جلسة 30 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عزب، منير
الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
--------------
(169)
الطعن رقم 10040 لسنة 65
القضائية
(1،2 ) قانون
"تفسيره".
(1) الأحكام القانونية. تدور
مع علتها لا مع حكمتها. عدم جواز إهدار العلة للأخذ بحكمة النص.
(2)عدم جواز تخصيص أو تقييد
عموم النص استهداء بالحكمة منه. علة ذلك.
(3،4 ) ضرائب "ضريبة
المبيعات". عقد "عقد النقل".
(3) خدمات التشغيل للغير. اتساعها لكافة خدمات التشغيل
التي تؤدى لصالح الغير. قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول (هـ).
تقييد لمطلق النص وتخصيص له بغير مخصص. أثره. خضوع كافة الخدمات التي تؤدى للغير
مقابل أجر لضريبة المبيعات متى توافرت شروط تطبيقها.
(4)عقد نقل البضائع. ماهيته.
عقد يلتزم بمقتضاه الناقل أن يقوم بنقل شيء من مكان إلى آخر مقابل أجر. مؤداه.
إندراجه ضمن عبارة خدمات التشغيل للغير. أثره. خضوعه للضريبة العامة على المبيعات.
2 - المقرر أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بالحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
3 - مفاد النص في المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول به اعتباراً من 5/ 3/ 1992 والنص في الجدول (هـ) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلى الجدول رقم (2) سالف البيان تحت بند (11) "خدمات التشغيل للغير" يدل على أن عبارة النص الأخير عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة خدمات التشغيل التي تؤدى لصالح الغير، إذ لم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع لضريبة المبيعات دون خدمات أخرى ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، وبالتالي فإن كافة الخدمات التي تؤدى للغير مقابل أجر تخضع لضريبة المبيعات متى توافرت شروط تطبيقها.
4 - لما كان نقل البضائع عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بعمل هو نقل شيء من مكان إلى آخر مقابل أجر، وهو ما يندرج ضمن عبارة خدمات التشغيل للغير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه على عدم انصراف عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى عقد نقل البضائع ورتب على ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت
على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 165 لسنة 93 مدنى كلى بورسعيد بطلب الحكم بعدم
خضوعها للقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات وبعدم أحقية المصلحة
الطاعنة في إلزامها بالتسجيل بوصفها خاضعة للقانون سالف البيان. وقالت شرحاً
لدعواها إن النشاط الرئيسي للشركة حرفة النقل وأنه لا يخضع للقانون رقم 11 لسنة
1991 ومع ذلك فوجئت بمندوب مصلحة الضريبة على المبيعات ينبه عليها بضرورة تسجيلها
بالمصلحة لخضوعها لتلك الضريبة فأقامت دعواها للحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 21/ 12/
1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم
105 لسنة 36 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 11/ 7/ 1995 قضت
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم خضوع الشركة المطعون ضدها لأحكام القانون 11
لسنة 1991، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
والقصور في التسبيب. إذ أقام قضاءه بعدم خضوع نشاط النقل للضريبة على المبيعات على
أن هذا النشاط لا يندرج ضمن مدلول "خدمات التشغيل للغير" الواردة
بالجدول المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 حال أن نشاط النقل هو خدمة مأجورة للغير
مما يدخله في نطاق خدمات التشغيل للغير التي أوردها النص بصيغة مطلقة دون قيد.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع
حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة وهى الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم - للأخذ
بحكمة النص، وهى ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد دفعها.
وأنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بالحكمة منه،
إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأتِ به النص عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكان
النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم
11 لسنة 1991 على أنه "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات
الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها..... الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم
(2) المرافق" والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه
"وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق بهذا
القانون" والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول به
اعتباراً من 5/ 3/ 1992 على أنه "....... وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات
الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون" والنص في الجدول (هـ) المشار إليه
ضمن الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) سالف البيان تحت بند (11) "خدمات
التشغيل للغير" يدل على أن عبارة النص الأخير عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة
خدمات التشغيل التي تؤدى لصالح الغير، إذ لم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع
لضريبة المبيعات دون خدمات أخرى ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة
الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا
يجوز، وبالتالي فإن كافة الخدمات التي تؤدى للغير مقابل أجر تخضع لضريبة المبيعات
متى توافرت شروط تطبيقها. لما كان ما تقدم، وكان نقل البضائع عقد يلتزم بمقتضاه
الناقل بأن يقوم بعمل هو نقل شيء من مكان إلى آخر مقابل أجر، وهو ما يندرج ضمن
عبارة خدمات التشغيل للغير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه
على عدم انصراف عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى عقد نقل البضائع ورتب
على ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة على المبيعات، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق