جلسة 24 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري،
سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبدالمنعم محمود.
----------------
(161)
الطعنان رقما 855، 1658
لسنة 68 القضائية
(1)نقض
"حالات الطعن: مخالفة حكم سابق".
الطعن بالنقض المبني على
تناقض حكمين انتهاءيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي
في مسألة ثار حولها النزاع بين الخصوم أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهم بالفصل فيها
في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق. م 249 مرافعات.
(2)حكم "حجية الحكم المستعجل". قوة الأمر المقضي. قضاء مستعجل.
الأحكام المستعجلة. عدم
حيازتها قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع. علة ذلك. قيامها على تقدير وقتي لا
يؤثر في أصل الحق. لها حجية موقوته لا يجوز معها معاودة إثارة النزاع الذي فصلت
فيه. شرطه. عدم تغير مراكز الخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم.
(3)حراسة "حراسة قضائية". نقابات. نيابة. تجزئة. دعوى
"الخصوم فيها". حكم "الطعن فيه". وقف. إفلاس. أحوال شخصية
"وصية، قوامة".
الحكم بتعيين حارس أو
لجنة القضائيين على النقابة. أثره. للحارس صفة النيابة عنها. عدم قابلية هذه الصفة
للتجزئة أو الاحتجاج بها قبل بعض أعضاء النقابة دون البعض الآخر. اعتبار هؤلاء
الأعضاء من الخصوم حكماً. جواز طعن كل ذي مصلحة منهم في الحكم الصادر بتعيين
الحارس ورفع دعوى بعزله أو باستبداله. علة ذلك.
(4) حراسة "حراسة قضائية". نقابات. نقض
"جواز الطعن" "حالات الطعن: مخافة حكم سابق". حكم
"حجيته". قوة الأمر المقضي.
صدور حكم مستعجل بتعيين
حراس قضائيين على نقابة المهندسين وصيرورته نهائيا حائزا قوة الأمر المقضي. قضاء
الحكم المطعون فيه بين الخصوم أنفسهم باستبدال آخرين منهم بهؤلاء الحراس ودون أن
يستجد من الظروف ما يسوغ ذلك الاستبدال. جواز الطعن فيه بالنقض.
2 - الأصل في الأحكام المستعجلة أنها وإن كانت تقوم على تقرير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه ومن ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع باعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر في أصل الحق - إلا أن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية موقوته لا يجوز معها إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التي طرحت عليه والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير.
3 - الحكم بتعيين حارس أو لجنة من الحراس القضائيين على النقابة يخلع على الحارس صفة النيابة عنها، وهي صفة لا تقبل التجزئة ولا يصح أن تكون قلقة مضطربة بحيث يحاج بها بعض أعضائها دون البعض الآخر لاتصالها اتصالاً وثيقاً بانتمائهم إلى المهنة وبالمصالح الجماعية لهم، فضلاً عن أن الحكم ينشئ حالة مدنية جديدة شانه في ذلك شأن الحكم بتعيين وصي أو قيم أو ناظر وقف أو سنديك ومن ثم فإن هؤلاء الأعضاء يعتبرون من الخصوم حكماً ولذلك أجاز القانون لكل ذي مصلحة منهم أن يطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس وأن يرفع دعوى بعزله أو باستبداله.
4 - لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة..... مدني مستعجل القاهرة بين الخصوم أنفسهم قد قضى بتعيين الطاعن والمطعون ضدهم من السادس حتى التاسع حراساً قضائيين على نقابة المهندسين لأداء المأمورية المنصوص عليها في الحكم الصادر في الدعوى ..... لسنة..... مدني مستأنف مستعجل القاهرة، وأن هذا الحكم أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي في 12/3/1996 فإن لازم ذلك هو عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم بدعوى جديدة ما لم تتغير المراكز القانونية والظروف التي انتهت بصدوره، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه - رغم ما حصله من أن الحراس الخمسة السالف ذكرهم قبلوا الحراسة بغير أجر - استبدل بهم المطعون ضدهما الأول والثاني بناء على استنتاج ظني مؤداه أن عضو النقابة يفضل حارس الجدول، فإنه يكون قد ناقض الحكم السابق بغير مسوغ يقتضى إنكار حجيته ودون أن يستجد من الظروف ما يسوغ ذلك الاستبدال مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعنين
المطروحين وآخرين أقاموا الدعوى 2110 لسنة 1995 مدني مستعجل القاهرة على المطعون
ضده الرابع بصفته - نقيباً للمهندسين - وآخرين بطلب الحكم باستبدال - الطاعن -
والمطعون ضدهما السادس والسابع بالحارس القضائي المعين على النقابة بمقتضى الحكم
الصادر في الدعوى 2173 لسنة1994 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة لاعتذاره عن تولى
الحراسة وذلك لأداء المأمورية المنوطة به بمقتضى ذلك الحكم. ومحكمة أول درجة
أجابتهم إلى ذلك الطلب وضمت اليهم حارسي الجدول المطعون ضدهما الثامن والتاسع.
استؤنف هذا الحكم بالاستئنافات 1422، 1444، 1449، 1462، 2018 لسنة 1995 مستأنف
مستعجل القاهرة وقضى في 12/3/1996 بتأييد الحكم المستأنف، ثم أقام المطعون ضدهما
الرابع عشر والخامس عشر الدعوى 1085 لسنة 1996 مدني مستعجل القاهرة باستبدال
المطعون ضده الخامس بالحارس القضائي الذي سبق اعتذاره فقضي فيها نهائياً بعدم جواز
نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى 2110 لسنة 1995 مستعجل القاهرة واستئنافاتها
سالفة البيان، وأقام المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى 1194 لسنة 1996 مدني
مستعجل القاهرة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتعيينهما حارسين بلا أجر على النقابة
المشار إليها بدلاً من الحراس الخمسة المعينين بالحكم الصادر في الدعوى 2110 لسنة
1995 حفاظاً على كيان النقابة وصيانة لأموالها - دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها وقدم ثلاثة إقرارات موثقة بقبوله والمطعون ضدهما السادس والسابع
الحراسة بلا أجر. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدفع وباستبدال المطعون ضدهما الأول والثاني
بحارسي الجدول المطعون ضدهما الثامن والتاسع إلى جانب الحراس الثلاثة السالف ذكرهم
على سند من أنه يجوز للمحكمة استبدال الحارس بغير أجر بالحارس المأجور. استؤنف هذا
الحكم بالاستئنافات 620، 654، 672، 688، 690 لسنة 1997، 37 لسنة 1998 مدني مستأنف
مستعجل القاهرة، وأمام محكمة الاستئناف قرر حارسا الجدول أنهما يقبلان الحراسة بلا
أجر، وبتاريخ 14/2/1998 قضي في موضوع الاستئناف 620 لسنة 1997 المقام من المطعون
ضدهما الأول والثاني بتعديل الحكم المستأنف وذلك بقصر الحراسة عليهما وبرفض باقي
الاستئنافات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين المطروحين، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف حكما سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز
قوة الأمر المقضي وبياناً لذلك يقول إنه تمسك بعدم جواز نظر دعوى المطعون ضدهما
الأول والثاني لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى 2110 لسنة 1995 مدنى
مستعجل القاهرة بتعيينه والمطعون ضدهم من السادس إلى التاسع حراساً على النقابة
وإذ رفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع وعينت المطعون ضدهما المذكورين حارسين قضائيين
بدلاً من الحراس الخمسة رغم تغير الظروف التي صدر فيها الحكم المحاج به، فإن حكمها
يكون مناقضا للحكم السابق، الأمر الذي يجيز الطعن فيه بطريق النقض ويستوجب نقضه.
وحيث إن المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن
يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل
في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي"
- مؤداه أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهاءيين يصح حيث يكون قضاء الحكم
المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع
بين الخصوم أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهم بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في
أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وأن الأصل في الأحكام المستعجلة أنها وإن كانت تقوم على
تقرير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه ومن ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي
أمام محكمة الموضوع باعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر في أصل الحق - إلا أن هذه
الأحكام تكون لها مع ذلك حجية موقوتة لا يجوز معها إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي
المستعجل من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التي طرحت
عليه والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير.
وحيث إن الحكم بتعيين
حارس أو لجنة من الحراس القضائيين على النقابة يخلع على الحارس صفة النيابة عنها،
وهي صفة لا تقبل التجزئة ولا يصح أن تكون قلقة مضطربة بحيث يحاج بها بعض أعضائها
دون البعض الآخر لاتصالها اتصالاً وثيقاً بانتمائهم إلى المهنة وبالمصالح الجماعية
لهم، فضلاً عن أن الحكم ينشئ حالة مدنية جديدة شأنه في ذلك شأن الحكم بتعيين وصي
أو قيم أو ناظر وقف أو سنديك، ومن ثم فإن هؤلاء الأعضاء يعتبرون من الخصوم حكماً ولذلك أجاز القانون لكل ذي مصلحة منهم أن يطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس وأن
يرفع دعوى بعزله أو باستبداله. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى 2110
لسنة 1995 مدني مستعجل القاهرة بين الخصوم أنفسهم قد قضى بتعيين الطاعن والمطعون
ضدهم من السادس حتى التاسع حراساً قضائيين على نقابة المهندسين لأداء المأمورية
المنصوص عليها في الحكم الصادر في الدعوى 2173 لسنة 1994 مدني مستأنف مستعجل
القاهرة، وأن هذا الحكم أصبح نهائياً حائزا قوة الأمر المقضي في 12/3/1996 فإن لازم
ذلك هو عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم بدعوى جديدة ما لم تتغير
المراكز القانونية والظروف التي انتهت بصدوره، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه
أنه - رغم ما حصله من أن الحراس الخمسة السالف ذكرهم قبلوا الحراسة بغير أجر -
استبدل بهم المطعون ضدهما الأول والثاني بناء على استنتاج ظني مؤداه أن عضو
النقابة يفضل حارس الجدول، فإنه يكون قد ناقض الحكم السابق بغير مسوغ يقتضي إنكار
حجيته ودون أن يستجد من الظروف ما يسوغ ذلك الاستبدال مما يجيز الطعن فيه بطريق
النقض طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات.
وحيث إن الطعنين استوفيا
أوضاعهما الشكلية.
ولما تقدم يتعين نقض
الحكم المطعون فيه فيما قضى به في موضوع الاستئنافات 620، 688، لسنة 1997، 37 لسنة
1998مستأنف مستعجل القاهرة والاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضدهما الثامن
والتاسع، وذلك لأن الخصومة التي صدر فيها الحكم تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة
الأطراف لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد بعينه.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق