جلسة 11 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.
---------------
(18)
الطعن رقم 4503 لسنة 61 القضائية
(1، 2) بيع " ضمان البائع " العيب الخفي ". تقادم " التقادم المسقط ". مقاولة " ضمان عيوب البناء ". التزام " الالتزام بنتيجة ". تضامن. مسئولية. حكم " تسبيب الحكم ".
(1) دعوى ضمان العيب في المبيع. سقوطها بعدم إخطار المشتري البائع في الوقت الملائم أو بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع. الاستثناء. غش البائع بتعمده إخفاء العيب. المادتان 449، 452 مدني.
(2) التزام المهندس المعماري والمقاول. التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيدانه سليما ومتينا لمدة عشر سنوات بعد تسليمة. م 651 مدني. مسئولية صاحب العمل عن فعل المقاول المتفق معه على القيام بالعمل وتضامنه معه. عدم قيامها إلا إذا كان المقاول يعمل بإشرافه وفي مركز التابع له. عله ذلك. التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن بل يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني. التزام الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك.
2- النص في المادة 651 من القانون المدني على أن " (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ....(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته ...... (3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل " يدل على أن التزام المهندس المعماري والمقاول هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذى يشيدانه سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسلمه ولا يكون صاحب العمل مسئولاً عن فعل المقاول الذي اتفق معه على القيام بالعمل ومتضامناً معه إلا إذا كان المقاول يعمل بإشراف صاحب العمل وفى مركز التابع له لأن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن لكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين غموض الأساس الذى استند إليه في ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 6516 سنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة الطاعنة والمطعون عليه الثاني في 22/ 10/ 1988 بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين إن يدفعا لها مبلغ 25628 جنيه والفوائد، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 8/ 9/ 1982 باعتها الطاعنة الشقة المبنية بالصحيفة لقاء ثمن مقداره مبلغ 37200 جنيه وتسلمتها في بداية عام 1985 وقد أجرت بها بعض التشطيبات الناقصة على نفقتها الخاصة، وفى تلك الأثناء ظهرت بها عيوب خفية بالأسقف والأعمدة الخرسانية، فأقامت الدعوى رقم 1702 سنة 1985 مستعجل الإسكندرية لإثبات حالتها حيث ندبت المحكمة فيها خبيراً انتهى في تقريره إلى وجود عيوب جسيمة بالشقة ترجع إلى سوء تنفيذ هذه الأعمال والإهمال الجسيم من القائمين بالإشراف على التنفيذ من قبل الشركة الطاعنة، وأن إصلاحها يستوجب هدم السقف وإعادة عمله من جديد، وتقدر قيمة هذه الإصلاحات بمبلغ 19239 جنيه، ولأن المطعون عليه الثاني هو المقاول الذي قام بالتنفيذ، فقد أقامت الدعوى. دفعت الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم لفوات اكثر من سنة من تاريخ تسليم العين المبيعة، وبتاريخ 5/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بسقوط حق المدعية - المطعون عليها الأولى - في إقامة الدعوى بالتقادم، استأنفت المذكورة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 257 سنة 46 ق وبتاريخ 5/ 6/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثاني متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليها الأولى مبلغ 19239 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك تقول إن المطعون عليها الأولى أسقطت حقها في الضمان قبلها إذ أقامت دعواها الماثلة بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ تسلمها عين التداعي من المطعون عليه الثاني المقاول الذي أقام البناء والمسئول وحده عن سلامته، فلا يكون لها إلا الرجوع على هذا الأخير من غير أن تكون الطاعنة ضامنة له في ذلك لعدم وجود نص أو اتفاق يوجب عليها هذا الضمان غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلزامها - بالتضامن مع المطعون عليه الثاني - بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون عليها الأولى، وأعمل في حقها أحكام الضمان المقررة في عقد المقاولة دون عقد البيع، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 449 من القانون المدني على أنه " إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع " وفي المادة 452 منه على أن " تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك مالم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول، على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى ضمان العيب في الشيء المبيع تسقط إما بعدم إخطار المشترى البائع بالعيب في الوقت الملائم لإهماله في فحص الشيء أو الإخطار عنه إما بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع ولو وقع الإخطار أو لم يعلم المشترى بالعيب إلا بعد ذلك مالم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب وأن النص في المادة 651 من ذات القانون على أن " (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابته أخرى.....(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته ....... (3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل " يدل على أن التزام المهندس المعماري والمقاول هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيدانه سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسلمه ولا يكون صاحب العمل مسئولاً عن فعل المقاول الذي اتفق معه على القيام بالعمل ومتضامنا معه إلا إذا كان المقاول يعمل بإشراف صاحب العمل وفي مركز التابع له لأن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن لكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون عليها الأولى في دعوى الضمان بالتقادم لمضي أكثر من سنة من تاريخ استلامها عين التداعي الحاصل في 18/ 6/ 1983، وإقامتها الدعوى رقم 1702 سنة 1985 مستعجل الإسكندرية طالبة إثبات حالة الشقة مشتراها من الطاعنة، وأن محكمة أول درجة حكمت بسقوط حق المطعون عليها الأولى في إقامة دعواها بالتقادم، ولما استأنفته هذه الأخيرة قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام الطاعنة والمطعون عليه الثاني "المقاول" متضامنين بأن يدفعا لها المبلغ المحكوم به على قالة إن دعوى الضمان لا تسقط إلا بمضي ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب، وأن التزامها والمطعون عليه الثاني تضامنياً، ودون أن يعنى الحكم بتمحيص دفاع الطاعنة أو يسقطه حقه أو يبين الأساس الذي أقام عليه قضاءه بالتضامن، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق