الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

(الطعن 3467 لسنة 60 ق جلسة 11 / 1 / 1998 س 49 ج 1 ق 17 ص 81)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, احمد خيري, حامد مكي وكمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
---------------------------
1 - مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وضع قواعد تنظيمية قصد منها التيسير على العامل فأجاز له التظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة التظلمات بالشركة اعتبارا بأن اللجوء إلى طريق التظلم قد يغنيه عن سلوك طريق التقاضي, وضماناً للحيدة التامة الواجب توافرها عند نظر التظلم أوجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أحد ممن اشتركوا في وضع التقرير و إلا وقع قرارها باطلاً.
 
2 - لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تشكيل لجنة التظلمات التي نظرت التظلم من تقرير كفايته تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من أن مدير الشئون القانونية كان عضواً بلجنة شئون العاملين التي وضعت تقرير الكفاية وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على هذا الدفاع بقوله إن الخبير لم يبين مصدر ما أثبته في هذا الخصوص دون أن يمحص هذا الدفاع أو يعنى بتحقيقه ليقف على حقيقته مع أنه دفاع جوهري مما يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2428 لسنة 1988 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدها - شركة........ - بطلب الحكم بإلغاء تقريري كفايته عن عامي 1986, 1987 بمرتبة ضعيف ومنحه التقدير المناسب. وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها, وإذ قامت بتقدير كفايته عن عامي 1986, 1987 بمرتبة ضعيف, وجاء هذا التقدير مشوباً بالتعسف وإساءة استعمال السلطة لعدم تناسبه مع ما أنجزه من أعمال فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/5/1989 بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب رفع درجة كفاية الطاعن عن عام 1986 لعدم إتباع الطريق القانوني وبرفع درجة كفايته عن عام 1987 من درجة ضعيف إلى درجة كفء. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 621 لسنة 25 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 16/5/1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضدها أشركت في تشكيل لجنة التظلمات أحد أعضاء لجنة شئون العاملين التي وضعت تقرير كفايته عن عام 1987 بالمخالفة لنص المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 التي أوجبت ألا يكون أعضاء لجنة التظلمات ممن اشتركوا في وضع تقرير الكفاية وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تشكيل لجنة التظلمات وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إطراح هذا الدفاع بمقولة إن الخبير لم يبين مصدر قوله بأن أحد أعضاء لجنة التظلمات كان من بين أعضاء لجنة شئون العاملين, ودون أن يأمر بضم القرار الخاص بتشكيل اللجنتين للوقوف على حقيقة دفاعه, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه للجنة تظلمات تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بقرار من مجلس الإدارة على أن تفصل اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً, مفاده أن المشرع وضع قواعد تنظيمية قصد منها التيسير على العامل فأجاز له التظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة التظلمات بالشركة اعتباراً بأن اللجوء إلى طريق التظلم قد يغنيه عن سلوك طريق التقاضي, وضماناً للحيدة التامة الواجب توافرها عند نظر التظلم أوجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أحد ممن اشتركوا في وضع التقرير وإلا وقع قرارها باطلاً. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تشكيل لجنة التظلمات التي نظرت التظلم من تقرير كفايته تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من أن مدير الشئون القانونية كان عضواً بلجنة شئون العاملين التي وضعت تقرير الكفاية, وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على هذا الدفاع بقوله إن الخبير لم يبين مصدر ما أثبته في هذا الخصوص دون أن يمحص هذا الدفاع أو يعني بتحقيقه ليقف على حقيقته مع أنه دفاع جوهري مما يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق