الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 3455 لسنة 60 ق جلسة 12 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 55 ص 221

جلسة 12 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم، مصطفى عزب مصطفى نائبي رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

---------------

(55)
الطعن رقم 3455 لسنة 60 القضائية

ضرائب " ضريبة أرباح المهن غير التجارية " " وعاء الضريبة".
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من العمليات الخاضعة للضريبة والتي يقوم بها الممول في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف التي تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة النشاط والمبالغ المبينة حصرا بالمادة 77 ق 157 لسنة 1981. عدم اعتبار هذه المبالغ ضمن التكاليف المذكورة. تقدير التكاليف. كيفيته.

-----------------
النص في المادتين 76، 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على ما يحققه الممول من إيراد نتيجة ما يقوم به من عمليات في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة النشاط الذي أدى إلى الربح الخاضع للضريبة وكذلك بعد أن يخصم من هذا الربح الصافي مبالغ أخرى مبينة حصراً في المادة 77 من القانون سالف البيان لم يعتبرها المشرع ضمن التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة بل غاير بينهما إذ عبر عنهما - في نصوص متتالية - بتعبيرات مختلفة فلا يتأتى أن تكون لمدلول واحد، ومن بين هذه المبالغ نسبة 10 % مقابل الاستهلاك المهني لغير الكتاب ومن في حكمهم، والأصل أن تقدر تلك التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب والقرائن المشار إليها في المادة 86 من القانون آنف الذكر وإلا قدرت التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد وذلك على اختلاف أنواعها ومسمياتها وسواء كانت تمثل تكلفة السلعة أو الخدمة أو تكلفة الإدارة (المصروفات) إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين هذه وتلك - على خلاف ما كان عليه الحال في ظل القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم الطعون فيه باعتماده خصم نسبة 10 % مقابل الاستهلاك المهني يكون في غير محله. إلا أنه وإذ ساير الحكم الابتدائي في تأييده لقرار لجنة الطعن الذي أضاف إلى الخصم الذي قامت به مأمورية الضرائب من إجمالي إيراد المطعون ضده الذي لم تتوافر بحقة شروط التقدير الفعلي لتكاليف المهنة - نسبة 35 % كمصروفات تشغيل زيادة على نسبة 20 % التي حددها المشرع حكما مقابل كافة التكاليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن " مأمورية الضرائب " المختصة قدرت صافى إيراد المطعون ضده من نشاطه الخاضع لضريبة أرباح المهن غير التجارية عن سنة 1983 بمبلغ 3027 جنيه. وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير. أقامت الطاعنة " مصلحة الضرائب " الدعوى رقم 70 لسنة 1987 الزقازيق الابتدائية طعنا في قرار اللجنة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23/ 3/ 1989 برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 139 لسنة 32 ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق " التي قضت في 11/ 6/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على قرار لجنة الطعن التي خصمت من إجمالي إيراد المطعون ضده نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني ونسبة 35% كمصروفات تشغيل بالإضافة إلى نسبة 20% كمصروفات إدارية في حين أن مفاد نص المادتين 76، 79 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 أن المشرع حدد الخصم بنسبة 20 % فقط من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف كافة.
وحيث إن النعي في شقة الخاص بمقابل الاستهلاك المهني في غير محله وسديد في شقه الخاص بالمصروفات ذلك أن النص في المادة 76 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 على أن " تحدد الضريبة سنويا على أساس صافى الأرباح خلال السنة السابقة. ويكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة..... "، والنص في المادة 77 من ذات القانون على أن " يخصم من الأرباح الصافية التي تم تحديدها على النحو المشار إليه في المادة 76 من هذا القانون المبالغ الآتية: 1 - 10 % مقابل الاستهلاك المهني تزاد إلى 15 % بالنسبة للكتاب والأدباء....... 2 -...... 3 -...... 4 -.......". والنص في المادة 79 من القانون المشار إليه على أن " يخصم من إجمالي إيراد الممول 20 % مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون مالم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المحددة بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 من هذا القانون أكثر من هذه النسبة " يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على ما يحققه الممول من إيراد نتيجة ما يقوم به من عمليات في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة النشاط الذي أدى إلى الربح الخاضع للضريبة وكذلك بعد أن يخصم من هذا الربح الصافي مبالغ أخرى مبينة حصراً في المادة 77 من القانون سالف البيان لم يعتبرها المشرع ضمن التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة بل غاير بينهما إذ عبر عنهما - في نصوص متتالية - بتعبيرات مختلفة فلا يتأتى أن تكون لمدلول واحد، ومن بين هذه المبالغ نسبة 10 % مقابل الاستهلاك المهني لغير الكتاب ومن في حكمهم، والأصل أن تقدر تلك التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب والقرائن المشار إليها في المادة 86 من القانون آنف الذكر وإلا قدرت التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد وذلك على اختلاف أنواعها ومسمياتها وسواء كانت تمثل تكلفة السلعة أو الخدمة أو تكلفة الإدارة (المصروفات) إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين هذه وتلك - على خلاف ما كان عليه الحال في ظل القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم الطعون فيه باعتماده خصم نسبة 10 % مقابل الاستهلاك المهني يكون في غير محله. إلا أنه وإذ ساير الحكم الابتدائي في تأييده لقرار لجنة الطعن الذي أضاف إلى الخصم الذي قامت به مأمورية الضرائب من إجمالي إيراد المطعون ضده الذي لم تتوافر بحقة شروط التقدير الفعلي لتكاليف المهنة - نسبة 35 % كمصروفات تشغيل زيادة على نسبة 20 % التي حددها المشرع حكما مقابل كافة التكاليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق