جلسة 11 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي وكمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(17)
الطعن رقم 3467 لسنة 60 القضائية
(1) عمل " العاملون بالقطاع العام " تقرير الكفاية ".
التظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة التظلمات. وجوب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أحد ممن اشتركوا في وضع التقرير. مخالفة ذلك. أثره. بطلان قرارها.
(2) حكم " عيوب التدليل: ما بعد قصوراً ". دعوى " الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري ".
عدم تمحيص الحكم دفاع جوهري مما يتغير به - إن صح - وجه الراي في الدعوى. قصور.
2 - لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تشكيل لجنة التظلمات التي نظرت التظلم من تقرير كفايته تأسيسا على ما جاء بتقرير الخبير من أن مدير الشئون القانونية كان عضواً بلجنة شئون العاملين التي وضعت تقرير الكفاية وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على هذا الدفاع بقوله إن الخبير لم يبين مصدر ما أثبته فىي هذا الخصوص دون أن يمحص هذا الدفاع أو يعنى بتحقيقه ليقف على حقيقته مع أنه دفاع جوهري مما يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1028 لسنة 1988 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدها شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي - بطلب الحكم بإلغاء تقريري كفايته عن عامي 1986،1987 بمرتبة ضعيف ومنحه التقدير المناسب. وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها، وإذ قامت بتقدير كفايته عن عامي 1986،1987 بمرتبة ضعيف، وجاء هذا التقدير مشوبا بالتعسف وإساءه استعمال السلطة لعدم تناسبه مع ما أنجزه من أعمال فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 5/ 1989 بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب رفع كفايته الطاعن عن عام 1986 لعدم إتباع الطريق القانوني وبرفع درجة كفايته عن عام 1987 من درجة ضعيف إلى درجة كفء. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 621 لسنة 25 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 16/ 5/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بتقرير الخبر أن المطعون ضدها أشركت في تشكيل لجنة التظلمات أحد أعضاء لجنة شئون العاملين التي وضعت تقرير كفايته عن عام 1987 بالمخالفة لنص المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 التي أوجبت ألا يكون أعضاء لجنة التظلمات ممن اشتركوا في وضع تقرير الكفاية وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تشكيل لجنة التظلمات وانتهى الحكم المطعون فيه إلى اطراح هذا الدفاع بمقولة إن الخبير لم يبين مصدر قوله بأن أحد أعضاء لجنة التظلمات كان من بين أعضاء لجنة شئون العاملين ودون أن يأمر بضم القرار الخاص بتشكيل اللجنتين للوقوف على حقيقة دفاعه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله، ذلك أن النص في المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه للجنة تظلمات تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بقرار من مجلس الإدارة على أن تفصل اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً " مفاده أن المشرع وضع قواعد تنظيمية قصد منها التيسير على العامل فأجاز له التظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة التظلمات بالشركة اعتباراً بأن اللجوء إلى طريق التظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة التظلمات بالشركة اعتباراً بأن اللجوء إلى طريق التظلم أوجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أحد ممن اشتركوا في وضع التقرير إلا وقع قرارها باطلاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تشكيل لجنة التظلمات التي نظرت التظلم من تقرير كفايته تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من أن مدير الشؤون القانونية كان عضواً بلجنة شئون العاملين التي وضعت تقرير الكفاية، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على هذا الدفاع بقوله إن الخبير لم يبين مصدر ما أثبته في هذا الخصوص دون إن يمحص هذا الدفاع أو يعنى بتحقيقه ليقف على حقيقه مع أنه دفاع جوهري مما يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق