الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

الطعن 114 لسنة 64 ق جلسة 30 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 أحوال شخصية ق 168 ص 694

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولى، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وسعيد عبد الرحمن.

-------------

(168)
الطعن رقم 114 لسنة 64 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)نقض "صحيفة الطعن: التوقيع عليها". محاماة.
صحيفة الطعن. تسطيرها على ورق مطبوع باسم محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وتذييلها بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة "وكيل الطاعنة". مفاده. أن التوقيع له. الدفع ببطلان الطعن. غير مقبول.
 (2)
إرث. تركة. أحوال شخصية. قانون "القانون الواجب التطبيق".
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها. واجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين على اختلاف دياناتهم والمرجع في تعيين الورثة وتحديد صفتهم وأنصبائهم وانتقال التركة إليهم. م 875 مدني. اتحاد الخصوم في الطائفة والملة. لا يحول دون تطبيقها. علة ذلك.
(3)
أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين" "نسب: دعوى الأحوال الشخصية". إرث "دعوى الإرث".
قبول دعوى النسب بعد وفاة المورث. شرطه. أن تكون ضمن دعوى الحق في التركة. نظر المحكمة دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين. مؤداه. نظرها لدعوى النسب. علة ذلك.
 (4)
إرث "سبب الإرث". أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية".
دعوى الإرث بسبب الأخوة. تميزها عن دعوى إثبات الزوجية أو أي من الحقوق التي تكون سبباً مباشراً لها. أثره. عدم خضوع إثبات الأخوة للقيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها الوارد بالمادة 99 من اللائحة الشرعية. علة ذلك.
 (5)
أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: نسب". إثبات "إثبات النسب".
جواز إثبات الأخوة لأب بالبينة. إعراض الحكم عن غير المقصود أو المطلوب بالدعوى. لا عيب. ثبوت النسب بالبينة. أثره. لا حاجة لبحث أن المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح. علة ذلك. كفاية ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً
 (6)
إرث. أحوال شخصية: "دعوى الأحوال الشخصية: نسب".
إقامة الحكم قضاءه بثبوت نسب المطعون ضدهم إلى والدهم واستحقاقهم الإرث في تركة أخيهم لأب مطبقا الشريعة. تطبيق الحكم الشريعة الإسلامية على دعوى النسب التي أقيمت تبعاً لدعوى الإرث ابتغاء تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في التركة. عدم بحثه مسألة حظر تعدد الزوجات في الشريعة المسيحية. لا عيب. دعوى الإرث متميزة عن دعوى الزوجية.
 (7)
نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة: النعي غير المنتج".
النعي الذى لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي خلص إليها الحكم. غير منتج. غير مقبول.

-----------------

1 - إن صحيفة الطعن قد سطرت على ورق مطبوع تحمل خاتم الأستاذ ...... المحامي المقبول أمام محكمة النقض، وذيلت بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة "وكيل الطاعنة" مما مفاده أن هذا التوقيع له، ومن ثم فإن الدفع (ببطلان الطعن لأن صحيفته ذيلت بتوقيع غير مقروء) يكون غير مقبول.

2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني. يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين كافة على اختلاف دياناتهم، وهي المرجع في تعيين الورثة وتحديد صفتهم وأنصبائهم وانتقال التركة إليهم، وكون الخصوم مصريين متحدي الطائفة والملة لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية في شأن تعيين الورثة، وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة، وهذا لا يقتضي الالتجاء إلى القضاء، وهو ما لم يقصد إليه المشرع، فلا يصح اللجوء إلى الشريعة الخاصة لتحديد الورثة ثم تطبيق الشريعة الإسلامية بشأن مقدار ما يستحقونه من نصيب في التركة، لأن المقصود بالخضوع للشريعة الإسلامية أن تكون أحكامها الموضوعية التي يخضع لها المسلم هي الواجبة التطبيق، إذ أنه من غير المتصور أن يكون المقصود بتطبيق الشريعة العامة تطبيق قواعد الإسناد التي تقضي بترك غير المسلمين وما يدينون به في تنظيم أحوالهم الشخصية، وإلا كانت الإحالة للشريعة الإسلامية لغواً ينبغي أن يتنزه المشرع عنه.

3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب مما يترتب عليه أن نظر المحكمة لدعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمناً نظرها لدعوى النسب، إذ لا يصح فصل دعوى النسب عن دعوى الميراث.
4 - وإذ كانت دعوى المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة هي دعوى إرث بسبب الأخوة، وهي متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات أي حق من الحقوق التي تكون الزوجية سبباً مباشراً لها، فإن إثبات الأخوة الذى هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع من سماع دعوى النسب سواء كان النسب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال، فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر في الشريعة الإسلامية وفقاً للمذهب الحنفي حتى وإن كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة.
5 - لما كان يجوز إثبات الأخوة لأب وهي سبب الإرث في النزاع الراهن بالبينة، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى، إذ أنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح، إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً، وهي البينة والإقرار والزواج الصحيح والفاسد والوطء بشبهة.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت نسب المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة إلى والدهم واستحقاقهم الإرث في تركة ...... بصفتهم إخوة لأب على سند من البينة الشرعية التي اطمأنت إليها المحكمة وما تضمنته الدعوى من قرائن مدعمة بالمستندات وطبق الحكم الشريعة الإسلامية على دعوى النسب التي أقيمت تبعاً لدعوى الإرث ابتغاء الورثة وتحديد أنصبائهم في التركة، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ولا تثريب عليه إذا لم يبحث ما أثير بشأن مسألة حظر تعدد الزوجات في الشريعة المسيحية لأن دعوى الإرث متميزة عن دعوى الزوجية.
7 - النعي غير مقبول، ذلك بأن دعوى الإرث المبني على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية، وأنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح، إذ يكفي ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً، فإن النعي - أيا كان وجه الرأي فيه - لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم، ومن ثم فإنه يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 704 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية الفيوم على..... - مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع - بطلب الحكم بثبوت وفاة...... بتاريخ 30/ 8/ 1988 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته..... وتستحق ربع تركته فرضاً، وفي شقيقته الطاعنة وتستحق النصف فرضاً والباقي رداً، كما تقدمت الطاعنة بطلب إلى محكمة بندر الفيوم الجزئية للأحوال الشخصية لضبط إعلام الوراثة وفقاً لما سلف، وبعد تدخل المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة باعتبارهم أخوة لأب للمتوفى، أحالت المحكمة الطلب إلى محكمة الفيوم الكلية للأحوال الشخصية حيث قيدت الدعوى برقم 714 لسنة 1988، ضمت المحكمة هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى، مثل المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة وطلبوا قبول تدخلهم خصوماً في الدعوى كورثة بصفتهم إخوة وأخوات لأب للمتوفى وأقرت بذلك زوجته...... بينما أنكرت الطاعنة وراثتهم له، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/ 3/ 1993 بقبول تدخل كل من...... و.... و.... في الدعويين، وبثبوت وفاة..... في 30/ 8/ 1988 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته.... وتستحق ربع تركته فرضاً، وفى أخته الشقيقة الطاعنة وتستحق نصف تركته فرضاً، والباقي للخصوم المتدخلين..... و..... و.... تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 74 لسنة 29 ق بنى سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 17/ 1/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن واحتياطياً رفضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن صحيفته ذيلت بتوقيع غير مقروء، لا يفصح عما إذا كان لمحام مقبول أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن صحيفة الطعن قد سطرت على ورق مطبوع يحمل خاتم الأستاذ..... المحامي المقبول أمام محكمة النقض، وذيلت بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة "وكيل الطاعنة" مما مفاده أن هذا التوقيع له، ومن ثم فإن الدفع يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة ليسوا أخوة لأب للمورث ذلك أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من زوجة في الشريعة المسيحية، وإذ لم يقدموا العقد المثبت لزواج والدتهم بالمرحوم..... فإنه يكون زواجاً باطلاً لا يثبت به نسب ولا يجوز إثبات ذلك بشهادة الشهود، ولا تعد شهادات الميلاد دليلاً كافياً لثبوت النسب، فضلاً عن أنه لا يعتد في هذا المقام بالتبني لأنه باطل وحرام، كما أن الزنا لا يثبت نسباً، وما أقرت به - مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع حجية قاصرة عليها ولا يقطع بثبوت نسب الخصوم المتدخلين - المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة، وإذ انتهى الحكم إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية رغم أن الطرفين متحدا الملة والطائفة وقضى بثبوت نسب المطعون ضدهم المذكورين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها" يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين كافة على اختلاف دياناتهم، وهي المرجع في تعيين الورثة وتحديد صفتهم وأنصبائهم وانتقال التركة إليهم، وكون الخصوم مصريين متحدي الطائفة والملة لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية في شأن تعيين الورثة، وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة، وهذا لا يقتضى الالتجاء إلى القضاء، وهو ما لم يقصد إليه المشرع، فلا يصح اللجوء إلى الشريعة الخاصة لتحديد الورثة ثم تطبيق الشريعة الإسلامية بشأن مقدار ما يستحقونه من نصيب في التركة، لأن المقصود بالخضوع للشريعة الإسلامية أن تكون أحكامها الموضوعية التي يخضع لها المسلم هي الواجبة التطبيق، إذ أنه من غير المتصور أن يكون المقصود بتطبيق الشريعة العامة تطبيق قواعد الإسناد التي تقضى بترك غير المسلمين وما يدينون به في تنظيم أحوالهم الشخصية، وإلا كانت الإحالة للشريعة الإسلامية لغواً ينبغي أن يتنزه المشرع عنه. ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب مما يترتب عليه أن نظر المحكمة لدعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمناً نظرها لدعوى النسب، إذ لا يصح فصل دعوى النسب عن دعوى الميراث. وإذ كانت دعوى المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة هي دعوى إرث بسبب الأخوة، وهي متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات أي حق من الحقوق التي تكون الزوجية سببا مباشرا لها، فإن إثبات الأخوة الذى هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع من سماع دعوى النسب سواء كان النسب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال، فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر في الشريعة الإسلامية وفقاً للمذهب الحنفي حتى وإن كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة، ولما كان يجوز إثبات الأخوة لأب وهي سبب الإرث في النزاع الراهن بالبينة، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى، إذ أنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح، إذ يكفي ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً، وهي البينة والإقرار والزواج الصحيح والفاسد والوطء بشبهه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت نسب المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة إلى والدهم..... واستحقاقهم الإرث في تركة..... بصفتهم إخوة لأب على سند من البينة الشرعية التي اطمأنت إليها المحكمة وما تضمنته الدعوى من قرائن مدعمة بالمستندات وطبق الحكم الشريعة الإسلامية على دعوى النسب التي أقيمت تبعا لدعوى الإرث ابتغاء الورثة وتحديد أنصبائهم في التركة، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ولا تثريب عليه إذا لم يبحث ما أثير بشأن مسألة حظر تعدد الزوجات في الشريعة المسيحية لأن دعوى الإرث متميزة عن دعوى الزوجية، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إنها طلبت أمام محكمة الاستئناف ضم المحضر الإداري رقم 5695 لسنة 1993 بندر الفيوم للاستدلال منه على أن الشهادة التي تفيد زواج والدها من والدة المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة لم تصدر من الكنيسة الكاثوليكية، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن دعوى الإرث المبني على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية، وأنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح، إذ يكفي ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً، فإن النعي - أيا كان وجه الرأي فيه - لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم، ومن ثم فإنه يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق