الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

(الطعن 4503 لسنة 61 ق جلسة 11 / 1 / 1998 س 49 ج 1 ق 18 ص 84)

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري, حسين نعمان نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.
-------------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 449 من القانون المدني على أنه" إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مده معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع" وفي المادة 452 منه على أن "تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول, على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى ضمان العيب في الشيء المبيع تسقط إما بعدم إخطار المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم لإهماله في فحص الشيء أو الإخطار عنه, إما بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع ولو وقع الإخطار أو لم يعلم المشتري بالعيب إلا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب.
 
2 - النص في المادة 651 من القانون المدني على أن: (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ...... (2) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته..... (3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل، يدل على أن التزام المهندس المعماري والمقاول هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيداه سليما ومتينا لمدة عشر سنوات بعد تسلمه ولا يكون صاحب العمل مسئولا عن فعل المقاول الذي اتفق معه على القيام بالعمل ومتضامنا معه إلا إذا كان المقاول يعمل بإشراف صاحب العمل وفى مركز التابع له لأن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن لكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 6516 سنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة الطاعنة والمطعون عليه الثاني في 22/10/1988 بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 25628 جنيه والفوائد, وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 8/9/1982 باعتها الطاعنة الشقة المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره مبلغ 37200 جنيه وتسلمتها في بداية عام 1985 وقد أجرت بها بعض التشطيبات الناقصة على نفقتها الخاصة, وفي تلك الأثناء ظهرت بها عيوب خفية بالأسقف والأعمدة الخرسانية, فأقامت الدعوى رقم 1702 سنة 1985 مستعجل الإسكندرية لإثبات حالتها حيث ندبت المحكمة فيها خبيراً انتهى في تقريره إلى وجود عيوب جسيمة بالشقة ترجع إلى سوء تنفيذ هذه الأعمال والإهمال الجسيم من القائمين بالإشراف على التنفيذ من قبل الشركة الطاعنة, وأن إصلاحها يستوجب هدم السقف وإعادة عمله من جديد, وتقدر قيمة هذه الإصلاحات بمبلغ 19239 جنيه, ولأن المطعون عليه الثاني هو المقاول الذي قام بالتنفيذ, فقد أقامت الدعوى. دفعت الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم لفوات أكثر من سنة من تاريخ تسليم العين المبيعة, وبتاريخ 13/1/1990 حكمت المحكمة بسقوط حق المدعية - المطعون عليها الأولى - في إقامة الدعوى بالتقادم, استأنفت المذكورة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 257 سنة 46 ق وبتاريخ 5/6/1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثاني متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليها الأولى مبلغ 19239 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك تقول إن المطعون عليها الأولى أسقطت حقها في الضمان قبلها إذ أقامت دعواها الماثلة بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ تسلمها عين التداعي من المطعون عليه الثاني المقاول الذي أقام البناء والمسئول وحده عن سلامته, فلا يكون لها إلا الرجوع على هذا الأخير من غير أن تكون الطاعنة ضامنة له في ذلك لعدم وجود نص أو اتفاق يوجب عليها هذا الضمان, غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلزامها - بالتضامن مع المطعون عليه الثاني - بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون عليها الأولى, وأعمل في حقها أحكام الضمان المقررة في عقد المقاولة دون عقد البيع, وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 449 من القانون المدني على أنه "إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع, وفي المادة 452 منه على أن تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول, على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه, مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى ضمان العيب في الشيء المبيع تسقط إما بعدم إخطار المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم لإهماله في فحص الشيء أو الإخطار عنه, وإما بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع ولو وقع الإخطار أو لم يعلم المشتري بالعيب إلا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب, وأن النص في المادة 651 من ذات القانون على أن "(1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى......(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته....(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل, يدل على أن التزام المهندس المعماري والمقاول هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيدانه سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسلمه, ولا يكون صاحب العمل مسئولاً عن فعل المقاول الذي اتفق معه على القيام بالعمل ومتضامناً معه إلا إذا كان المقاول يعمل بإشراف صاحب العمل وفي مركز التابع له لأن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن لكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك, لما كان ذلك, وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون عليها الأولى في دعوى الضمان بالتقادم لمضي أكثر من سنة من تاريخ استلامها عين التداعي الحاصل في 18/6/1983 وإقامتها الدعوى رقم 1702 سنة 1985 مستعجل الإسكندرية طالبة إثبات حالة الشقة مشتراها من الطاعنة, وأن محكمة أول درجة حكمت بسقوط حق المطعون عليها الأولى في إقامة دعواها بالتقادم, ولما استأنفته هذه الأخيرة قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثاني "المقاول" متضامنين بأن يدفعا لها المبلغ المحكوم به على قالة إن دعوى الضمان لا تسقط إلا بمضي ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب, وأن التزامها والمطعون عليه الثاني تضامنياً, ودون أن يعني الحكم بتمحيص دفاع الطاعنة أو يسقطه حقه من البحث أو يبين الأساس الذي أقام عليه قضاءه بالتضامن, فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق