الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

الطعن 3259 لسنة 61 ق جلسة 29 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 165 ص 686

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

------------------

(165)
الطعن رقم 3259 لسنة 61 القضائية

(1)عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "ترقية".
استيفاء العامل شروط شغل الوظيفة التي يرشح لها. عنصر أساسي وجوهري للترقية سواء كانت بالأقدمية أو الاختيار.
(2، 3 ) عمل "أقدمية" "الأثر الرجعى للقرارات الإدارية".
(2)
اللوائح والقرارات الإدارية سريانها على ما يقع من تاريخ صدورها، ترتيبها أثر فيما وقع فيها. شرطه. أن تكون صادرة تنفيذاًَ لقوانين ذات أثر رجعى.
(3)
خلو قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمي رقم 249 لسنة 1979 من النص على رجعية أثره إلى الماضي. مؤداه. نفاذ أحكامه من تاريخ صدوره.

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين الثانية والثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الواجب التطبيق على واقعة الترقية - أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت في جدول توصيف الوظائف المعمول به وقت الترقية في شركات القطاع العام ووفقاً للضوابط والمعايير التي تضعها الشركة في حدود سلطة رب العمل في تنظيم وإدارة منشأته هو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف وظائف هذه الشركات سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار.
2 ، 3 - لما كان الأصل طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها أن اللوائح والقرارات الإدارية مثلها مثل القوانين لا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذاًَ لقوانين ذات أثر رجعى وكان قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمي رقم 249 لسنة 1979 الذى قرر منح سنتين أقدمية افتراضية في الفئة التي يعين عليها حامل المؤهل المتوسط إنما صدر بتاريخ 5/ 4/ 1979 - بعد حركة الترقيات الصادرة في 31/ 12/ 1977 - خلواً من النص على رجعية أثره إلى الماضي فإن أحكام هذا القرار تكون نافذة من تاريخ صدوره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 618 لسنة 1983 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربى سابقا" - بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتبارا من 31/ 12/ 1977 بدلاً من 31/ 12/ 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها، وإذ امتنعت دون وجه حق عن ترقيته إلى الفئة الرابعة في 31/ 12/ 1977 وقامت بترقية من هم أحدث منه في تاريخ التخرج والتعيين وفى أقدمية الفئة الخامسة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 9/ 1/ 1989 بأحقية الطاعن في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1977 بدلاً من 31/ 12/ 1979 وأحقيته في فروق مالية وقدرها 204 جنيهاً عن المدة من 1/ 1/ 1978 حتى 30/ 6/ 1980 وفى أن يضاف إلى مرتبه 4 جنيهات اعتباراً من 1/ 7/ 1980 بصفة دورية ومستمرة، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 297 لسنة 106 ق، وبتاريخ 11/ 4/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أورده الخبير في تقريره من أن الطاعن لم يستوف المدة البينية اللازمة للترقية للفئة الرابعة في 31/ 12/ 1977 وقدرها سنتان باعتباره يشغل الفئة الخامسة من 28/ 11/ 1976 وعلى أنه لا أثر للقرار الوزاري الصادر بمنحه سنتين أقدمية افتراضية لصدور هذا القرار بعد حركة الترقيات محل التداعي في حين أن الثابت بتقارير الخبير الثلاثة أن رد أقدمية الطاعن في الفئة الأخيرة إلى 1/ 7/ 1975 قد تم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وأنه ومنذ هذا التاريخ وحتى 31/ 12/ 1977 يكون قد استوفى المدة البينية سالفة البيان، هذا إلى أن القرار الوزاري المشار إليه هو قرار كاشف للحق لا منشئ له وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مفاد المادتين الثانية والثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الواجب التطبيق على واقعة الترقية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت في جدول توصيف الوظائف المعمول به وقت الترقية في شركات القطاع العام ووفقا للضوابط والمعايير التي تضعها الشركة في حدود سلطة رب العمل في تنظيم وإدارة منشأته هو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف وظائف هذه الشركات سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، وكان الأصل طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها أن اللوائح والقرارات الإدارية مثلها مثل القوانين لا تسري أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذاًَ لقوانين ذات أثر رجعى، وكان قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمي رقم 249 لسنة 1979 الذى قرر منح سنتين أقدمية افتراضية في الفئة التي يعين عليها حامل المؤهل المتوسط إنما صدر بتاريخ 5/ 4 / 1979 - بعد حركة الترقيات الصادرة في 31/ 12/ 1977 - خلوا من النص على رجعية أثره إلى الماضي فإن أحكام هذا القرار تكون نافذة من تاريخ صدوره فقط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله إن "الثابت من تقرير الخبير الأول الذى تطمئن إليه هذه المحكمة أن المستأنف ضده كان يشغل الفئة الخامسة من 28/ 11/ 1976 وأنه طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى يلزم توافر مدة بينية قدرها سنتان على الأقل للترقية إلى الفئة الرابعة وبالتالي لم يكن المذكور مستوفيا لتلك المدة البينية في تاريخ الترقية إلى الفئة الرابعة في 31/ 12/ 1977...... ولا ينال من ذلك ما أثير بشأن رد أقدميته في الفئة الخامسة اعتبارا ًمن 1/ 7/ 1975 عملا بالقرار الوزاري رقم 249 لسنة 1979 بمنحه أقدمية افتراضية لصدور ذلك القرار بعد حركة الترقيات محل الطعن" وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق