؤسسة الصوامع التي حلت محلها وقد استولى المدعى على مساحة 8 س 5 ط منها، أقاموا عليها طريقاً عاماً ضمن المشروع 1183 لسنة 1979 طرق دون تعويضها، ودون اتخاذ إجراءات نزع الملكية قبلها، مما يعد غصباً يوجب التعويض. قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، فاستأنف المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 894 لسنة 27 ق استئناف طنطا "مأمورية بنها". ندبت المحكمة خبيراً وبتاريخ 28/ 8/ 1996 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى اثنين وأربعين ألف جنيه ومائتين وخمسين جنيهاً. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض - كما للنيابة العامة والخصوم - إثارة ما تعلق في الطعن بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى من النظام العام، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما ً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها، وكان الثابت بالأوراق - وبلا خلاف بين الخصوم - أن أرض النزاع سبق أن نزعت ملكيتها للمنفعة العامة بالقرار رقم 3562 لسنة 62 المنشور بالجريدة الرسمية في 30/ 12/ 1962 بشأن المشروع رقم 41 تموين وذلك لحساب مؤسسة الصوامع ومن بعدها المطعون ضدها الأولى فصارت بذلك مالاً عاماً، ثم أدرجت ضمن المشروع رقم 1183 لسنة 1979 طرق، لحساب الهيئة المطعون ضدها الثانية، وهو ما يعنى قيام الإدارة بتغيير وجه المنفعة العامة الذى خصصت له أرض النزاع ابتداء، إلى وجه آخر من وجوه المنفعة العامة، وما استتبع ذلك من انتقالها - بوصفها مالا عاما - من تبعية شخص عام إلى تبعية شخص عام آخر، وإذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب التعويض عن حرمان الشركة المطعون ضدها الأولى من أرض النزاع وإضافتها إلى جهة عامة أخرى، وكان تجريد الشخص العام من ماله المخصص للمنفعة العامة وإضافته لآخر هو من قبيل الأعمال الإدارية التي يحدد القانون العام ضوابطها وشروط صحتها وأساس التعويض عنها، ولا ولاية للمحاكم في شأنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدى بالفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص الولائي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه - دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، - ولما سلف - فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة - ولائيا - بنظر الدعوى، وباختصاص مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - بنظرها
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق