الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 615 لسنة 67 ق جلسة 3 / 5 / 1998مكتب فني 49 ج 1 ق 94 ص 385

جلسة 3من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيرى، حامد مكى وكمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(94)
الطعن رقم 615 لسنة 67 القضائية

عمل " العاملون بالقطاع العام". نقل.
لجنة شئون العاملين بشركات القطاع العام. عرض مسألة نقل شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما دونها عليها لإبداء الرأي فيها قبل إصدار القرار. إجراء جوهري.

----------------
يدل النص في المادتين الثالثة والرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع أناط بلجنة شئون العاملين النظر في المسائل التي حددتها المادة الرابعة السالفة الذكر ومنها ما يتعلق بنقل العاملين وذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثانية فما دونها وهو وإن جعل قرارات اللجنة في هذا الشأن مجرد توصيات غير ملزمة لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه أوجب عرض الأمر عليها لإبداء رأيها فيه باعتباره إجراء جوهري يتعين اللجوء إليه قبل إصدار القرار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... عمال سوهاج الابتدائية على الطاعنة - شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج - والمطعون ضدها الثانية - شركة مطاحن شمال القاهرة - بطلب الحكم أصلياً ببطلان ما اتخذته الطاعنة من إجراءات لتخفيض درجته الوظيفية من الثالثة إلى الرابعة وإبقائه بوظيفة عتال بالدرجة الثالثة اعتباراً من 31/ 12/ 1994 وصرف البدل النقدي المستحق له ولأسرته والحوافز المستحقة له اعتباراً من 1/ 3/ 1995 وفروق راتبه الشهري وبدل الإقامة وبدل طبيعة العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً: إعادته إلى عمله السابق بوظيفة عتال بالدرجة الثالثة بالشركة المطعون ضدها الثانية. وقال بيانا لدعواه إنه سبق أن تقدم بطلب لنقله إليها من الشركة المطعون ضدها الثانية، وإذ فوجئ بعد استلامه العمل لدى الطاعنة بتخفيض درجته الوظيفية من الثالثة إلى الرابعة دون وجه حق، مما ترتب عليه تخفيض راتبه وما يستحقه من حوافز وبدلات فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 14/ 12/ 1996 بأحقية المطعون ضده الأول في صرف فروق البدل النقدي وبدل الإقامة والعلاوة الخاصة بالدرجة الثانية عن الفترة من 1/ 4/ 1995 حتى 31/ 12/ 1996 وجملتها 1444.40 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 72 ق أسيوط - مأمورية سوهاج -، وبتاريخ 8/ 4/ 1997 حكمت المحكمة بتعديل ما ورد بمنطوق الحكم المستأنف إلى أحقية المطعون ضده الأول في صرف مستحقاته على أساس الدرجة الثالثة وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن طلب المطعون ضده بنقله إليها كان قد قدم على أساس أنه يشغل إحدى وظائف الدرجة الرابعة وقامت على هذا الأساس باتخاذ الإجراءات التي يقررها القانون طبقا لأحكام المواد 3، 4، 8، 10، 52 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بعرض الأمر على لجنة شئون العاملين والتي أبدت موافقتها على النقل إلى وظيفة الدرجة الرابعة وطبقاً للبيانات الواردة إليها من الشركة المطعون ضدها الثانية التي يعمل بها، واعتمدت هذه الموافقة من رئيس مجلس إدارة الطاعنة، ومقتضى ذلك أنه لا يصح الاعتداد بالقرار الذي أصدرته المطعون ضدها الثانية بترقيته إلى الدرجة الثالثة لعدم صدور قرار لجنة شئون العاملين لديها بالموافقة على نقله إلى هذه الدرجة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثالثة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تشكل في كل شركة بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة أو أكثر بشئون العاملين..... " وفى المادة الرابعة على أن "تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين ونقل وترقية العاملين واستحقاقهم للعلاوات واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم وذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثانية فما دونها. كما تختص بالنظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات وترسل اللجنة توصيتها إلى رئيس مجلس الإدارة خلال أسبوع لاعتمادها...." يدل على أن المشرع أناط بلجنة شئون العاملين النظر في المسائل التي حددتها المادة الرابعة السالفة الذكر ومنها ما يتعلق بنقل العاملين وذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثانية فما دونها وهو وإن جعل قرارات اللجنة في هذا الشأن مجرد توصيات غير ملزمة لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه أوجب عرض الأمر عليها لإبداء رأيها فيه باعتباره إجراء جوهري يتعين اللجوء إليه قبل إصدار القرار، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن قرار لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة والصادر بتاريخ 29/ 10/ 1994 قد انصب فحسب على موافقتها على نقل المطعون ضده الأول للعمل بالشركة بوظيفة عتال ثان بالدرجة الرابعة، واعتمد رئيس مجلس الإدارة هذا القرار بتاريخ 30/ 10/ 1994 ثم أصدر في 20/ 3/ 1995 القرار رقم 162 لسنة 1995 بنقل المطعون ضده إلى الوظيفة المشار إليها، بما مؤداه أنه لم يصدر عن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة ثمة توصية بنقله إلى وظيفة من وظائفها بالدرجة الثالثة فإنه لا يكون له الحق في المطالبة بالدرجة الثالثة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بتقرير الخبير الذي اعتبر المطعون ضده منقولاً إلى الطاعنة بوظيفة الدرجة الثالثة التي رقى إليها لدى المطعون ضدها الثانية في 31/ 12/ 1994 بعد صدور قرار لجنة شئون العاملين المشار إليه ورتب على ذلك إلزامها بفروق الأجر والبدلات فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 17 لسنة 72 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف ضده الأول في خصوص الطلب الأصلي وبإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية للفصل في الطلب الاحتياطي
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق