الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 9390 لسنة 66 ق جلسة 4 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 95 ص 388

جلسة 4 من مايو سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وناجى عبد اللطيف.
-------------
(95)
الطعن رقم 9390 لسنة 66 القضائية
 (1)اسم تجاري. علامة تجارية. تسجيل. دعوى. نقض " الخصوم في الطعن بالنقض". حكم " حكم الطعن فيه".
طلب محو الاسم التجاري والعلامة التجارية من السجل التجاري. موجه إلى مصلحة السجل التجاري. علة ذلك. هي التي قامت أصلا بإجراء تلك التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها. أثره. اعتبار وزير التموين خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن بالنقض.
(2) دعوى " الصفة في الدعوى". نيابة.
الوزير. تمثيله الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته دون مديري المصالح والفروع التابعة للوزارة والتي ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة.
(3) دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة: تقديم مستندات". محكمة الموضوع.
إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقدير جديته.
(4) خبرة. إثبات. محكمة الموضوع.
التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب ندب خبير في الدعوى متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها وعدم لزوم هذا الإجراء. لا عيب.
 (5)نقض " السبب الجديد".
الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (6)مسئولية " مسئولية تقصيرية".
مجاوزة الحدود الموضوعية للحق. خطأ تقوم به المسئولية التقصيرية. عدم اعتباره تعسفاً في استعمال الحق.
(7) نقض " سلطة محكمة النقض في التكييف". محكمة الموضوع. تعويض. مسئولية.
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 (8)نقض " أسباب الطعن " " السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريها تعريفهاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.
 (9)تعويض " عناصر الضرر". مسئولية. نقض " سلطة محكمة النقض". حكم عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما يعد كذلك". بطلان " بطلان الأحكام".
تعيين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة النقض. عدم بيان الحكم كنه عناصر الضرر. قصور في أسبابه الواقعية. أثره. بطلان الحكم.
---------------
1 - المقرر أن طلب الشركة المطعون ضدها محو ما تم بشأن الاسم التجاري والعلامة التجارية الخاصة بها من السجل التجاري للشركة الطاعنة إنما هو موجه إلى مصلحة السجل التجاري التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثاني - وزير التموين - خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن بالنقض.
2 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته دون مديري المصالح والفروع التابعة للوزارة التي ليست لها الشخصية الاعتبارية المستقلة.
3 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد في هذا الطلب.
4 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن طلب تعيين الخبير هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها ولها أن تعدل عما أمرت به من ندب خبير متى رأت عدم لزوم هذا الإجراء ومن ثم لا على المحكمة الاستئنافية - وقد رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وعدم لزوم ندب خبير فيها - إن هي لم تجب الطاعنة إلى طلبها لأن إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم الالتفات عنه.
5 - إذ كان دفاع الطاعنة بخلو الأوراق من ثبوت تسجيل الشركة المطعون ضدها الأولى لعلامتها التجارية فينتفي مناط حمايتها، هو سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على مجاوزة الطاعنة بأفعالها للحدود الموضوعية لحقها في الترويج لسيارات الشركة المطعون ضدها الأولى وهو ما يعد منها خطأ تقصيرياً تقوم به مسئوليتها التقصيرية وليس تعسفاً في استعمال حق لها. ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من أن الشركة المطعون ضدها الأولى أسست طلبها بالتعويض على المسئولية التقصيرية إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على التعسف في استعمال الحق دون بيان أي من حالاته التي حمل عليها قضاءه يكون في غير محله.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الشركة الطاعنة على قوله " وإن كان يحق للشركة المستأنفة القيام بأعمال الدعاية والإعلان لسيارات هوندا تنشيطاً لمبيعاتها فإن لهذا الحق - كأي حق - حدوده الموضوعية إذ لا يجوز أن يستطيل بأي حال إلى حق المستأنف عليها على علامتها التجارية واسمها التجاري الذى نظم نطاقه وحدد أحكامه قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 والقانون رقم 55 لسنة 1951 في شأن الأسماء التجارية وكذا الاتفاقات الدولية المتعلقة بها وبموجب هذا الحق يكون لصاحب الاسم أو العلامة التجارية أن يمنع الغير من الاعتداء عليها أو استعمالها وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة تسمت بالسجل التجاري الخاص بها باسم " هوندا إيجبت " كما وأنها دأبت على استعمال كلمة " هوندا والحرف المميز " H " الذي تستخدمه الشركة المستأنف ضدها على كافة الإعلانات عن شركاتها وبأنها راعية لهوندا في مصر مع رفع الكلمة والحرف المذكورين على واجهات مقارها وفروعها ومركز الخدمة الذي أقامته خصيصاً لسيارات هوندا وهو ما يبنى في ظاهر الأمر - وعلى خلاف الواقع - أنها نائبة أو وكيلة عن شركة هوندا أو مكلفة على نحو ما بالترويج لسياراتها وصيانتها وأن أفعال المستأنفة تلك تشكل في جانبها صورة من صور الخطأ الذي من شانه أن يخدع الغير المتعامل معها أو يحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة هوندا على خلاف الواقع " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة إلى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن إنما قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه، وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين المستندات التي تعزو للحكم إهدارها ودلالتها وأثرها في الحكم، فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
9 - من المقرر أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه الواقعية.
---------------
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجاري كلي شمال القاهرة على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 100000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفع كافة إعلانات الطرق والمباني التي وضعت عليها كلمة "هوندا" أينما وجدت مع الحكم عليها بغرامة تهديدية عن كل يوم من تاريخ المطالبة في 30/8/1993 حتى تمام رفع الإعلانات وشطب الاسم التجاري والعلامة التجارية "هوندا" من اسم الشركة الطاعنة المدون بالسجل الخاص بها. وقالت بيانا لذلك إنها منتجة للسيارة "هوندا" وتتداول طرازاتها المختلفة تحت هذا الاسم التجاري وبها علامة "H" باللغتين العربية والإنجليزية وكلمة "سيفيك" التي تميز هذه المنتجات بوضع مبتكر يدل بذاته عليها. وإذ فوجئت الشركة الطاعنة تنسب لنفسها هذا الاسم وتتسمى في السجل التجاري الخاص بها باسم "هوندا إيجيبت" مما يوحي لجمهور المستهلكين بأنها جزء من الشركة الأصلية وينطوي على غش وتضليل ومنافسة غير مشروعة وإضرار بها فقد أقامت الدعوى وبتاريخ 29/2/1996 حكمت المحكمة بشطب كلمة "هوندا" من السجل التجاري للشركة الطاعنة وبإلزامها برفع وإزالة كلمة "هوندا" وعلامة "H" وكلمة سيفيك من إعلانات الطرق والمباني ومقار الشركة وفروعها وورشها أينما وجدت وبأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 20000 جنيه تعويضا نهائيا ماديا وأدبيا ومبلغ 1000 جنيه من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 23/9/1993 وحتى تمام رفع الإعلانات. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1211، 1404 لسنة 113 ق القاهرة. وبتاريخ 24/7/1996. قضت المحكمة في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهما الثاني والثالث بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما فهو في غير محله بالنسبة للأول ذلك أن طلب الشركة المطعون ضدها محو ما تم بشأن الاسم التجاري والعلامة التجارية الخاصة بها من السجل التجاري للشركة الطاعنة إنما هو موجه إلى مصلحة السجل التجاري التي قامت أصلا بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثاني - وزير التموين - خصما حقيقيا في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن، والدفع في محله بالنسبة للمطعون ضده الثالث باعتبار أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته دون مديري المصالح والفروع التابعة للوزارة التي ليست لها الشخصية الاعتبارية المستقلة.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والوجهين الثاني والسادس من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن المحكمة الاستئنافية حجزت الاستئنافين للحكم قبل أن تتمكن من إبداء دفاعها وتقديم مستنداتها الجوهرية. ولم تجبها إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة - والذي أرفقت به مستندات تؤيد استئنافها - كما تمسكت بطلب ندب خبير في الدعوى - بعد أن عدلت محكمة الدرجة الأولى عن هذا الإجراء دون بيان سبب عدولها عنه - إلا أن الحكم لم يشر إليه مما يعيبه بما سلف ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله - ذلك أن إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد في هذا الطلب. كما وأن طلب تعيين الخبير هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها ولها أن تعدل عما أمرت به من ندب خبير متى رأت عدم لزوم هذا الإجراء ومن ثم لا على المحكمة الاستئنافية - وقد رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وعدم لزوم ندب خبير فيها - إن هي لم تجب الطاعنة إلى طلبها لأن إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم الالتفات عنه.
وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن تسجيل العلامة التجارية واستعمالها بصفة مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل هو مناط الحماية التي أسبغها القانون رقم 57 لسنة 1939 على ملكيتها وإذ خلت الأوراق من ثبوت تسجيل الشركة المطعون ضدها الأولى لعلامتها التجارية فينتفي مناط حمايتها وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الدفاع الوارد بوجه النعي هو سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحي النعي بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الثاني والسادس من السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الشركة المطعون ضدها الأولى أسست طلبها بالتعويض على المسئولية التقصيرية وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على التعسف في استعمال الحق وفقا لنص المادة الخامسة من القانون المدني ودون أن يبين أيا من حالاته التي حمل عليها قضاءه فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى وأساسها القانوني بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على مجاوزة الطاعنة بأفعالها للحدود الموضوعية لحقها في الترويج لسيارات الشركة المطعون ضدها الأولى وهو ما يعد منها خطأ تقصيريا تقوم به مسئوليتها التقصيرية وليس تعسفا في استعمال حق لها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر الأعمال التي قامت بها خطأ يستوجب مسئوليتها في حين أن الطاعنة لم تزور أو تقلد علامة الشركة المطعون ضدها الأولى ولم تقم بأي عمل يؤدي إلى اللبس أو الخلط أو ما يسبب اضطرابا في أحوالها وأن ما قامت به كان دعاية وإعلانا وترويجا للشركة المطعون ضدها الأولى بناء على طلبها مما عاد عليها بالربح بما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بهذا الوجه مردود، ذلك أنه وإن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا مستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الشركة الطاعنة على قوله "وإن كان يحق للشركة المستأنفة القيام بأعمال الدعاية والإعلان لسيارات هوندا تنشيطا لمبيعاتها فإن لهذا الحق - كأي حق - حدوده الموضوعية إذ لا يجوز أن يستطيل بأي حال إلى حق المستأنف عليها على علامتها التجارية واسمها التجاري الذي نظم نطاقه وحدد أحكامه قانون العلامات التجارية 57 لسنة 1939 والقانون رقم 55 لسنة 1951 في شأن الأسماء التجارية وكذا الاتفاقات الدولية المتعلقة بها وبموجب هذا الحق يكون لصاحب الاسم أو العلامة التجارية أن يمنع الغير من الاعتداء عليها أو استعمالها، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة تسمت بالسجل التجاري الخاص بها باسم "هوندا إيجيبت" كما وأنها دأبت على استعمال كلمة "هوندا" والحرف المميز "H" الذي تستخدمه الشركة المستأنف ضدها على كافة الإعلانات عن شركاتها وبأنها راعية لهوندا في مصر مع رفع الكلمة والحرف المذكورين على واجهات مقارها وفروعها ومركز الخدمة الذي أقامته خصيصا لسيارات هوندا وهو ما ينبئ في ظاهر الأمر - وعلى خلاف الواقع - أنها نائبة أو وكيلة عن شركة هوندا أو مكلفة على نحو ما بالترويج لسياراتها وصيانتها وأن أفعال المستأنفة تلك تشكل في جانبها صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها أو يحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقا على الاسم والعلامة هوندا على خلاف الواقع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة إلى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أطرح ما قدمته من مستندات على سند من أنها مكاتبات عرفية ليس لها حجية في الإثبات رغم عدم جحدها مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن إنما قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه، وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين المستندات التي تعزو للحكم إهدارها ودلالتها وأثرها في الحكم، فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون قد أيد حكم أول درجة في قضائه بالتعويض دون أن يبين ماهية الأضرار التي قدر التعويض عنها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه في محله، ذلك أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه الواقعية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يحل على حكم أول درجة في بيان العناصر المكونة للضرر وإنما أيده لما أنشأه من أسباب، وقد أقام قضاءه بالتعويض على مجرد قوله، ويحق من ثم للمستأنف ضدها إجبارها عن الكف عن هذا الفعل فضلاً عن تعويض ما أصابها من أضرار" دون بيان لعناصر هذا الضرر المقضي بالتعويض عنه فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق