الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 290 لسنة 67 ق جلسة 19 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 61 ص 244

جلسة 19 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفى عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.

--------------------

(61)
الطعن رقم 290 لسنة 67 القضائية

(1،2 ) إثبات " طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة، اليمين المتممة". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: في اليمين المتممة". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
 (1)
اليمين المتممة. إجراء من إجراءات التحقيق تيسر للقاضي تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة. اعتبارها دليلاً تكميلياً إضافياً وليست حجة قاطعة ملزمة. اختلافها عن اليمين الحاسمة. علة ذلك. عدم نقلها مصير النزاع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص والإفراد وبقائه محصورا ًفى حدود أحكام القانون مع مجاوزته هذه الحدود إلى ذلك النطاق استكمالاً للدليل.
 (2)
اعتبار الحكم المطعون فيه اليمين المتممة حاسمة للنزاع. مؤداه. خلطه بين أحكامها وأحكام اليمين الحاسمة. نكول الخصم عن حلف اليمين المتممة. ليس من المحتم القضاء ضده. علة ذلك.

-----------------
1 - النص في المادة 119 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن " للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به. يشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل " إنما يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بشأن المادة 415 منه المقابلة للمادة 119 المشار إليها - على أن اليمين المتممة تعتبر دليلاً تكميلياً إضافياً كما هو ظاهر من اسمها ويجوز أن يرتب عليها الفصل في النزاع ولكن قد لا يكون توجيهها ضرورياً لهذا الفصل فهي إجراء من إجراءات التحقيق التي تيسر للقاضي تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة ويكون لها ما لغيره من قوة الإلزام لأنها تفترض توافر عناصر إثبات لها مكانتها وإن كانت أدنى من مرتبة الدليل وهى بذلك تختلف عن اليمين الحاسمة إذ لا تنقل مصير النزاع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص والإفراد بل يظل النزاع محصوراً في حدود أحكام القانون وإن جاوز هذه الحدود إلى ذلك النطاق استكمالاً للدليل ولهذه العلة لا تعتبر حجة قاطعة ملزمة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر اليمين المتممة حاسمة للنزاع وذلك بما أورده في مدوناته عند تخلف الطاعنة ووكيلها عن المثول أمام المحكمة لأدائها من أن"...... الأمر الذى ترى معه المحكمة عدم حضور المستأنف عليها سالفي الذكر (الطاعنة ووكيلها) لأداء اليمين الموجهة لهما نكولاً منهما عن أدائها ومن ثم يكون النزاع حول تسلمهما مبلغ 14000 جنيه أربعة عشر ألف جنيه من المستأنف (المطعون ضده الأول) المنوه عنه بحكم اليمين قد انحسم وبرأت ذمة المستأنف منه من تاريخ تسليمه لهما.... "فإنه يكون بذلك قد خلط بين أحكام اليمين الحاسمة وتلك الخاصة باليمين المتممة إذ ليس من المحتم أن يقضى ضد من نكل عن اليمين المتممة فقد تظهر بعد النكول أدلة جديدة تكمل الأدلة الناقصة أو لا تظهر ولكن القاضي يعيد النظر في الأدلة التي كان يحسبها ناقصة فيرجع عن رأيه ويقدر أنها كافية، لما كان ما سلف جميعه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1058 لسنة 1993 مدنى دمنهور الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 15/ 12/ 1991 المتضمن بيع وكيل الطاعنة بصفته إليه الأرض الزراعية المبينة بالأوراق البالغ مساحتها 11 فدان مقابل ثمن مقداره 110000 جنيه والتسليم، ثانياً: بصحة ونفاذ العقد الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته المتضمن بيعه إلى مورثة الطاعنة مساحة فدان واحد من مساحة 11 ف المشار إليها. وجهت الطاعنة التى مثلت في الدعوى إلى المطعون ضده الأول طلبا عارضا بفسخ العقد سند الدعوى مع رفض دعواه واستندت إلى حصول الفسخ بشرط صريح تضمنه العقد للتأخير في الوفاء بالقسطين الثاني والثالث. رفضت المحكمة الدعوى الأصلية وقضت للطاعنة بطلباتها بفسخ العقد وذلك بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 879 لسنة 51 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " وفيه قضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة إلى الطاعنة ووكيلها بأن ذمة المطعون ضده الأول مازالت مشغولة بالمتبقي من الثمن، ثم حكمت بتاريخ 27/ 11/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده الأول بطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين اعتبر تخلفها عن المثول بالجلسة المحددة لحلف اليمين المتممة نكولاً منها عن أدائها ينحسم به النزاع حول سداد قسط الثمن وتبرأ به ذمة المطعون ضده الأول منه مع أن هذه اليمين لا تحسمه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن النص في المادة 119 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن " للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به. يشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل " إنما يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بشأن المادة 415 منه المقابلة للمادة 119 المشار إليها - على أن اليمين المتممة تعتبر دليلاً تكميلياً إضافياً كما هو ظاهر من اسمها ويجوز أن يرتب عليها الفصل في النزاع ولكن قد لا يكون توجيهها ضرورياً لهذا الفصل فهي إجراء من إجراءات التحقيق التي تيسر للقاضي تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة ويكون لها ما لغيره من قوة الإلزام لأنها تفترض توافر عناصر إثبات لها مكانتها وإن كانت أدنى من مرتبة الدليل وهى بذلك تختلف عن اليمين الحاسمة إذ لا تنقل مصير النزع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص والإفراد بل يظل النزاع محصوراً في حدود أحكام القانون وإن جاوز هذه الحدود إلى ذلك النطاق استكمالاً للدليل ولهذه العلة لا تعتبر حجة قاطعة ملزمة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين اعتبر اليمين المتممة حاسمة للنزاع وذلك بما أورده في مدوناته عند تخلف الطاعنة ووكيلها عن المثول أمام المحكمة لأدائها من أن"....... الأمر الذى ترى معه المحكمة عدم حضور المستأنف عليها سالفي الذكر (الطاعنة ووكيلها) لأداء اليمين الموجهة لهما نكولاً منهما عن أدائها ومن ثم يكون النزاع حول تسلمهما مبلغ 14000 جنيه (أربعة عشر ألف جنيه) من المستأنف (المطعون ضده الأول) المنوه عنه بحكم اليمين قد انحسم وبرأت ذمة المستأنف منه من تاريخ تسليمه لهما .... "فإنه يكون بذلك قد خلط بين أحكام اليمين الحاسمة وتلك الخاصة باليمين المتممة إذ ليس من المحتم أن يقضى ضد من نكل عن اليمين المتممة فقد تظهر بعد النكول أدلة جديدة تكمل الأدلة الناقصة أو لا تظهر ولكن القاضي يعيد النظر في الأدلة التي كان يحسبها ناقصة فيرجع عن رأيه ويقدر أنها كافية. لما كان ما سلف جميعه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق