الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 585 لسنة 67 ق جلسة 15 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 57 ص 228

جلسة 15 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان نائبي رئيس المحكمة، فتحي محمد حنضل والسيد عبد الحكيم السيد.

----------------

(57)
الطعن رقم 585 لسنة 67 القضائية

 (5 - 1)حكم " عيوب التدليل " " ما يعد قصوراً، ما يعد خطأ. بطلان " بطلان الحكم". دعوى الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع " مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم". بيع " التزامات البائع: ضمان العيوب الخفية". التزام " حق الحبس". إثبات " عبء الإثبات".
(1)
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.
 (2)
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته.
 (3)
العيب الخفي. ماهيته. العلم المسقط لضمان العيب. العبرة فيه بالعلم الحقيقي دون العلم الافتراضي وبالعلم اليقيني وليس المبني على الظن.
 (4)
حق الحبس. ماهيته. وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل بشرط توافر الارتباط بين الدينين. م 246 مدني.
(5)
تمسك الطاعن في دفاعه بعدم علمه بالعيب في العين المبيعة إلا بصدور قرار اللجنة الهندسية لمجلس المدينة بتصدع العقار لعيب يرجع إلى سوء صنعة البناء. تعمد البائع إخفاءه عنه مما يحق له حبس باقي الثمن المتفق عليه. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه على قالة إقامته دعواه بعد مرور سنة من تاريخ تسلمه المبيع حال أنه لا تلازم حتمي بين تسليم المبيع للمشترى وسقوط الحق في الضمان. خطأ وقصور.

-----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه.
2 - إن الدفاع الجوهري الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب إلى المحكمة تمكينه من التدليل عليه وإثباته.
3 - إن العيب في المبيع يعتبر خفياً متى كان المشترى غير عالم به، وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً لا يتوافران في المشترى أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه، والعلم الذى ينتقى به ضمان البائع إنما هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي والعلم اليقيني وليس العلم المبنى على الظن.
4 - إذ كانت المادة 246 من القانون المدني قد وضعت قاعدة عامة تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به، فإن حق الحبس يعد دفاعاً يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل.
5 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بإصدار الإدارة الهندسة بمجلس المدينة قرارا هندسيا يتضمن تصدع الدور الأرضي من العقار الكائن به المحل المبيع بتاريخ 9/ 1/ 1993 وقرن علمه بالعيب الذى تكشف في العقار بصدور هذا القرار في التاريخ المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من بحث وتمحيص وتحقيق للوقوف على أثره في الدعوى وواجهه بما لا يصلح رداً عليه بقالة أنه أقام دعواه بعد مرور سنة من تاريخ تسلمه المبيع حال أنه لا تلازم حتمي بين تسليم المبيع للمشترى وسقوط الحق في ضمان العيب وحجب نفسه بذلك عن التثبت من توافر مقتضيات إعمال الضمان وأثر ذلك في دفاع الطاعن بشأن قيام حقه في حبس الباقي من الثمن بسبب تخلف الصفات المتفق عليها في المبيع كما تضمنها عقد البيع فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 2858 لسنة 1993 مدنى طنطا الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 18/ 11/ 1991 واعتبار مقدم الثمن المسدد حقا لها والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترى الطاعن منها الدكان المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره 56000 جنيه دفع نصفه عند التعاقد واتفق على سداد الباقي على ثلاثة أقساط شهرية، وإذ تخلف عن سداد القسط الأول منها حلت باقي الأقساط ولما لم يقم بالوفاء بها فقد أقامت الدعوى، كما أقام الطاعن الدعوى رقم 3047 لسنة 1993 مدنى طنطا الابتدائية في 1/ 9/ 1993 بطلب الحكم ببطلان عقد البيع سالف الذكر قولا منه إنه بعد تسلمه الدكان المبيع من المطعون عليها فوجئ بصدور القرار الهندسي من السلطة القائمة على شئون التنظيم بتصدع البناء، وإذ تكشف هذا العيب الخفي الذى يضمنه البائع فقد طلب القضاء له بطلباته، صمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 12/ 1995 في الدعوى رقم 3047 لسنة 1993 سالفة الذكر بسقوطها بمضي المدة. وفى الدعوى رقم 2858 لسنة 1993 المقامة من المطعون عليها بفسخ عقد البيع سند الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 197 سنة 46 ق، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 25/ 12/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يعلم بالعيب في العين المبيعة إلا بعد صدور القرار الهندسي من مجلس المدينة بتاريخ 5/ 1/ 1993 والمتضمن تصدع الدور الأرضي من العقار الكائنة به أن هذا العيب قديم يرجع إلى سوء صنعة البناء ذاته، وتعمد البائع إخفاءه عنه، أيضا فقد دفع دعوى المطعون عليها بقيام حقه في حبس الباقي من الثمن لتخلف الصفات المتفق عليها في المبيع والتي تنقص من قيمته، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه على مجرد القول إنه أقام دعواه بشأن العيب بعد مرور سنة من تسلمه المبيع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، وأن الدفاع الجوهري الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب إلى المحكمة تمكينه من التدليل عليه وإثباته، وإن العيب في المبيع يعتبر خفياً متى كان المشترى غير عالم به، وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصا معينا لا يتوافران في المشترى أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه، والعلم الذى ينتقى به ضمان البائع إنما هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي والعلم اليقيني وليس العلم المبنى على الظن، و كانت المادة 246 من القانون المدني قد وضعت قاعدة عامة تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطا به، فإن حق الحبس يعد دفاعاً يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأوجه دفاعه الواردة بسبب النعي، واستند إلى دلالة إصدار الإدارة الهندسية بمجلس المدينة قراراً هندسياً يتضمن تصدع الدور الأرضي من العقار الكائن به المحل المبيع بتاريخ 9/ 1/ 1993 وقرن علمه بالعيب الذى تكشف في العقار بصدور هذا القرار في التاريخ المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من بحث وتمحيص وتحقيق للوقوف على أثره في الدعوى وواجهه بما لا يصلح رداً عليه بقاله أنه أقام دعواه بعد مرور سنة من تاريخ تسلمه المبيع حال أنه لا تلازم حتمي بين تسليم المبيع للمشتري وسقوط الحق في ضمان العيب وحجب نفسه بذلك عن التثبت من توافر مقتضيات إعمال الضمان وأثر ذلك في دفاع الطاعن بشأن قيام حقه في حبس الباقي من الثمن بسبب تخلف الصفات المتفق عليها في المبيع كما تضمنها عقد البيع فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق