الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 2483 لسنة 67 ق جلسة 10 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 97 ص 399

جلسة 10 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخرى، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

-----------------

(97)
الطعن رقم 2483 لسنة 67 القضائية

(5 - 1) محكمة الموضوع " تكييف الدعوى". دعوى" الطلبات في الدعوى". نقض" سلطة محكمة النقض في التكييف". بيع " العجز في المبيع " " العيوب الخفية". حكم " عيوب التدليل: " ما يعد قصوراً " " ما يعد خطأ".
 (1)
محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائع وإنزال الوصف الصحيح في القانون عليها. تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض التي لها أن تعطى الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح. شرطه.
(2)
تطبيق قواعد مسئولية البائع عن العجز في المبيع. مناطه. ثبوت نقص القدر الحقيقي الذي ورد عليه البيع عن القدر المتفق عليه بالعقد.
(3)
العيب الخفي. ماهيته. الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع أو تخلف صفة كفل البائع للمشترى وجودها فيه.
 (4)
طلب المطعون عليه في دعواه الحكم له برد ما يقابل النقض في مساحة المبيع من الثمن الذي دفعه للطاعنة وتعويضه عن الضرر لوقوع قدر من المساحة المبيعة داخل خط التنظيم. تعلقه بالعجز في المبيع عن المتفق عليه بالعقد. عدم استناده إلى فوات صفة خاصة من صفات المبيع أو ادعاء آفة طارئة عليه.
 (5)
تكييف الحكم الدعوى بأن أساسها مسئولية البائع عن العيب الخفي دون أن يفطن إلى أن اجتماع دعويين للمشترى إحداهما بضمان مسئولية البائع عن عجز المبيع والأخرى بضمان العيوب الخفية لا يؤدى إلى أن تجب إحداهما الأخرى أو تغنى عن سريان أحكامها أو يترتب عليه اندماجها لتمايز كل منهما. عدم بحث الحكم دفاع الطاعنة الجوهري بانقضاء الدعوى لرفعها بعد فوات الميعاد. خطأ وقصور.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهى في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.
2 - مناط تطبيق قواعد مسئولية البائع عن العجز في المبيع هو ثبوت نقض القدر الحقيقي الذي ورد عليه البيع عن القدر المتفق عليه في العقد.
3 - العيب الخفي هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع أو تخلف صفة كفل البائع للمشترى وجودها فيه والذى تنطبق أحكامه المنصوص عليها في المادة 447 من القانون المدني.
4 - لما كان البين من طلبات المطعون عليه في دعواه والأسانيد التي يركن إليها أنه يطلب الحكم له برد ما يقابل النقص في مساحة المبيع من الثمن الذي دفعه للطاعنة وتعويضه عن الضرر الذي لحقه من عدم استعمال هذا المبلغ تأسيساً على وقوع قدر من المساحة المبيعة داخل خط التنظيم فإن هذه الطلبات بحسب مبناها ومرماها والمقصود منها قد تعلقت بالعجز في المبيع عن المتفق عليه في العقد، ولم تكن استناداً إلى فوات صفة خاصة من صفات المبيع أو ادعاء آفة طارئة عليه والتي يترتب عليها فوات الغرض أو الغاية التي أعد المبيع من أجلها.
5 - إذ اعتبر الحكم المطعون فيه في تكييفه الدعوى أن أساسها مسئولية البائع عن العيب الخفي والتفت عن الشروط والأسس المتفق عليها في البند السادس من عقد البيع الواجبة الإعمال عند وجود نقض في المساحة المبيعة ولم يفطن إلى أن اجتماع دعويين للمشترى إحداهما بضمان مسئولية البائع عن عجز المبيع والأخرى بضمان العيوب الخفية لا يؤدى إلى أن إحداهما تجب الأخرى أو تغنى عن سريان أحكامها أو يترتب عليه اندماجهما لتمايز كل منهما عن الأخرى في الشروط والأحكام والتقادم الذي يسرى عليها، كما وأنه لم يعن ببحث وتمحيص دفاع الطاعنة بانقضاء الدعوى لرفعها بعد فوات أكثر من سنة من وقت تسلمه المبيع طبقاً للمادة 434 من القانون المدني، والذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع فيها وشابه قصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في القانون وهو ما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم .... لسنة .... مدنى الجيزة الابتدائية في 6/ 1/ 1992 بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن ترد له مبلغ 83286.985 جنيه بالإضافة إلى مبلغ 60000 جنيه تعويضا، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 23/ 8/ 1988 باعته الطاعنة - بطريق المزاد العلني - قطعة أرض فضاء مساحتها 355.5 متراً مربعاً مبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره مبلغ 166573.970 جنيه، ولدى اتخاذه إجراءات تسجيل البيع بالشهر العقاري فوجئ بوقوع جزء منها داخل خط التنظيم من قبل البيع. وقد تعمدت الطاعنة إخفاء ذلك عنه، وإذ ترتب على ذلك نقض في المساحة المبيعة، فإنه يكون له الحق في استرداد ما يقابل ذلك من الثمن فضلا عن التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء عدم استغلاله هذا المبلغ ومن ثم أقام الدعوى، دفعت الطاعنة بسقوط الحق في الدعوى لرفعها بعد أكثر من سنة من تاريخ تسليم المبيع طبقاً للمادة 434 من القانون المدني، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 24/ 11/ 1994 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... سنة ...... ق، وبتاريخ 18/ 3/ 1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون عليه مبلغ 33468.750 جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ اعتبر أن أساس دعوى المطعون عليه هو ضمان العيوب الخفية وأجرى عليها أحكامه حال أنه أقامها بطلب رد ما يقابل العجز في المبيع من الثمن المدفوع منه إليها والتعويض عن ذلك بزعم أن جزءا من المساحة المبيعة يقع داخل خط التنظيم ورغم أنه كان عالما بالمبيع وأوصافه علما تاما حسبما وردت في كراسة شروط دخول المزاد الذي تم البيع بمقتضاها والمعلنة منها فلا يكون له الادعاء بما يخالفها. هذا إلى أن العقد تضمن في شروطه الأوضاع الواجب اتباعها عند وجود عجز في المساحة المبيعة وقد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى لرفعها بعد فوات أكثر من سنة من وقت تسلمه المبيع طبقاً للمادة (434) من القانون المدني غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بالمبلغ المقضي به وأطرح دفاعها هذا دون أن يعنى ببحثه وتمحيصه وهو مما أدى به إلى الخطأ في القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهى في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع، وأن مناط تطبيق قواعد مسئولية البائع عن العجز في المبيع هو ثبوت نقض القدر الحقيقي الذي ورد عليه البيع عن القدر المتفق عليه في العقد، أما العيب الخفي فهو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع أو تخلف صفة كفل البائع للمشترى وجودها فيه والذى تنطبق أحكامه المنصوص عليها في المادة 447 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان البين من طلبات المطعون عليه في دعواه والأسانيد التي يركن إليها أنه يطلب الحكم له برد ما يقابل النقص في مساحة المبيع من الثمن الذي دفعه للطاعنة وتعويضه عن الضرر الذي لحقه من عدم استعمال هذا المبلغ تأسيساً على وقوع قدر من المساحة المبيعة داخل خط التنظيم، وكانت هذه الطلبات بحسب مبناها ومرماها والمقصود منها قد تعلقت بالعجز في المبيع عن المتفق عليه في العقد، ولم تكن استناداً إلى فوات صفة خاصة من صفات المبيع أو ادعاء آفة طارئة عليه والتي يترتب عليها فوات الغرض أو الغاية التي أعد المبيع من أجلها وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه في تكييفه الدعوى أن أساسها مسئولية البائع عن العيب الخفي والتفت عن الشروط والأسس المتفق عليها في البند السادس من عقد البيع الواجبة الإعمال عند وجود نقص في المساحة المبيعة ولم يفطن إلى أن اجتماع دعويين للمشترى إحداهما بضمان مسؤولية البائع عن عجز المبيع والأخرى بضمان العيوب الخفية لا يؤدى إلى أن إحداهما تجب الأخرى أو تغنى عن سريان أحكامها أو يترتب عليه اندماجهما لتمايز كل منهما عن الأخرى في الشروط والأحكام والتقادم الذي يسرى عليها، كما وأنه لم يعن ببحث وتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي والذى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع فيها وشابه قصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق