الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 1781 لسنة 67 ق جلسة 2 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 153 ص 635

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهتة، يحيى جلال وخالد يحيى دراز نواب رئيس المحكمة.

---------------------

(153)
الطعن رقم 1781 لسنة 67 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة". أحوال شخصية "الولاية على المال". وصية "تصرفات الوصي".
تصرف الوصي. انصراف أثره إلى القاصر. شرطه. صدوره في الحدود التي رسمها القانون. تجاوز الوصي هذه الحدود. أثره. عدم انصراف آثار العمل إلى القاصر. جواز رجوع الغير على القاصر بمقدار استفادته من هذا التصرف وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب.

------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تصرف الوصي لا ينصرف أثره إلى القاصر إلا أذا كان هذا التصرف في الحدود التي رسمها القانون، فإن جاوزها الوصي فقد صفته في النيابة عن القاصر ولم تنصرف آثار العمل إليه إلا أنه يجوز للغير أن يرجع على القاصر بمقدار ما استفاد من هذا التصرف في حدود قواعد الإثراء بلا سبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى على الطاعنة بطلب الحكم بإخلائها لتخلفها عن الوفاء بأجرة عين النزاع، فتمسكت الأخيرة بأنها اشترتها بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 11/ 1987 من والدته بصفتها وصية على المطعون ضده وقامت بسداد الثمن كاملاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإخلاء الطاعنة على مجرد بطلان هذا البيع لعدم حصول الوصية على إذن من محكمة الأحوال الشخصية دون أن يتحقق مما إذا كان المطعون ضده قد آل إليه ثمن الوحدة المبيعة أو أفاد منه خاصة وأن والدته الوصية عليه توفيت، ودون أن يشير إلى هذا الدفاع الجوهري أو يرد عليه فإنه يكون قد شابه قصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 3801 لسنة 1994 مساكن الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإخلائها من العين المبينة بالأوراق لتخلفها عن سداد أجرتها اعتباراً من 1/ 1/ 1989 حتى 30/ 10/ 1994 رغم تكليفها بالوفاء. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 1027 لسنة 52 ق الإسكندرية وبتاريخ 25/ 2/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه لا يحق للمطعون ضده مطالبتها بسداد أجرة عين النزاع لأنها اشترتها وسددت ثمنها كاملاً وقدره خمسة وثلاثون ألف جنيه للوصية عليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء لبطلان عقد الشراء دون أن يبحث ما إذا كان المطعون ضده قد آل إليه الثمن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تصرف الوصي لا ينصرف أثره إلى القاصر إلا إذا كان هذا التصرف في الحدود التي رسمها القانون، فإن جاوزها الوصي فقد صفته في النيابة عن القاصر ولم تنصرف آثار العمل إليه إلا أنه يجوز للغير أن يرجع على القاصر بمقدار ما استفاد من هذا التصرف في حدود قواعد الإثراء بلا سبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى على الطاعنة بطلب الحكم بإخلائها لتخلفها عن الوفاء بأجرة عين النزاع، فتمسكت الأخيرة بأنها اشترتها بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 11/ 1987 من والدته بصفتها وصية على المطعون ضده وقامت بسداد الثمن كاملاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإخلاء الطاعنة على مجرد بطلان هذا البيع لعدم حصول الوصية على إذن من محكمة الأحوال الشخصية دون أن يتحقق مما إذا كان المطعون ضده قد آل إليه ثمن الوحدة المبيعة أو أفاد منه خاصة وأن والدته الوصية عليه توفيت، ودون أن يشير إلى هذا الدفاع الجوهري أو يرد عليه فإنه يكون قد شابه قصور يبطله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق