الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

(الطعن 5121 لسنة 61 ق جلسة 11 / 1 / 1998 س 49 ج 1 ق 20 ص 91)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري, أحمد خيري, حامد مكي وكمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
--------------------------
لما كانت المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي - وبعد تعديلها بالقانونين رقم 25 لسنة 1977, 93 لسنة 1980 - قد أوجبت تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في موعد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق و إلا انقضى الحق في المطالبة بها ما لم يتجاوز مدير عام الهيئة المختصة أو من ينيبه عن الإخلال بالميعاد المشار إليه إذا كان ذلك ناشئاً عن أسباب تبرره وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد نص في المادة الخامسة منه على أنه "يستبدل بنصوص المواد..... مادة 140 - يجب تقديم طلب صرف المعاش...... ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب في الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك......" بما مؤداه أنه اعتباراً من 1/7/1987 - تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - أصبح التجاوز عن عدم تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو المبالغ الأخرى المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي خلال الميعاد المشار إليه منوطاً بوزير التأمينات بدلاً من مدير عام الهيئة المختصة أو من ينيبه.
-----------------------
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت على الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 695 لسنة 1989 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بثبوت علاقة العمل بين مورثها والمطعون ضده الثاني. ثانياً: إلزام الطاعنة بصرف المعاش المستحق والتعويض الإضافي وكافة الحقوق التأمينية المقررة اعتباراً من 13/3/1982 وبصفة دورية والمتجمد منها, وقالت بياناً لدعواها إن مورثها المرحوم......كان يعمل نجاراً بورشة المطعون ضده الثاني منذ يناير سنة 1978 حتى وفاته بتاريخ 13/3/1982, وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف ما تستحقه وأولادها من حقوق تأمينية ورفضت دون أسباب الاعتراض الذي قدمته إلى لجنة فض المنازعات. فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة البيان وبتاريخ 31/5/1990 حكمت المحكمة بثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها والمطعون ضده الثاني وبندب خبير في الدعوى, دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى بالتقادم الخمسي وبعد أن قدم الخبير تقريره, قضت المحكمة بتاريخ 31/1/1991 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ 5933.361 جنيهاً قيمة متجمد المعاش من تاريخ الوفاة حتى 30/9/1990 ومبلغ 94.719 جنيهاً معاشاً شهرياً اعتباراً من 1/10/1990, ومبلغ 482.400 جنيه قيمة التعويض الإضافي المستحق ورفضت في أسباب حكمها الدفع بالتقادم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 29 لسنة 66 قضائية وبتاريخ 2/8/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ذهب إلى أن الكتاب المرسل منها إلى المطعون ضدها الأولى بتاريخ 8/2/1989 تضمن عدم ممانعتها في صرف الحقوق التأمينية في حالة صدور حكم في مواجهتها موضحاً به مدة خدمة المورث, واستخلص من هذا الكتاب أن الهيئة تجاوزت عن الإخلال بمدة التقادم الخمسي طبقاً لنص المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، في حين أن الثابت بالأوراق أنها ظلت طوال مراحل التقاضي متمسكة بسقوط حق المطعون ضدها الأول بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 140 السالفة الذكر فضلاً عن أن هذا التنازل إنما يكون لوزير التأمينات اعتباراً من 1/7/1987 تاريخ العمل بالقانون 107 لسنة 1987, الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كانت المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي - وبعد تعديلها بالقانونين رقمي 5 لسنة 1977, 93 لسنة 1980 -  قد أوجبت تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في موعد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق في المطالبة بها ما لم يتجاوز مدير عام الهيئة المختصة أو من ينيبه عن الإخلال بالميعاد المشار إليه إذا كان ذلك ناشئاً عن أسباب تبرره, وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد نص في المادة الخامسة منه على أنه "يستبدل بنصوص المواد.....مادة 140 - يجب تقديم طلب صرف المعاش.......ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب في الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك........" بما مؤداه أنه اعتباراً من 1/7/1987 - تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - أصبح التجاوز عن عدم تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو المبالغ الأخرى المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي خلال الميعاد المشار إليه منوطاً بوزير التأمينات بدلاً من مدير عام الهيئة المختصة أو من ينيبه. لما كان ذلك, وكانت المطعون ضدها الأولى لا تمارى في أنها لم تتقدم منذ وفاة مورثها في 13/3/1982 حتى انقضاء ميعاد الخمس سنوات بطلب لصرف ما يستحق لها ولأولادها من حقوق تأمينية وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في المطالبة بالمعاش والتأمين الإضافي تأسيساً على أن الطاعنة تنازلت ضمناً عن الدفع بالتقادم بمقولة إن ما جاء بكتابها الموجه إلى المطعون ضدها الأولى بتاريخ 8/2/1989 من عدم ممانعتها في صرف الحقوق التأمينية في حالة صدور حكم في مواجهة الهيئة بين المطعون ضدها الأولى وصاحب العمل موضحاً به علاقة العمل ومدتها والأجر- يعد تنازلاً ضمنياً من الطاعنة عن التقادم الخمسي، بالرغم من أن هذا الكتاب لم يصدر من وزير التأمينات وإنما صدر من مدير منطقة أسيوط للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع - وفي خصوص ما نقض من الحكم - صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 29 لسنة 66 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالمعاش ومتجمده والتعويض الإضافي بانقضاء حق المطعون ضدها الأولى بالتقادم بالنسبة لهذه الطلبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق