جلسة 26 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ لطف الله يسن جزر، ماجد قطب نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد
الكريم وسمير فايزي.
-----------------------
(164)
الطعن
رقم 1502 لسنة 64 القضائية
(1ـ 5) إيجار "إيجار الأماكن". تحديد الأجرة. اختصاص
"الاختصاص الولائي. قانون "سريان القانون". نظام عام. نقض. حالات
الطعن.
(1)القواعد التي تحكم جواز
الطعن بالنقض. تعلقها بالنظام العام. سريانها على كل طعن يرفع لمحكمة النقض. شرطه.
عدم ورود نص خاص بغير ذلك.
(2)صدور ترخيص لعقار النزاع
طبقاً لأحكام القانون 45 لسنة 1962. عدم تنفيذ هذا الترخيص أو تجديده خلال سنة من
تاريخ صدوره. أثره. اعتباره عديم الأثر. م 4 من القانون المذكور.
(3)ثبوت صدور ترخيص البناء
في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 أو القانون 52 لسنة 1969. أثره. خضوعه لأحكامه
ولو أقيمت المباني في ظل ق 136 لسنة 1981. شرطه. أن يكون الترخيص سارياً.
(4)تحديد أجرة الأماكن
الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقا للأسس المنصوص عليها
فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة
المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوما. حالاته. عدم مراعاته للميعاد
المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائيا ونافذاً.
مؤداه. اختصاص لجان تحديد الأجرة في ظل القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 من
قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام اعتبارها جهة تقدير في ظل القانون
الأول وجهة طعن في ظل القانون الثاني. أثره. قيام المالك بتقدير أجرة الأماكن
الخاضعة للقانون الأخير وصيرورته نهائياً وقانونياً بعدم الطعن عليه من المستأجر.
أثره. عدم جواز تصدي لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر
بتقدير أجرتها لانتفاء ولايتها. مخالفتها ذلك. لكل من المؤجر والمستأجر التمسك
ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة لصدوره من لجنة لا
ولاية لها في إصداره. "مثال في إيجار".
(5) انقضاء
أكثر من سنة على صدور ترخيص بناء عقار النزاع دون تنفيذه أو تجديده. أثره. سقوطه
وزوال أثره. م 4 من ق 45 لسنة 62 ق.
2 - إذ كان الحكم الصادر في الدعوى إنما يتعلق بتحديد أجرة شقة النزاع والثابت من تقريري الخبير أن الطاعن أنشأها في 1982 وأن المالك السابق للعقار كان قد استصدر ترخيصاً برقم 7 لسنة 70/ 1971 للطابق الثالث الكائن بشقة النزاع ولم ينفذه ولم يجدده في خلال سنة من تاريخ إصداره طبقا لنص المادة الرابعة من القانون 45 لسنة 62 في شأن تنظيم المباني الصادر في ظله الترخيص ومن ثم يضحى عديم الأثر.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى ثبت أن الترخيص قد صدر في ظل القانون 49 لسنة 77 أو القانون 52 لسنة 69 وجب تطبيق أحكامه ولو أقيمت المباني في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الترخيص سارياً.
4 - مفاد نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون 136 لسنة 1981 - يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء - أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما اقرب. وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاًَ بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يترتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد. ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت في ظل القانون 136 لسنة 81 جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده دون المالك خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه وفي حالة عدم حصول هذا الطعن تضحى الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين واختصاص اللجان المنصوص عليه في القانون 49 لسنة 77 أو القانون 136 لسنة 81 هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة التي يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها في سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها فإذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981 ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها في التقدير ابتداء، إذ هي جهة طعن فحسب في التقدير الذى يقدره المالك في عقد الإيجار وإذا هي تصدت وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين بالقانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلاً ويحق لمن له مصلحة في التمسك بهذا البطلان "المالك" في حالة تقدير الأجرة بأقل من الأجرة القانونية والمستأجر في حالة تقدير الأجرة بأكثر من الأجرة القانونية أن يطعن في هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه طالباً بطلانه لصدوره من لجنة لا ولاية لها في إصداره متجاوزة في ذلك اختصاصها الولائي. لما كان ذلك، وكان الواقع في دعوى النزاع أن البناء أقيم في عام 1982 وأن الترخيص رقم 7 لسنة 70/ 1971 الصادر للمالك السابق للعقار لم ينفذ ولم يجدد ومن ثم سقط على نحو ما سلف بيانه وأضحى عديم الأثر بما مفاده أن البناء أقيم بغير ترخيص في ظل أحكام القانون 136 لسنة 1981 وكان الطاعن قد اجر الشقة محل النزاع إلى المطعون ضده الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/ 1981 بأجرة شهرية 60 جنيه وشغلها بالإقامة فيها من تاريخ التعاقد ثم تقدم إلى لجنة تقدير الإيجارات بطلبه الرقيم 466 المؤرخ 30/ 6/ 1988 بعد الميعاد المقرر تسعون يوماً على تعاقده وشغله شقة النزاع ومن ثم سقط حقه في الطعن على الأجرة المبدئية المقدرة بعقد الإيجار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخضاع البناء لأحكام القانون 52 لسنة 69 استناداً إلى الترخيص المشار إليه فإنه يكون معيباً.
5 - مؤدى نص المادة الرابعة من القرار بقانون 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والذي صدر الترخيص رقم 7 لسنة 70/ 1971 في ظله أنه إذا مضى أكثر من سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب البناء في تنفيذ الأعمال المرخص بها وجب عليه تجديد الترخيص ولازم ذلك ومقتضاه أنه إذا انقضت تلك المدة دون الشروع في أعمال البناء ودون تجديد الترخيص سقط وزال أثره. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت - وعلى ما سلف بيانه - إلى خضوع البناء للقواعد الإجرائية والموضوعية للقانون رقم 136 لسنة 81 وكان المطعون ضده الأول قد تقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة بعد أكثر من تسعين يوما على تعاقده وشغله شقة النزاع ومن ثم سقط حقه في الطعن على الأجرة المبدئية المقررة بعقد الإيجار. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخضاع البناء لأحكام القانون 52 لسنة 1969 استناداً إلى الترخيص المشار إليه فإنه يكون معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما
يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده
الأول أقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 1753 لسنة 1988 أمام محكمة
شبين الكوم الابتدائية طعنا على قرار لجنة تقدير الأجرة بطلب الحكم بتعديل قرار
اللجنة بتخفيض أجرة شقة النزاع وقال بياناً لذلك إن اللجنة المختصة قدرت أجرتها
بمبلغ 25.600 جنيها شهريا بخلاف رسم النظافة وإذ كان القرار مخالفاً لعناصر تقدير
القيمة الإيجارية فأقام الدعوى - كما أقام الطاعن الدعوى رقم 7971 لسنة 1988 أمام
ذات المحكمة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار اللجنة وبزيادة القيمة الإيجارية
لشقة النزاع إلى القيمة الواردة بالعقد وقدرها 60 جنيهاً شهرياً بخلاف رسم النظافة
وقال بيانا لذلك إنه قد تم بناؤها في ظل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وأن حق
المطعون ضده الأول في طلب اللجنة المختصة قد سقط بمضي أكثر من تسعين يوماً على
تاريخ شغلها فأقام الدعوى ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً فيهما وبعد أن قدم
تقريره. أجابت المحكمة الطاعن لطلباته ورفضت دعوى المطعون ضده الأول. استأنف
الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 289 لسنة 23 ق طنطا. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن
قدم تقريره قضت بتاريخ 11/ 12/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار القيمة
الإيجارية لشقة النزاع 25.600 جنيه شهرياً بخلاف رسم النظافة واستهلاك المياه
والكهرباء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر أن
القواعد التي تحكم جواز الطعن بالنقض تتعلق بالنظام العام وتسرى على كل طعن يرفع
إلى محكمة النقض ما لم يرد نص خاص بغير ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في
الدعوى إنما يتعلق بتحديد أجرة شقة النزاع والثابت من تقريري الخبير أن الطاعن
أنشأها في 1982 وأن المالك السابق للعقار كان قد استصدر ترخيصاً برقم 7 لسنة 70/
1971 للطابق الثالث الكائن به شقة النزاع ولم ينفذه ولم يجدده في خلال سنة من
تاريخ إصداره طبقا لنص المادة الرابعة من القانون 45 لسنة 62 في شأن تنظيم المباني
الصادر في ظله الترخيص ومن ثم أضحى عديم الأثر. ولئن كان المقرر في قضاء هذه
المحكمة أنه متى ثبت أن الترخيص قد صدر في ظل القانون رقم 49 لسنة 77 أو القانون
52 لسنة 69 وجب تطبيق أحكامه ولو أقيمت المباني في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981
إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الترخيص سارياً وكان النص في المادة الرابعة من القانون
136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 على أنه "يتولى مالك
المبنى تحديد الأجرة وفقاً للضوابط والتقارير والدراسات المنصوص عليه في المواد
السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة على هذه الأسس فإذا أبرم عقد
الإيجار قبل إتمام البناء وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية كان على مالك المبنى إخطار
المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية بمقدار الخمس وعلى المالك
أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر
من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال وفى المادة الخامسة منه على أن
"إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص
عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ
الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام
بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون ويكون الطعن على
قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر
وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوى الشأن" - يدل وعلى ما أفصحت عنه
المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان
والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب -
أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها
بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى
اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده
لاحقاً على إتمام البناء - أما إذا كان تعاقده سابقا على ذلك فإن الميعاد يسري من
تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما
اقرب. وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي
للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء
من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا
الميعاد - أخذاًَ بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً
بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد.
ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت في ظل القانون 136 لسنة 81 جهة
طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ويكون الطعن في هذا
التقدير من المستأجر وحده - دون المالك - خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه وفى
حالة عدم حصول هذا الطعن تضحى الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة
للطرفين واختصاص اللجان المنصوص عليه في القانون 49 لسنة 77 أو القانون 136 لسنة
81 هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائي
قائمة في الخصومة التي يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان
وتعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن وعليها أن تقضى من تلقاء
نفسها في سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها فإذا قام المالك بتقدير أجرة
الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981 ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير
أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن
تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن
لانتفاء ولايتها في التقدير ابتداء، إذ هي جهة طعن فحسب في التقدير الذى يقدره المالك
في عقد الإيجار وإذا هي تصدت وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا
تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين بالقانون على سبيل الحصر، ويقع هذا
التقدير باطلاًًًَ ويحق لمن له مصلحة في التمسك بهذا البطلان "المالك"
في حالة تقدير الأجرة بأقل من الأجرة القانونية والمستأجر في حالة تقدير الأجرة
بأكثر من الأجرة القانونية أن يطعن في هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى
مبتدأه طالباً بطلانه لصدوره من لجنة لا ولاية لها في إصداره متجاوزة في ذلك
اختصاصها الولائي. لما كان ذلك، وكان الواقع في دعوى النزاع أن البناء أقيم في عام
1982 وأن الترخيص رقم 7 لسنة 70/ 1971 الصادر للمالك السابق للعقار لم ينفذ ولم
يجدد ومن ثم سقط على نحو ما سلف بيانه فأضحى عديم الأثر بما مفاده أن البناء أقيم
بغير ترخيص في ظل أحكام القانون 136 لسنة1981 وكان الطاعن قد أجر الشقة محل النزاع
إلى المطعون ضده الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/ 1981 بأجرة شهرية 60 جنيه
وشغلها بالإقامة فيها من تاريخ التعاقد ثم تقدم إلى لجنة تقدير الإيجارات بطلبه
الرقيم 466 المؤرخ 30/ 6/ 1988 بعد الميعاد المقرر ومن ثم يقع تقدير اللجنة لأجرة
الشقة باطلاً لتجاوزها لاختصاصها الولائي كجهة طعن لا جهة تقدير ويحق للمالك أن
يطعن على قرار اللجنة بطلب عدم الاعتداد به والاعتداد بالقيمة الإيجارية الاتفاقية
التي قدرت في عقد الإيجار بمبلغ 60 جنيهاً والتي لم يطعن عليها المستأجر في الميعاد
المقرر فأصبحت أجرة قانونية وإذ كان لا مجال لسريان أحكام المادتين 18، 20 من
القانون 49 لسنة 1977 عملاً بنص المادة 5/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - الواجب التطبيق - ومن ثم يجوز الطعن
في الحكم فيه بطريق النقض وإذ رفع في الميعاد فيكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي
بيان ذلك يقول إن الثابت من تقريري الخبير أمام درجتي التقاضي أن ترخيص بناء
الطابق الواقع به شقة النزاع الرقيم 7 لسنة 70/ 1971 لم ينفذ ولم يجدد في الميعاد
ومن ثم سقط وأصبح عديم الأثر وأن البناء أنشئ في سنة 1982 بدون ترخيص في ظل أحكام
القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ اعتد الحكم الطعين بالترخيص المشار إليه وأخضع
البناء لأحكام القانون 52 لسنة 1969 وانتهى إلى تأييد قرار لجنة تقدير الأجرة فإنه
يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن مؤدى نص المادة الرابعة من القرار بقانون 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني
والذي صدر الترخيص رقم 7 لسنة 70/ 1971 في ظله أنه إذا مضى أكثر من سنة واحدة على
منح الترخيص دون أن يشرع صاحب البناء في تنفيذ الأعمال المرخص بها وجب عليه تجديد
الترخيص ولازم ذلك ومقتضاه أنه إذا انقضت تلك المدة دون الشروع في أعمال البناء
ودون تجديد الترخيص سقط وزال أثره. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت - وعلى ما
سلف بيانه - إلى خضوع البناء للقواعد الإجرائية والموضوعية للقانون رقم 136 لسنة
1981 وكان المطعون ضده الأول قد تقدم إلى اللجنة المختصة بعد أكثر من تسعين يوماً
على تعاقده وشغله شقة النزاع ومن ثم سقط حقه في الطعن على الأجرة المبدئية المقررة
بعقد الإيجار. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخضاع البناء لأحكام
القانون 52 لسنة 1969 استناداً إلى الترخيص المشار إليه فإنه يكون معيبا بما يوجب
نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق