جلسة 3 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، أنور العاصي، سعيد شعلة نواب رئيس المحكمة
وعبدالمنعم محمود.
------------------
(154)
الطعن
رقم 1367 لسنة 62 القضائية
(1) ري
"التعدي على منافع الري والصرف". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق
القانون: ما لا يعد كذلك".
التعدي على منافع الري
والصرف. جواز إلزام المستفيد بمقابل انتفاعه بمجرد حصول التعدي دون انتظار لإزالة
المخالفة. تكاليف إعادة الشيء إلى أصله. مناط استحقاقها. سابقة إنفاقها فعلاً في ذلك
الغرض. م 80 ق 74 لسنة 1971 المعدلة بق 68 لسنة 1975. مؤداه. القضاء ببراءة ذمة
المطعون ضده من التكاليف لعدم إزالة المنزل المخالف. صحيح.
(2)نقض "أسباب الطعن:
الأسباب الجديدة".
تمسك الطاعنين أمام محكمة
النقض بأن المبلغ المطالب به يمثل مقابل انتفاع عن شغل جزء من الأملاك العامة قدر
طبقاً لقرار وزير الري رقم 13597 سنة 1975. دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على
محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إن ما أثاره الطاعنون أمام هذه المحكمة من أن المبلغ المطالب به يمثل مقابل انتفاع عن شغل جزء من الأملاك العامة قدر طبقاً للفئات التي صدر بها قرار وزير الري رقم 13597 لسنة 1975 فإنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى
9415 لسنة 1983 مدنى كلى المنصورة على الطاعنين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ
1100 جنيه يطالبه به تفتيش ري النيل فرع دمياط بقناطر..... بدعوى أنه أقام منزلاً
بين جسري نهر النيل بالمخالفة لأحكام قانون الري والصرف، وأن هذا المبلغ يمثل
نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وإذ كان ذلك الزعم غير صحيح فقد أقام الدعوى. ومحكمة
أول درجة حكمت ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به. استأنف الطاعنون
بالاستئناف 869 لسنة 38 ق المنصورة، وبتاريخ 8/ 1/ 1992 قضت محكمة الاستئناف
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك
يقولون إنه رغم ما خلص إليه الحكم من أن المطعون ضده أقام منزلاً بين جسري نهر
النيل بالمخالفة لقانون الري والصرف إلا أنه قضى ببراءة ذمته من تكاليف إعادة الشيء
إلى أصله على سند من أن التعدي لم يزل قائماً ولم تتم إزالته، في حين أن عجز
المادة 80 من قانون الري والصرف يعطي لوزارة الري الخيار بين مطالبة المتعدي بهذه
التكاليف ومقابل ما عاد عليه من منفعة قبل إزالة المخالفة حتى تتمكن الوزارة من
القيام بتلك الإزالة وبين إعادة الشيء إلى أصله ثم المطالبة بالنفقات مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن النص في المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف المعدلة
بالقانون رقم 68 لسنة 1975 على أن (لمهندس الري المختص عند وقوع تعد على منافع الري
والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي إعادة الشيء إلى أصله في ميعاد يحدده وإلا
قام بذلك على نفقته. ويتم التكليف بإخطار المستفيد شخصياً أو بكتاب موصى عليه أو
بإثبات ذلك في المحضر الذي يحرره مهندس الري وفي هذه الحالة يلتزم المستفيد بأداء
مبلغ عشرين جنيهاً فوراً يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري تحت حساب إعادة الشيء
إلى أصله، وفى جميع الأحوال يلزم المستفيد بأداء مقابل ما عاد إليه من منفعة طبقاً
للفئات التي يصدر بها قرار من وزير الري) - يدل على أن المشرع فرق بين تكاليف
إعادة الشيء إلى أصله ومقابل الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من الأملاك
العامة بغير ترخيص، فأجاز إلزام المستفيد بأداء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدي
على منافع الري والصرف بمجرد حصول هذا التعدي ودون انتظار لإزالة المخالفة، بينما
اقتصر على إلزامه بأداء مبلغ عشرين جنيهاً فوراً من تحت حساب تكاليف إعادة الشيء
إلى أصله وهو ما يقتضى بالضرورة وطريق اللزوم ألا تكون هذه التكاليف - وهي تمثل
نفقات فعلية تتكبدها وزارة الري - مستحقة إلا بعد إنفاقها فعلا في ذلك الغرض،
والمطالبة بها قبل إعادة الشيء إلى أصله تكون سابقة لأوانها على خلاف الحال
بالنسبة لمقابل الانتفاع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر إذ أقام
قضاءه برفض استئناف الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف على ما أورده في مدوناته من أن
"المستأنفين لا يستحقون المبلغ المطالب به طالما أن المنزل لم تتم إزالته"
فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، أما ما أثاره الطاعنون أمام هذه المحكمة
من أن ذلك المبلغ يمثل مقابل انتفاع عن شغل جزء من الأملاك العامة طبقاً للفئات التي
صدر بها قرار وزير الري رقم 13597 لسنة 1975 فإنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه
على محكمة الموضوع، ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق