الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

الطعن 563 لسنة 62 ق جلسة 26 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 162 ص 670

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

---------------------

(162)
الطعن رقم 563 لسنة 62 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن" "الأسباب الموضوعية".
اعتماد الحكم على ما يكفي لحمله. المنازعة في ذلك جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 (2)
تأمينات اجتماعية "معاشات" تقدير سن المؤمن عليه".
إثبات تاريخ ميلاد المؤمن عليه. اقتصاره على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو حكم قضائي أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر. م 4 قرار وزارة الشئون الاجتماعية رقم 284 لسنة 1977. علة ذلك. اعتبارها مستندات رسمية لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير.
 (3)
دعوى "مصاريف الدعوى". تأمينات.
إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي. م 137 ق 79 لسنة 1975. مؤداه. غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات.

--------------
1 - لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن المطعون ضدها قد تقدمت بطلب بعرض النزاع على لجنة فض المنازعات بتاريخ 12/ 1/ 1990 وخلص من ذلك إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو ما يكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة الأسس التي بني عليها الخبير تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
2 - لما كان القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أصحاب الأعمال قد خلا من نص خاص بتحديد المستندات اللازمة لإثبات سن المؤمن عليه أو كيفية تقدير هذه السن في حالة النزاع بشأنه واقتصر نص المادة 18 منه على "تسرى أحكام الباب الحادي عشر من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في المجال الذى تطبق فيه أحكام هذا القانون" ثم صدر القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ونصت المادة الثالثة من مواد إصداره على "يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال إلى حين صدور اللائحة المذكورة" وقد صدر قرار وزارة الشئون الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 سالف البيان ونصت المادة الرابعة منه على أن "يتقدم المؤمن عليه بإخطاره للاشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم 55 المرافق من أصل وصورتين مرفقا به المستند المثبت لبدء النشاط ومستند الميلاد. ويقصد بمستند الميلاد شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو من حكم قضائي أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من هذا المستند يوقع عليها من موظف الهيئة المختص بما يفيد المطابقة على الأصل وعلى المؤمن عليه أن يتقدم بالمستندات المشار إليها إلى مكتب الهيئة المختص خلال شهر على الأكثر من تاريخ بدء سريان القانون عليه" مما مفاده أن المشرع في نطاق القانون رقم 108 لسنة 1976 قد اقتصر في إثبات تاريخ ميلاد المؤمن عليه على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو من حكم قضائي أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر باعتبارها مستندات رسمية لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير وكانت المطعون ضدها قد تقدمت بشهادة ساقط قيد وبطاقة شخصية ثابت بهما أنها من مواليد 4/ 2/ 1923 وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه عليهما في إثبات تاريخ ميلاد المطعون ضدها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 - مفاد نص المادة 35 من قانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون...." مما مفاده غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي استثناء من الأصل العام المقرر بالمادة 184 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا وألزم الهيئة الطاعنة المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة في حين أن استئنافها يستند إلى قانون رقم 108 لسنة 1976 سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 52 لسنة 1990 عمال سوهاج الابتدائية وطلبت الحكم بأحقيتها في معاش الشيخوخة اعتباراً من 4/ 2/ 1988 مع صرف ما تجمد لها من المعاش وقالت بياناً لها إنها مشتركة في التأمين عن نشاطها باعتبارها مالكة لمحل لتجارة "منى فاتورة" اعتبارا من 1/ 11/ 1973 وأنها من مواليد 4/ 2/ 1923 وقد بلغت سن الخامسة والستين في 4/ 2/ 1988 وتستحق صرف المعاش إعمالاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 إلا أن الطاعنة امتنعت عن صرفه رغم تقديم المستندات اللازمة للصرف فتقدمت بطلب لعرض النزاع على لجنة فض المنازعات وإذ لم يتم الفصل في طلبها فقد أقامت الدعوى بطلباتها. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 3/ 1991 برفض الدفع المبدى من الطاعنة وبأحقية المطعون ضدها في معاش الشيخوخة المقرر بالمادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1984 اعتباراً من 4/ 2/ 1988 مع استمرار صرفه بصفة دورية منتظمة مع صرف متجمد المعاش من هذا التاريخ وإضافة كافة الزيادات والعلاوات القانونية والدورية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 61 لسنة 66 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 4/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضاً جزئياً. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم تقديم طلب من المطعون ضدها لعرض النزاع على لجنة فض المنازعات طبقاً لنص المادة 45 من القانون رقم 108 لسنة 1976 والمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تأسيساً على أن الثابت من تقرير الخبير أنها تقدمت بهذا الطلب وإذ كان الخبير لم يطلع على ملف المطعون ضدها لدى الهيئة أو سجلات مكتب البريد المختص للتأكد من وصول هذا الطلب إلى الطاعنة رغم أن الثابت أن المطعون ضدها لم تتقدم إلا بطلب صرف المعاش مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن المطعون ضدها قد تقدمت بطلب بعرض النزاع على لجنة فض المنازعات بتاريخ 12/ 1/ 1990 وخلص من ذلك إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو ما يكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضدها في المعاش المقرر بالمادة 12/ 1 من القانون رقم 108 لسنة 1976 تأسيساً على أنها اشتركت في التأمين في 1/ 11/ 1973 باعتبارها صاحبة عمل وأنها من مواليد 4/ 12/ 1923 في حين أن الثابت باستمارة الاشتراك المقدمة منها أن تاريخ ميلادها 1/ 7/ 1938 وهو ذات التاريخ بالسجل التجاري رقم 26814 سوهاج الخاص بمحل مزاولة نشاطها وبالتالي لا يجوز لها الطعن على هذا التاريخ إعمالاً لنص المادة 77/ 3 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وإذ كانت الهيئة الطاعنة لم تكن ممثلة في لجنة التسنين التي قدرت تاريخ ميلادها ومن ثم لا يحتج على الهيئة بصورة قيد ميلاد ساقط قيد الثابت بها أنها من مواليد 4/ 2/ 1923 عملاً بالمادتين 24، 25 من قرار وزير التأمينات رقم 250 سنة 1980 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه لما كان القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أصحاب الأعمال قد خلا من نص خاص بتحديد المستندات اللازمة لإثبات سن المؤمن عليه أو كيفية تقدير هذه السن في حالة النزاع بشأنه واقتصر نص المادة 18 منه على "تسرى أحكام الباب الحادي عشر من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في المجال الذى تطبق فيه أحكام هذا القانون" ثم صدر القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ونصت المادة الثالثة من مواد إصداره على "يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال إلى حين صدور اللائحة المذكورة" وقد صدر قرار وزارة الشئون الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 سالف البيان. ونصت المادة الرابعة منه على أن "يتقدم المؤمن عليه بإخطاره للاشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم 55 المرافق من أصل وصورتين مرفقاً به المستند المثبت لبدء النشاط ومستند الميلاد. ويقصد بمستند الميلاد شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو من حكم قضائي أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من هذا المستند يوقع عليها من موظف الهيئة المختص بما يفيد المطابقة على الأصل وعلى المؤمن عليه أن يتقدم بالمستندات المشار إليها إلى مكتب الهيئة المختص خلال شهر على الأكثر من تاريخ بدء سريان القانون عليه" مما مفاده أن المشرع في نطاق القانون رقم 108 لسنة 1976 قد اقتصر في إثبات تاريخ ميلاد المؤمن عليه على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو من حكم قضائي أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر باعتبارها مستندات رسمية لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير وكانت المطعون ضدها قد تقدمت بشهادة ساقط قيد وبطاقة شخصية ثابت بهما أنها من مواليد 4/ 2/ 1923 وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه عليهما في إثبات تاريخ ميلاد المطعون ضدها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها المصروفات في حين أنها معفاة منها طبقاً للمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 35 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون...." مما مفاده غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي استثناء من الأصل العام المقرر بالمادة 184 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا والزم الهيئة الطاعنة المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة في حين أن استئنافها يستند إلى القانون رقم 108 لسنة 1976 سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق