جلسة 26 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي،
إبراهيم الضهيري، أحمد خيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
---------------
(163)
الطعن رقم 3108 لسنة 62
القضائية
(1) عمل "العاملون
بالمناجم والمحاجر" إنهاء خدمة: تأمينات اجتماعية".
العاملون بالمناجم الذين
يقومون بالأعمال الصعبة في المناجم والمحاجر والمبينة بالجدولين رقمي 2، 3
المرافقين لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981. انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن
الخامسة والخمسين. شرطه. أن تكون مدد خدمتهم الفعلية التي قضيت في هذه الإعمال لا
تقل عن خمس عشرة سنة. استمرارهم في الخدمة لاستكمال هذه المدد أو بلوغهم سن الستين
أيهما أقرب. العامل الذي تجاوز سن الخمسين عاماًَ في تاريخ العمل بالقانون 27 لسنة
1981. انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين عاماً.
(2)حكم "حجية الأحكام"
حجية الأحكام. اقتصارها
على ما فصل فيه من الحكم بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب
المتصلة به اتصالا وثيقا.
2 - المقرر أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا والتي لا يقوم المنطوق بدونها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على
المطعون ضدها - شركة مصر لصناعة الكيماويات - الدعوى رقم 158 لسنة 1990 الإسكندرية
الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إحالته للمعاش
في 25/ 3/ 1990 وفي الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر اعتباراً من هذا التاريخ
وإلزام المطعون ضدها أن تدفع له خمسين ألف جنيه تعويضاً وقال بياناً لذلك إنه من
العاملين بالشركة بوظيفة مدير عام إدارة المحاجر وهي من الوظائف القيادية التي يناط
بشاغليها التخطيط والمتابعة والإشراف على العمل بالمحاجر ولا تنطوي اختصاصها على
عمل من الأعمال الصعبة والخطرة وإذ قامت المطعون ضدها بإنهاء خدمته لبلوغه سن
السادسة والخمسين بالمخالفة لحكم القانون رقم 27 لسنة 1981 وقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 21 لسنة 1981 ولحقته من جراء ذلك أضرارً مادية وأدبية فقد أقام الدعوى
بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 4/
1991 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 513 لسنة 47 ق الإسكندرية
وبتاريخ 11/ 3/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط لإنهاء
خدمة العاملين بالمناجم والمحاجر ببلوغهم سن الخامسة والخمسين أن يكونوا ممن
يمارسون الأعمال الصعبة الواردة بالجدولين رقمي 1، 2 المرافقين لقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 21 لسنة 1981 إعمالاً لحكم المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1981
وكانت وظيفته - مدير عام إدارة المحاجر - لم ترد ضمن الجدولين سالفي الذكر فإن سن
إحالته للمعاش تكون ببلوغه سن الستين وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه في قضائه إلى أن عمل الطاعن من الأعمال الصعبة تأسيساً على سبق صدور
حكم له قضى باستحقاقه 30 % من المرتب كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين الخاضعين
لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1981 ورتب على ذلك أن إحالته للمعاش تكون ببلوغه سن
الخامسة والخمسين في حين أن هذا البدل يمنح لجميع العاملين الذين تقتضي وظائفهم
التواجد في مواقع العمل سواء كانت من الأعمال الصعبة أم غيرها فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه لما كانت المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل
العاملين بالمناجم والمحاجر والمعمول به اعتباراً من 24/ 4/ 1981 تنص على أن
"تنتهي خدمة العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ببلوغهم السن المحددة
بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واستثناء من حكم الفقرة
السابقة تنتهي خدمة من تجاوزت سنه الخمسين عاماً في تاريخ العمل بهذا القانون عند
بلوغه سن الستين ...." وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 21 لسنة
1981 بشأن المزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية
والاستخراجية والمعمول به من 6/ 11/ 1981 نص في مادته الأولى على أن "تحدد
الأعمال الصعبة في الصناعات التعدينية والاستخراجية وفقاً للجدولين رقمي 1، 2
المرافقين". ونص في المادة الثانية على أن "مع مراعاة حكم الفقرة
الثانية من المادة 25 من قانون العاملين بالمناجم والمحاجر المشار إليه تنتهى خدمة
المؤمن عليه من العاملين بأحد الأعمال المشار إليها في المادة السابقة ببلوغ سن
الخامسة والخمسين وذلك متى كانت مدد الخدمة الفعلية التي قضيت في هذه الأعمال لا
تقل عن خمس عشرة سنة، فإن قلت عن ذلك استمر المؤمن عليه بالخدمة حتى استكمال القدر
المشار إليه أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب يدل على أن خدمة المؤمن عليه من
العاملين بالمناجم والمحاجر تنتهى ببلوغه سن الخامسة والخمسين متى كان يقوم بأحد
الأعمال الصعبة في الصناعات التعدينية والاستخراجية المحددة على سبيل الحصر في الجدولين
رقمي 1، 2 المرافقين لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر وله مدد خدمة فعلية قضيت
في هذه الأعمال لا تقل عن خمس عشرة سنة فإن قلت عن ذلك استمر في الخدمة حتى يستكمل
هذه المدد أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب أما من تجاوزت سنه الخمسين عاماً في تاريخ
العمل بالقانون رقم 27 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه فتنتهي خدمته ببلوغه سن
الستين عاماً حسب الأصل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا حجية للحكم إلا فيما
يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب
المتصلة به اتصالاً وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها وكان الثابت من الحكم
الصادر في الدعوى رقم 346 لسنة 1985 عمال إسكندرية الابتدائية والمؤيد استئنافياً
بالحكم رقم 517 لسنة 42 ق إسكندرية أن النزاع بين طرفيه قد انحصر في مدى أحقية
الطاعن في صرف بدل وظروف مخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من راتبه الأصلي وقضت المحكمة
له بطلبه وإذ كانت الدعوى الحالية قد رفعت من الطاعن بطلب إلغاء قرار إحالته
للمعاش في سن السادسة والخمسين والتعويض على أساس أنه كان يشغل وظيفة مدير عام
إدارة المحاجر بالشركة المطعون ضدها وهي ليست من الأعمال الصعبة الواردة بالجدولين
رقم 1، 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء سالفي البيان فإن هذه الدعوى تختلف عن الأولى
موضوعاً ولا يكون للحكم الصادر في الأولى حجية فيها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة قضى
بخضوع الطاعن لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1981 فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون
وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدي لموضوع الدعوى الحالية بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي
أوجه الطعن. على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق