جلسة 9 من يونيه سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، على عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري
ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
------------
(4)
الطلبان
رقما 11، 516 لسنة 63 القضائية "رجال القضاء"
(1،2) ترقية. قرار إداري.
(1) إخطار
وزير العدل للقاضي بتخطيه في الترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية.
ليس من قبيل القرارات
الإدارية النهائية. عله ذلك.
(2)القرار الجمهوري بتخطي
الطالب في الترقية لحين استقرار حالته الصحية. عدم إفصاح جهة الإدارة فيه عن نيتها
في شأن تحديد المركز القانوني النهائي له. أثره. عدم قبول طلب إلغائه.
(3) معاشات
" الإحالة إلى المعاش بسبب المرض".
إحالة القاضي إلى المعاش
بسبب المرض. مناطه. أن يمنعه من القيام بوظيفته على الوجه اللائق. عدم تطلب عجزه
تماماً عن أداء عمله. م 91/ 1 ق السلطة القضائية.
2 - إذ كان القرار الجمهوري رقم..... لسنة...... المنشور في..... بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها بسبب حالته الصحية مع الاحتفاظ له بدرجة لحين استقرار حالته. لم تفصح فيه جهة الإدارة عن نيتها في شأن تحديد المركز القانوني النهائي للطالب الذى مازال معلقاً على استقرار حالته الصحية وبصدور القرار الجمهوري رقم..... لسنة..... في..... بإحالة الطالب إلى المعاش لاستقرار حالته وعدم قدرته على القيام بأعمال وظيفته تكون جهة الإدارة قد كشفت عن نيتها في شأن تحديد المركز القانوني النهائي للطالب. وإذ اقتصر طعن الطاعن على القرار الأول رغم أن مركزه القانوني لم يكن قد تحدد نهائياً في شأن التخطي إلا بصدور القرار الثاني بإحالته إلى المعاش. فأن طلبه يكون غير مقبول.
3 - النص في الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984، لا يتطلب في المرض أن يترتب عليه عجز القاضي تماماً عن أداء عمله وإنما يكفى فيه أن يمنع القاضي من القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب رقم 516
لسنة 63 ق " رجال القضاء " استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... تقدم بتاريخ 7/ 2/ 1993 بالطلب رقم
11 لسنة 63 ق " رجال القضاء " للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 30 لسنة
1993 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو
ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لذلك إنه عين معاوناً للنيابة
العامة وظل يتدرج في وظائف القضاء حتى درجة وكيل نيابة عامة.
وبتاريخ 11/ 7/ 1992
أخطره وزير العدل بأنه رغم حلول دوره في الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة
الممتازة أو ما يعادلها، فإن مشروع الحركة القضائية المقبلة لن يشمله بسبب حالته
الصحية التي لا يستطيع معها القيام بوظيفته على الوجه اللائق مع الاحتفاظ له بدرجة
حتى تستقر حالته. ثم صدر القرار المطعون فيه. ولما كان هذا القرار قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه لانعدام ركن السبب في إصداره إذ صدر دون أن تسبقه حالة قانونية أو
واقعية تثبت أن مرض سبب للتخطي وحال أن المرض ليس من الحالات التي حددها القانون
لتخطى رجل القضاء أو النيابة في الترقية فقد تقدم بطلبه. وبتاريخ 5/ 10/ 1993 تقدم
الطالب بالطلب رقم 516 لسنة 63ق " رجال القضاء " للحكم بإلغاء القرار الجمهوري
رقم 300 لسنة 1993 بإحالته إلى المعاش و ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً
لطلبه إنه أحيل إلى المعاش بموجب القرار الجمهوري سالف البيان لعدم استطاعته -
لأسباب صحية - القيام بوظيفته على الوجه اللائق. ولما كان هذا القرار قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه. إذ لم يتضمن الإشارة إلى صدوره بعد موافقة مجلس القضاء
الأعلى، كما صدر قبل استنفاد الطالب لإجازاته المرضية ودون عرض أمره على اللجنة
الطبية المختصة. ولم يراعِ ما نصت عليه المادة 90 من قانون السلطة القضائية من عدم
إخلال أحكامها بأحكام أي قانون آخر أصلح، ولم يطبق على حالته قرار وزير الصحة رقم
695 لسنة 1984 بشأن تحديد الأمراض المزمنة والصادر بالاستناد للقانون رقم 79 لسنة
1975 باعتباره قانوناً أصلح للطالب ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة
رفض الطلبين وأبدت النيابة الرأي في الطلب الأول بعدم قبوله وفي الطلب الثاني
برفضه. ضمت المحكمة الطلبين ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إنه بالنسبة للطلب
رقم 11 لسنة 63 ق " رجال القضاء " فإنه لما كان المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن إخطار وزير العدل للقاضي بتخطيه في الترقية بسبب غير متعلق بتقارير
الكفاية ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية ولا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياَ
لا يؤثر بمجرده في المركز القانوني للقاضي والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري
متضمناً هذا التخطي. وكان القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1993 المنشور في 28/ 1/
1993 بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما
يعادلها بسبب حالته الصحية مع الاحتفاظ له بدرجة لحين استقرار حالته - لم تفصح فيه
جهة الإدارة عن نيتها في شأن تحديد المركز القانوني النهائي للطالب الذى مازال
معلقاً على استقرار حالته الصحية - وبصدور القرار الجمهوري رقم 300 لسنة1993فى12/
8/ 1993 بإحالة الطالب إلى المعاش لاستقرار حالته وعدم قدرته على القيام بأعمال
وظيفته تكون جهة الإدارة قد كشفت عن نيتها في شأن تحديد المركز القانوني النهائي
للطالب، وإذ اقتصر طعن الطاعن على القرار الأول رغم أن مركزه القانوني لم يكن قد
تحدد نهائياً في شأن التخطي إلا بصدور القرار الثاني بإحالته إلى المعاش. فإن طلبه
يكون غير مقبول ويتعين القضاء بذلك.
وحيث إنه بالنسبة للطلب
رقم 516 لسنة 63ق " رجال القضاء " فان الفقرة الأولى من المادة 91 من
قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون
رقم 35 لسنة 1984، والتي أحيل الطالب إلى المعاش وفق أحكامها تنص على أنه "
إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة
السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه
اللائق، فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد
موافقة مجلس القضاء الأعلى". وإذ لا يتطلب هذا النص في المرض أن يترتب عليه
عجز القاضي تماماً عن أداء عمله وإنما يكفى فيه أن يمنع القاضي من القيام بوظيفته
على الوجه اللائق. وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين معاوناً للنيابة العامة
في 28/ 6/ 1988 ثم التحق بالدورة التدريبية الخامسة عشرة بمركز الدراسات القضائية
في 9/ 7/ 1988. وبعد انتهائها ألحق بالعمل في نيابة قنا الكلية ثم عين مساعداً
للنيابة العامة في 13/ 11/ 1989 ومنح أجازة مرضية اعتباراً من 29/ 8/ 1989وحتى 20/
1/ 1992 ثم ندب للعمل بنيابة الأحوال الشخصية بالقاهرة ثم نيابة الظاهر الجزئية.
وكان كتاب مدير اللجنة الطبية العامة بالقاهرة الصادر برقم 2790 بتاريخ 10/ 5/
1993 قد أفاد بأن حالة الطالب (حول متبادل بالعينين والعين اليمنى تبصر بالنظارة -
ودون نظارة - خيال الضوء فقط، وكشط بالقزحية وآثار التصاقات بها، وغلاف العدسة
البلورية من وقاع العين لا يمكن رؤيته بوضوح _ والعين اليسرى خيال الضوء فقط ولا تتحسن
بالنظارة الطبية، وإنسان العين لا يتفاعل مع الضوء والرؤية القريبة متدنية جداً
وغير ممكنة إلا بواسطة مكبر ضخم لتكبير الأجسام، الحالة مستقرة حالياً ولا تحتاج
إلى تدخل جراحي وتعتبر في حكم العجز الكامل المستديم) وكان الثابت من ملف الطالب
السرى أنه وجهت إليه خلال فترة الدورة التدريبية ملحوظة مع إخطار التفتيش القضائي
بها بسبب حصوله على تقدير هابط بلغ 32% وتقرر حرمانه من مكافأة التدريب عن شهر
كامل - وأورد مساعد وزير العدل لشئون المركز في تقريره عن متابعة حالة الطالب أنه
يعانى من ضعف شديد في قوة الإبصار بما يؤثر على عمله. وهابط المستوى في الاستيعاب واللغة
الفرنسية. وتم تقدير مستواه بمقبول. وكان الثابت أيضاً من مذكرة رئيس نيابات مجمع
الجلاء في 23/ 6/ 1992، أن الطالب ندب من نيابة قنا الكلية إلى نيابة مجمع الجلاء
للأحوال الشخصية. وأنه ليس لديه القدرة على القيام بأي عمل. وذلك لتعذر القراءة
بسبب ضعف بصره الذى يكاد يكون منعدماً تماماً - كما أنه يجد صعوبة بالغة في السير
بمفرده ويحتاج لمرافق في تنقلاته. وجاء بمذكرة المحامي العام لنيابة القاهرة
للأحوال الشخصية في 27/ 4/ 1993 أنه تم مراعاة حالة الطالب الصحية في العمل من حيث
الكم والنوع. وقد تناهى إلى سمعه أن المذكور لا يحرر مذكراته بنفسه في التحقيقات
الموزعة عليه وإنما يحررها بمساعدة بعض زملائه من خارج دائرة النيابة - وجاء
بمذكرة مدير نيابة الظاهر الجزئية في 11/ 5/ 1993، أن الطالب ندب للعمل في النيابة
اعتباراً من 29/ 4/ 1993 وأسند إليه العمل في بعض الجنح والمخالفات والشكاوى
الإدارية إلا أنه لم ينجز أى منها، ولم تعرض عليه محاضر تحقيق بسبب حالته الصحية.
وعدم قدرته على الاطلاع. وقد انقطع عن العمل اعتباراً من 10/ 5/ 1993 وأرسل برقية
تلغرافية تفيد مرضه وملازمته الفراش.
وحيث إنه لما كان ما
تقدم، وقد ثبت - على نحو ما سلف بيانه - مصاحبة حالة الطالب المرضية له منذ بداية
تعيينه في النيابة العامة، وكان لهذه الحالة أثرها على الطالب، ولم يستطيع بسببها
القيام بوظيفته على الوجه اللائق - وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على إحالته إلى
المعاش عملا ينص المادة 91 من قانون السلطة القضائية بسبب حالته الصحية - فإن
القرار الجمهوري المطعون فيه بإحالته إلى المعاش لا يكون قد صدر بالمخالفة للقانون
ويتعين رفض طلب إلغائه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق