الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 840 لسنة 67 ق جلسة 5 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 96 ص 396

جلسة 5 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس محكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، أنور العاصي، سعيد شعلة نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.

------------------

(96)
الطعن رقم 840 لسنة 67 القضائية

(3 - 1) دعوى " الصفة فيها". أشخاص اعتبارية. هيئات. أموال.
 (1)
الاختصاص بأعمال تشغيل وصيانة السد العالي والأعمال التكميلية اللازمة له. انتقاله من الهيئة العامة لبناء السد العالي إلى الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان. مؤداه. توافر الصفة للأخيرة في كل ما يتعلق بالأرض المخصصة للأولى. المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية 2436 لسنة 1971.
 (2)
الأموال العامة. فقدها هذه الصفة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصه لهذه المنفعة. م 88 مدني. أثره. صيرورة هذه الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة.
(3)
انتهاء تخصيص أرض للمنفعة العامة بانتهاء مشروع بناء السد العالي. أثره. صيرورتها من الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان.

---------------
1 - إن النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 2436 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان على" أن تختص الهيئة بأعمال التشغيل والموازنات والصيانة للسد العالي وخزان أسوان بما في ذلك الأعمال التكميلية وأي أعمال أخرى يحتاجها المشروع " يدل على انتقال الاختصاص بكل ما يتعلق بأعمال تشغيل وصيانة السد العالي والأعمال التكميلية اللازمة له من الهيئة العامة لبناء السد العالي المخصصة لها الأرض موضوع النزاع إلى الهيئة العامة للسد العالي المطعون ضدها بحيث تصبح صاحبة الصفة في كل ما يتعلق بها.
2 - فقد الأموال العامة صفتها هذه بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بإنهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة إعمالاً لحكم المادة 88 من القانون المدني يترتب عليه - وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني تعليقا على هذه المادة - أن تصبح هذه الأموال من الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة.
3 - انتهاء تخصيص الأرض موضوع النزاع للمنفعة العامة بالفعل بانتهاء مشروع بناء السد العالي - على فرض صحته - لا يخرج هذه الأرض عن ملك الهيئة المطعون ضدها (الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان) وإنما يدخلها في عداد الأموال الخاصة المملوكة لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى ..... لسنة .... مدنى أسوان الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بإزالة المباني التي أقامتها على الأرض المملوكة لها إذ أنها حلت محل الهيئة العامة لبناء السد العالي وآلت إليها الأرض التي كانت تملكها والمخصصة لمشروع بناء السد العالي. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 4/ 1995 برفض الدعوى - استأنفت الهيئة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف ..... سنة ..... ق قنا (مأمورية أسون) ومحكمة الاستئناف بعد أن أعادت المهمة إلى الخبير وقدم تقريره قضت بتاريخ 24/ 12/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات - طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبيانا لذلك تقول: إن الحكم أقام قضاءه بتوافر صفة الهيئة المطعون ضدها في رفع الدعوى تأسيساً على أنها حلت محل الهيئة العامة لبناء السد العالي في ملكية الأرض المنزوع ملكيتها والمخصصة لمشروع بناء السد العالي في حين أنها لم تحل محلها إذ أنيط بها القيام ببعض اختصاصها ولم تنقل إليها حقوقها والتزاماتها وبالتالي فلا صفة لها في رفع الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 2436 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان على أن تختص الهيئة بأعمال التشغيل والموازنات والصيانة للسد العالي وخزان أسوان بما في ذلك الأعمال التكميلية وأي أعمال أخرى يحتاجها المشروع" يدل على انتقال الاختصاص بكل ما يتعلق بأعمال تشغيل وصيانة السد العالي والأعمال التكميلية اللازمة له من الهيئة العامة لبناء السد العالي المخصصة لها الأرض موضوع النزاع إلى الهيئة العامة للسد العالي المطعون ضدها بحيث تصبح صاحبة الصفة في كل ما يتعلق بها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض دفعها القائم على انتهاء تخصيص الأرض المقامة عليها المباني للمنفعة العامة بالفعل بالانتهاء من بناء السد العالي دون بيان سنده في ذلك رغم ما هو ثابت من تقرير الخبير، المندوب من محكمة ثاني درجة من انتهاء هذا التخصيص بالفعل وبالتالي أحقيتها في إقامة المباني عليها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن فقد الأموال العامة صفتها هذه بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة إعمالاً لحكم المادة 88 من القانون المدني يترتب عليه - وعلى ما جرى بالأعمال التحضيرية للقانون المدني تعليقاً على هذه المادة - أن تصبح هذه الأموال من الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة وبالتالي فإن انتهاء تخصيص الأرض موضوع النزاع للمنفعة العامة بالفعل بانتهاء مشروع بناء السد العالي - على فرض صحته - لا يخرج هذه الأرض عن ملك الهيئة المطعون ضدها وإنما يدخلها في عداد الأموال الخاصة المملوكة لها ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق